باسـم الشـعـب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :
تستبدل بنصوص المواد (1/فقرة أولى) ، (5/البنود ١، ٢، ٤، ٦) ، (6/ بند ٧) من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ ، النصـوص :الآتيـة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء .
١ – اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها .
٢ – دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المـالية مع استطلاع رأى الجهتين المنقول منها وإليها ، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المـالية التى كان يتقاضاها قبل النقل ، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر .
٤ – رسم سياسة وخطط تدريب العــاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقــديم المعــاونة الفنية فى تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المـالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المـالية .
٦ – دراسة الموازنات المـالية فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها ، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظــائف خالية أو التى تخـلــو أثنــاء السنة المـالية بالجهــة بأي طــريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المـالية ، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المـالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية .
٧ – ندب من يرى العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها ، ويكون لهم ضبط المخالفات التى تتكشف أثناء إجراء التفتيش .
ويحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم .
تستبدل عبارة «مجلس الوزراء» بعبارة «المجلس التنفيذي» أينما وردت فى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والقانون الصادر به رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤
تُلغى المـادة (٥) من مواد إصدار قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المشار إليه .
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ شعبان سنة ١٤٤٢هـ
( الموافق ٢٥ مارس سنة ٢٠٢١م ) .
بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع بمجرد الضغط هنا
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |