قـانون رقـم 32 لسـنة 2023 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021
أغسطس 24, 2023
قانون رقم 5 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك. وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 والمعدل بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018
سبتمبر 29, 2023

قانون رقم 3 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع.)

قانون رقم 3 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع.)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

( المادة الأولى )

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى.فى. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع.)، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها .

( المادة الثانية )

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ

( الموافق 15 ينايـــــر سنة 2023 م ) .

عبد الفتاح السيسى

اتفاق التعديل الأول لاتفـاقية الالتـزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة

بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 212 لسنـة 2014 بين جمهــورية مصــر العربــية و

الهيئة المصــرية العامـة للبتـــرول و شركة أيوك برودكشن بي. في.

حرر اتفاق التعديل هذا (يطلق عليه فيما يلى “التعديل الأول”) فى اليوم —— من شهر—- سنة –20 بمعرفة وفيما بين:

أولًا: 1- جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلى “ج.م.ع.” أو “الحكومة”) ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته؛ و المقر القانوني: 1 أ شارع أحمد الزمر – مدينة نصر – القاهرة.

2- الهيئة المصرية العامة للبترول، وهى شخصية قانونية أُنشئت بـموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أُدخل عليه مـن تعديل (ويطلق عليها فيما يلى “الهيئة”) ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذى للهيئة بصفته.

المقر القانوني: شارع 270 الشطر الرابع – المعادى الجديدة – القاهرة.

(طرف أول)

ثانيًا: شركة أيوك برودكشن بي. في.، وهـى شـركة خاصة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمــة طبقًا لقوانين هولندا (ويطلق عليهـا فيما يلى “أيوك” أو “المقاول”) ويمثلها السيد/ العضو المنتدب أو مندوب الشركة المفوض بموجب خطاب رسمى موثق.

المقر القانوني: مبنـى 200 و201 – القطـاع الثانـى مـن مركـز المدينـة – التجمـع الخامـس – القاهرة الجديدة – ج.م.ع.

(طرف ثان)

تمهيــــــــد

حيث إن حكومة جمهورية مصر العربيـة والهيئة وأيوك قد أبرموا اتفاقية التـزام للبحث عن البترول واستغلاله فـى منطقـة جنوب غرب مليحة بالصحـراء الغربيـة الصـادرة بموجب القانـون رقـم 212 لسنة 2014 (ويطلق عليه فيما يلى “اتفاقية الالتزام”)، و حيث إن، المقاول يرغب فى مد فترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية، بما أدخل عليها من امتداد، بموجب اتفاقية الالتزام لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارًا من 8/10/2021 وتنتهى فى 7/10/2024 وإنفاق استثمارات إضافية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات المؤكدة، و حيث إن، الهيئة والمقاول قد اتفقا على أن يبدأ المقاول فى تنفيذ الالتزام الفنى فى المنطقة بموجب المادة الرابعة من هذا التعديل الأول (بما فى ذلك حفر الآبار) من تاريخ موافقة المجلس التنفيذى للهيئة المؤرخ 23/5/2021، و حيث إن المجلس التنفيذى للهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 23/5/2021، و

حيث إن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 3/10/2021،

لذلك، فقد اتفق أطراف الاتفاقية على ما هو آت:

ويعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من اتفاق التعديل الأول هذا ومكملا ومتممًا لأحكامه.

المـــــــادة الأولــــى

فيما عدا ما يتحدد خلافًا لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة فى اتفاقية الالتزام ذات المعنى فى اتفاق التعديل الأول هذا.

المـــادة الثانيــــة

يضاف ما يلى فى نهاية المادة الأولى “تعريفات” من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 212 لسنة 2014:-

(ذ) “تاريخ سريان التعديل الأول” يعنى تاريخ توقيع نص التعديل الأول من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص باتفاق التعديل الأول هذا.

(ض) “المقاول” قد يكون شركة أو أكثر (ويشار إلى كل شركة منفردة بـ “عضو المقاول”).

إلا فى حالة التعديل طبقًا للمادة الحادية والعشرين من اتفاقية الالتزام هذه، المقاول فى اتفاقية الالتزام هذه يعنى شركة أيوك برودكشن بي. في.

