مجلس الشعب
قـانون رقـم 9 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ديسمبر 13, 2022
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ١٤١٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٢ ﺒﺘﻌﺩﻴﻝ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ١٦١٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٨ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺭﻗﻡ ٦٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٣
ديسمبر 15, 2022

قـانون رقـم 10 لسنـة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد

قـانون رقـم 10 لسنـة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد

باسـم الشـعـب

رئىـس الجمهـورىة

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مــادة ( 1)  :

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

مــادة ( 2)  :

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمـادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكنــى وفقــًا لأحـكــام القــانونين رقمـى 49 لسـنـة 1977، و136 لســـنـة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضى عـلى غـير ذلـك .

مــادة ( 3)  :

اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%) .

مــادة ( 4)  :

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ، بحسـب الأحـوال ، فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمـادة (2) من هذا القانون ، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق فى التعويض إن كان له مقتض .

مــادة ( 5)  :

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورىة فى 3 شعبان سنة 1443هـ

(الموافق6 مارس سنة 2022م) .

عبد الفتـاح السيسـى

للاطلاع علي الصورة الرسمية برجاءالضغط  هنا

 

Comments are closed.

xnxxbf