مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاتجاه الثاني : العبرة في تحديد الاختصاص بصفة المدعي والمدعى عليه وقتَ رفع الدعوى
أكتوبر 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مصلحة الأحوال المدنية – مدى التزامها بإثبات البهائية أمام خانة الديانة فيما تصدره المصلحة من مستندات
أكتوبر 14, 2020

قيد الميلاد

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

لا يجيز المشرع قيد المواليد الذين أُبلغ عن ميلادهم بعد سنة من تاريخ الميلاد إلا بناء علي قرار يصدر عن لجنة ساقطي القيد – القرار الصادر عن اللجنة يكون نهائيا بعدم الاعتراض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلام به – بمضي هذه المدة تكون اللجنة قد استنفدت ولايتها ، فلا تجوز المنازعة في قرارها أو مخالفة ما تضمنه إلا بالطعن عليه قضائيا ، و لا يجوز للجنة معاودة النظر في قرارها أو إعادة إصدار قرار جديد علي نحو مخالف لقرارها السابق ، و إلا كان قرارها الجديد معدوما.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4234 لسنة 44 قضائية (عليا)، جلسة 26/3/2000، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 45 ، المبدأ 69 ، صفحة 653، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 143)

Comments are closed.

xnxxbf