مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 4580 لسنة 44 قضائية عليا
مارس 31, 2023
مجلس الشعب
قانون رقم 17 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر
أبريل 11, 2023

قـانون رقـم 7 لسنـة 2022 في شأن الإذن لوزير المـالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)

قـانون رقـم 7 لسنـة 2022 في شأن الإذن لوزير المـالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المــادة الأولي )

يُؤذن لوزير المـالية ، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولي الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراج ، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصي 800 مليون جنيه .

وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المـالية ضمانة عينية تتكون من أراضٍ فضاء ومبانٍ غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها ، تعادل قيمتها الضمانة المـالية التي ستصدرها وزارة المـالية طبقًا للفقرة الأولي من هذه المـادة ، وذلك إلي حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة ، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة ، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المـالية كتابةً .

( المــادة الثــانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1443هـ

( الموافق 8 فبراير سنة 2022م).

عبد الفتـاح السيسـي

Comments are closed.

xnxxbf