مجلس الشعب
قانون رقم 78 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبيةللسـنة المـالية 2021/2020
أبريل 11, 2023
قضية 92 لسنة 40 ق – دستورية – جلسة 6- 2-2021
أبريل 17, 2023

قـانون رقـم 77 لسـنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسـنة المـالية 2021/2020

قـانون رقـم 77 لسـنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسـنة المـالية 2021/2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 500460275625 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة مليار وأربعمائة وستون مليونًا ومائتان وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثـانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 357983367528 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور بمبلغ 2750759445 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 355232608083 جنيهًا .

(المادة الثـالثة)

تربط الإيرادات للسنة المــاليـــة 2021/2020 بمبلغ 357983367528 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) منهـا مبلغ 169969500000 جنيهًا ، إعانات من الخزانة العامة .

(المادة الـرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 142476908097 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وأربعون مليارًا وأربعمائة وستة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثمانية آلاف وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية بمبلغ 267925390 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية بمبلغ 142208982707 جنيهًا .

(المادة الخـامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 142476908097 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وأربعون مليارًا وأربعمائة وستة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثمانية آلاف وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة السـادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شوال سـنة 1443 هـ

(الموافق26 مايو سنة 2022 م).

عـبد الفتـاح السـيـسى

Comments are closed.

xnxxbf