مجلس الشعب
قـانون رقـم ٤ لسنـة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨
أغسطس 12, 2021
مجلس الشعب
قـانون رقـم ٩ لسنـة ٢٠٢١ بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية
أغسطس 12, 2021

قـانون رقـم ٣ لسنـة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل

قـانون رقـم ٣ لسنـة ٢٠٢١

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠

بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات

أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات

من الضريبة علي الدخل

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقــد أصــدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة تالية للفقرة الثانية بالمـادة الأولى من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد إذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، نصها الآتى :

كما تعفى العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المـال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها .

(المادة الثانية)

يتجاوز عن جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العـوائد أو الأربــاح الرأسمالية على السندات المشار إليها بالمـادة الأولى من هذا القانون ، والتى تم إصدارها قبل تاريخ العمل به .

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورىة فى ١٩ رجب سنة ١٤٤٢هـ

(الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢١م ).

عبد الفتـاح السيسـى

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع بمجرد الضغط هنا

Comments are closed.

xnxxbf