قـانون رقـم 14 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون
مارس 1, 2023
قانون 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية
مارس 1, 2023

قـانون رقـم 15 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى

قـانون رقـم 15 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى

باسـم الشـعـب

رئىـس الجمهـورىة

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى )

تُضاف ثلاث فقرات تالية للفقرة الأولى من المـادة (10 مكررًا) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، نصوصها الآتى :

مـادة ( 10 مكررًا / فقرات ثانية وثالثة ورابعة):

ويجوز التخصيص فى جزء من الأراضى المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى من هذه المـادة بالمجان أو بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام ، وذلك إذا كان التخصيص لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، ويكون التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بناءً على طلب الجهة طالبة التخصيص .

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المـادة وفقًا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .

وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

(المادة الثــانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتايخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورىة فى 17 شعبان سنة 1443هـ

(الموافق 20  مارس سنة 2022م ).

عبد الفتـاح السيسـى

للاطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع من هنا

Comments are closed.

xnxxbf