قانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
أغسطس 24, 2023
قانون رقم 3 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع.)
سبتمبر 29, 2023

قـانون رقـم 32 لسـنة 2023 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021

قـانون رقـم 32 لسـنة 2023 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المــادة الأولي )

يربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 2379215838447 جنيهًا (فقط وقدره اثنين تريليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليارًا ومائتين وخمسة عشر مليونًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا) .

كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعــات الأصــول المـــالية وغـيرهــا مـن الأصــول بمبـلــغ 1369875107341 جنيهًا (فقط وقدره تريليون وثلاثمائة وتسعة وستون مليارًا وثمانمائة وخمسة وسبعون مليونًا ومائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيهًا) .

( المــادة الثـانيـة )

وُزع حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المـالية 2022/2021 وفقًا لمـا هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) علي النحو التالي :

أولاً – المصـــروفـات :

يربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 1831022201528 جنيهًا (فقط وقدره تريليون وثمانمائة وواحد ووثلاثون مليارًا واثنان وعشرون مليونًا ومائتي ألف وواحد وخمسمائة وثمانية وعشرون جنيهًا) موزعًا علي الأبواب التالية :

البـاب الأول – “الأجور وتعويضات العاملين” :

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 358735281165 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون مليارا وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليونًا ومائتان وواحد وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وستون جنيهًا) .

البـاب الثـاني – “شراء السلع والخدمات” :

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 99579623295 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وتسعون مليارًا وخمسمائة وتسعة وسبعون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسة وتسعون جنيهًا) .

البـاب الثـالث – “الفـــوائـد” :

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 584825725979 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وثمانون مليارًا وثمانمائة وخمسة وعشرون مليونًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا) .

البـاب الرابـع – “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” :

يربـط إجمــالي هـذا الباب بمبلغ 343405299649 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليارًا وأربعمائة وخمسة ملايين ومائتان وتسعة وتسعون ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون جنيهًا) .

البـاب الخـامس – “المصــروفـات الأخـري” :

يربــط إجـمــالي هــذا الباب بمبلغ 114746173842 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة عشر مليارًا وسبعمائة وستة وأربعون مليونًا ومــائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وأربعون جنيهًا) .

البـاب السـادس – “شراء الأصول غير المـالية (الاستثمارات)” :

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 329730097598 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وثلاثون مليونًا وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيهًا) .

ثانيًا – حيـازة الأصـول المـالية :

البـاب السـابع – ” حيازة الأصول المـالية المحلية والأجـنبية ” :

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 23266875520 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليـارًا ومائتــان وستــة وستون مليــونًا وثمانمــائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمــائة وعشرون جنيهًا) .

ثالثـًا – سـداد القـروض :

البـاب الثـامن – “سداد القروض المحلية والأجنبية” :

يربـط إجمــالي هـــذا الباب بمبلغ 524926761399 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وعشرون مليارًا وتسعمائة وستة وعشرون مليونًا وسبعمائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيهًا) .

( المــادة الثـالثـة )

وزع حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـــراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المـالية 2022/2021 وفقًا لمـا هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) علي النحو التالي :

أولاً – الإيـــرادات :

يربـط إجمـالي حساب ختامي إيــرادات المــوازنة العــامــة للــدولة للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 1347178061108 جنيهات (فقط وقـدره تريليون وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليارًا ومائة وثمانية وسبعون مليونًا وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانية جنيهات) موزعًا علي الأبـواب التـالية :

البـاب الأول – “الضـــرائـب” :

يربط إجمالي هــذا الباب بمبلغ 991402497358 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وواحد وتسعون مليارًا وأربعمائة مليون واثنان وأربعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون جنيهًا) .

البـاب الثـاني – “المـنـــح” :

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 4081466689 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وواحد وثمانون مليونًا وأربعمائة وستة وستون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون جنيهًا) .

البـاب الثـالث – “الإيرادات الأخري” :

يربـط إجمالي هذا الباب بمبلغ 351694097061 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وخمسون مليارًا وستمائة وأربعة وتسعون مليونًا وسبعة وتسعون ألفًا وواحد وستون جنيهًا) .

ثانيًا – متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول :

البـاب الرابـع – “المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المـالية وغيرها من الأصول” :

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 22697046233 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا وستمائة وسبعة وتسعون مليونًا وستة وأربعون ألفًا ومائتان وثلاثة وثلاثون جنيهًا) .

( المــادة الـرابعـة )

يربط حساب ختامي الباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ 1009340731106 جنيهات (فقط وقدره تريليون وتسعة مليارات وثلاثمائة وأربعون مليونًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وستة جنيهات) ويمثل الفرق بين إجمــالي الاســتخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المـالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسـنة المــالية 2022/2021 وفقًا لمـا هـــو وارد بالجــدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المـالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي والمصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل .

( المــادة الخـامسـة )

يربط إجمالي حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 1006368770241 جنيهًا (فقط وقدره تريليون وستة مليارات وثلاثمائة وثمانية وستون مليونًا وسبعمائة وسبعون ألفًا ومائتان وواحد وأربعون جنيهًا) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2) .

ويتضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغًا قدره 1002691696248 جنيهًا (فقط وقدره تريليون وملياران وستمائة وواحد وتسعون مليونًا وستمائة وستة وتسعون ألفًا ومائتان وثمانية وأربعون جنيهًا) مُول بالاقتراض وبالأذون والسندات علي الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل .

ومولت موازنة الخزانة العامة العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات بمبلغ وقدره 3677073993 جنيهًا (فقط وقدره ثــلاثـــة مليـارات وستمائة وسبعة وسبعـــون مليـونًا وثلاثة وسبعــون ألفًا وتسعمائة وثلاثـــة وتسعون جنيهًا) وفقًا للجدول المرفق رقم (2) .

( المــادة السـادسـة )

يعتمد توزيع حساب ختامي استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المـالية 2022/2021 علي الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وفقًا للجداول المرفقة بهذا القانون .

( المــادة السـابعـة )

تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (جهــاز إداري – إدارة محلية – هيئات عامة خدمية) وفقــًا للتأشيرات العامة المـلحقـة بقــانون ربــط الموازنة العــامة للـدولـة للسنة المـالية 2022/2021 والتأشيرات الخاصة المـلحقة بموازنات الجهات .

( المــادة الثـامنـة )

يعتمد مركز الدين العام الداخلي الحكومي علي النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المـالية للسنة المـالية 2022/2021 وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات .

كما يعتمد مركز الدين العام الخارجي الحكومي علي النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المـالية لتـلك السنة في حدود الاتفاقيات التي أقرتها السلطة المختصة وفي ضــوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات .

( المــادة التــاسعة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في غرة ذي الحجة سنة 1444 هـ

(الموافق 19 يونيو سنة 2023 م) .

عبد الفتاح السيسي

Comments are closed.

xnxxbf