يمثل المحافظة محافظها أمام القضاء
مارس 10, 2023
مجلس الشعب
قـانون رقـم 3 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة علي الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
مارس 15, 2023

قـانون رقـم 2 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981

قـانون رقـم 2 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولي

يُستبدل بنــص المــادة (82) من قــانون تنظيــم أكاديمية الفنــون الصادر بالقــانون رقم 158 لسنة 1981 ، النص الآتي :

مــادة ( 82 ):

مع مراعاة حكم المـادة (77) من هذا القانون ، يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش .

ويتقاضي شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر ، علي أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش .

ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعي حسن سير العمل .

المادة الثــانية

تُستبدل عبارة “الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ” ، بحسب الأحوال بعبارة “الأستاذ المتفرغ” ، وعبارة “الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين” بعبارة “الأساتذة المتفرغون” وذلك أينما وردت في قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981

المادة الثــالثة

يتم توفيق الأوضاع المـالية لشاغلي وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بهـذا القــانون وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المـادة (82) من قانون تنظيم أكاديمية الفنون المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة الرابعــة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الآخرة سنة 1443هـ

الموافق 26 يناير سنة 2022م

عبد الفتـاح السيسـي

Comments are closed.

xnxxbf