مجلس الشعب
قـانون رقـم 3 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة علي الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
مارس 15, 2023
مجلس الشعب
قـانون رقـم 5 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المـالية في الأنشطة المـالية غير المصرفية
مارس 15, 2023

قـانون رقـم 4 لسنـة 2022 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلي الخزانة العامة للدولة

قـانون رقـم 4 لسنـة 2022 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلي الخزانة العامة للدولة

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولي

استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، تئول إلي الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021 ولمرة واحدة ، عـلي النحـو الآتـي :

(5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه ، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه .

(10%) من الأرصدة التي تزيد علي (7.5) مليون جنيه ، ولا تجاوز (15) مليون جنيه .

(15%) من الأرصدة التي تزيد علي (15) مليون جنيه .

ولا يسري حكم الفقرة الأولي من هذه المـادة علي الآتي :

حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات .

حسابات المستشفيات الجامعية ، والمراكز البحثية والعلمية ، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها .

مشروعات الإسكان الاجتماعي .

صناديق الرعـــاية الصحيـــة والاجتماعية للعـــاملين بالجهـــات المشـــار إليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة ، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم .

صناديق التأمينات والمعاشات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

المادة الثــانية

استثناءً من أحكام القوانين والقرارات المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص علي ترحيل فوائضها من سنة مالية إلي أخري ، يئول إلي الخزانة العامة للدولــة نسـبــة مقـــدارها (10%) من أرصــدة الفوائض المرحـــلة لهـــذه الهيئـــات في 30/6/2021 ولمرة واحدة .

المادة الثــالثة

يُستثني من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمـادتين الأولي والثانية إلي الخــزانة العـــامة كليًا أو جزئيًا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بنــاءً علي طلب السلطة المختصة وعرض وزير المـالية .

المادة الرابعــة

تلتزم الجهات المشار إليها بالمـادتين الأولي والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلي الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري .

وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المـالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك .

المادة الخــامسة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الآخرة سنة 1443هـ

الموافق 26 يناير سنة 2022م

عبد الفتـاح السيسـي

Comments are closed.

xnxxbf