قـانون رقـم 22 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016
أغسطس 2, 2023
الندب … هل يجوز نقل الموظف من وظيفته إلي وظيفته المنتدب إليها
أغسطس 5, 2023

قـانون رقـم 23 لسنـة 2022 بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى

قـانون رقـم 23 لسنـة 2022 بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى

باسـم الشـعـب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها ، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تارىخ العمل بهذا القانون ، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء ، ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمـادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إلىه .

(المادة الثــانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1443هـ

(الموافق 11 أبريل سنة 2022م).

عبد الفتـاح السيسـى

Comments are closed.

xnxxbf