مجلس الشعب
قـانون رقـم ٣ لسنـة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل
أغسطس 12, 2021
مجلس الشعب
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم ١١ لسنة ٢٠١٨
أغسطس 12, 2021

قـانون رقـم ٩ لسنـة ٢٠٢١ بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية

قـانون رقـم ٩ لسنـة ٢٠٢١

بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية

ومجالس إدارات الغرف الصناعية

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المــادة الأولي )

يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية ، علي أن تجري هذه الانتخابات خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

( المــادة الثــانية )

إذا انقضت المدة المشار إليها في المـادة السابقة دون إجراء الانتخابات ، وكذا إذا انقضت أي دورة انتخابية لمجالس إدارات الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس ، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسـب الأحـوال .

وتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة في الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولي إدارة شئون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلاً لها في تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها .

وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقًا لحكم هذه المـادة رئيسًا لها ونائبًا للرئيس ، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير ، ولا يجوز الجمع لأي من أعضاء هذه اللجان بــين الترشــح وإدارة العملية الانتخـــابية لانتخـــابات مجالس إدارات الغـــرف الصناعية في الدورة الانتخابية المكلفين بإجرائها .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٥ رمضان سنة ١٤٤٢هـ

( الموافق ٢٧ أبريل سنة ٢٠٢١م ) .

عبد الفتـاح السيسـي

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع بمجرد الضغط هنا

Comments are closed.

xnxxbf