مجلس الشعب
قانون رقم 27 لسنة 2022 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021
أبريل 11, 2023
مجلس الشعب
قانون رقم 78 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبيةللسـنة المـالية 2021/2020
أبريل 11, 2023

قـانون رقـم 79 لسـنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسـنة المـالية 2021/2020

قـانون رقـم 79 لسـنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسـنة المـالية 2021/2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

تربــط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقــل الــبرى الداخــلى والــدولى للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 175046514 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون مليونًا وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثـانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 26328074 جنيهًا (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور بمبلغ 9018276 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 17309798 جنيهًا .

(المادة الثـالثة)

تـــربـــط الإيـــرادات للســنــة المــــالية 2021/2020 بمبـلغ 69912108 جنيهات (فقط وقدره تسعة وستون مليونًا وتسعمائة واثنا عشر ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير).

(المادة الـرابعة)

يربط صافى ربــح العام للســنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 43584034 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 8716807 جنيهات فائض حكومة .

(المادة الخـامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 105134406 جنيهات (فقط وقدره مائة وخمسة ملايين ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة جنيهات لا غير) مـوزعة كـالآتى :

استخدامات استثمارية بمبلغ 2984135 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية بمبلغ 102150271 جنيهًا .

(المادة السـادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 105134406 جنيهات (فقط وقدره مائة وخمسة ملايين ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة السـابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شوال سـنة 1443 هـ

(الموافق26 مايو سنة 2022 م).

عـبد الفتـاح السـيـسى

Comments are closed.

xnxxbf