مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قـانون رقـم ٦ لسنـة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤
أغسطس 12, 2021
مجلس الشعب
قـانون رقـم ٨ لسنـة ٢٠٢١ بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها
أغسطس 12, 2021

قـانون رقـم ٧ لسنـة ٢٠٢١ بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسـنة المـالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

قـانون رقـم ٧ لسنـة ٢٠٢١

بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة

للسـنة المـالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

باسـم الشـعـب

رئىـس الجمهـورىة

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :

( المــادة الأولى )

يُفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المـالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليارا جنيه) بالباب السابع «حيازة الأصول المـالية المحلية والأجنبية» .

( المــادة الثــانية )

تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس «الاقتراض» بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليارا جنيه) .

( المــادة الثــالثة )

تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقــانون ربــط الموازنة العــامة للدولة للسنة المـالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليـه بهـذا القـانون .

( المــادة الرابعــة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورىة فى ١٢ شعبان سنة ١٤٤٢هـ

( الموافق ٢٥ مارس سنة ٢٠٢١م ) .

عبد الفتـاح السيسـى

بإمكانك الإطلاع علي النسخة الرسمية للتشريع بمجرد الضغط هنا

Comments are closed.

xnxxbf