الندب … هل يجوز نقل الموظف من وظيفته إلي وظيفته المنتدب إليها
أغسطس 5, 2023
قانون رقم 15 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
أغسطس 13, 2023

قـانـــون رقــــم 1 لسنـــة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة

قـانـــون رقــــم 1 لسنـــة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية ، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات «تحت التأسيس» شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع) ، والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون بورتس سخنة- ريد سى كونتينر تيرمينالز أوفرسيز – سى. أم. إيه- تيرمينالز) المنبثقة من التحالف (هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – سى.أم. إيه تيرمنالز إس.إيه.إس – كوسكو شيبينج بورتس ليمتد) ، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه .
(المادة الثانية)
تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينُفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
(الموافق 15 ينايـــــر سنة 2023)م .
عبد الفتاح السيسى

Comments are closed.

xnxxbf