(أ أ) “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” “EUG” تعنى منصة رقمية متكاملة لكل بيانات الاستكشاف والإنتاج وغيرها (ويُشار إليها فيما يلى بـ”EUG”)، يتم من خلالها حفظ البيانات المسجلة وإدارة البيانات الحديثة والترويج للفرص الاستكشافية وجذب استثمارات جديدة من خلال طرح المزايدات العالمية، كما يستطيع المقاول من خلالها الوصول إلى واستخدام والتعامل مع وتبادل وتسليم كل البيانات والمعلومات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وغيرها من الدراسات المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج فى مصر.

المــــــادة الثالثـــــة

يضاف ما يلى فى نهاية الفقرة الرابعة من (هـ) من المادة الثالثة “منح الحقوق والمدة” من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 212 لسنة 2014:

يلتزم المقاول بتسليم كافة البيانات والمعلومات والدراسات التى تم إجراؤها فى القطاعات التى تم التخلى عنها داخل المنطقة إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج “EUG” فى موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ موافقة الهيئة على التخلي.

المــــــادة الرابعـــــــة

يضاف ما يلى فى نهاية الفقرة (ب) من المادة الرابعة “برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث” من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 212 لسنة 2014:-

منطقة البحث بموجب اتفاق التعديل الأول، هى ذلك الجزء من المنطقة المتبقية من منطقة اتفاقية الالتزام والتى لم يتم التخلى عنها ولم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية ولم يقدم المقاول طلب لتحويلها إلى عقد أو عقود تنمية فى تاريخ سريان التعديل الأول والموصوفة بالإحداثيات المشار إليها فى الملحق (أ-1) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب-1) وتطبق على منطقة البحث هذه النصوص التالية:-

– مد فترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من 8/10/2021 وتنتهى فى 7/10/2024.

– يلتزم المقاول، من خلال الشركة القائمة بالعمليات، بحفر بئرين (2) استكشافيتين خلال الفترة التى تبدأ من تاريخ موافقة المجلس التنفيذى للهيئة المؤرخ 23/5/2021، وقبل انتهاء فترة الامتداد البالغة ثلاث (3) سنوات المذكورة أعلاه (1) البئر Fennec–NE–1X و(2) البئر SWM–4X وعمل إعادة معالجة سيزمية ثلاثية الأبعاد لمجموعة البيانات التى تغطى حوض شوشان الترسيبى (“التزام فني”) بقيمة تقديرية تبلغ سبعة ملايين (7.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.

– فى حالة ما إذا كان المقاول فى نهاية فترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية المذكور أعلاه لم يستكمل المقاول حفر أى من بئرى (2) الالتزام المذكورتين بعاليه، يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة نقدًا مبلغًا وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (3.500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية قيمة عجز عن كل بئر لم يتم حفرها (العجز)، ويكون دفع هذا المبلغ نقدا للهيئة فى مدى ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية المذكوره بعاليه.

– يلتزم المقاول قبل توقيع هذا التعديل الأول بأن:

(1) يقدم المقاول للهيئة خطاب ضمان بنكى بمبلغ سبعة ملايين (7.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بالصيغة الموضحة بالملحق (ج-3) من التعديل الأول يغطى التزام المقاول بحفر بئرى (2) الالتزام بواقع ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (3.500.000) دولار لكل بئر لم يتم حفرها والمذكور فى هذه المادة أعلاه (“العجز”) وذلك قبل توقيع السيد/ وزير البترول على التعديل الأول هذا بيوم واحد (1) على الأقل. يكون هذا الضمان ضمانًا لدفع و/أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية مبلغ العجز (إن وجد)، أو

(2) يقدم المقاول دليلًا يفيد الوفاء بالالتزام الفنى بموجب هذا التعديل الأول والذى يجب أن يتم اعتماده من قبل الهيئة.

– فى حالة عجز المقاول فى تنفيذ التزامه بحفر أى من البئرين (2) المذكورتين أعلاه، تخطر الهيئة المقاول كتابة بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ هذا الإخطار، يقوم المقاول بدفع العجز إلى حساب الهيئة أو تحويل كمية من البترول كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز وإذا لم يقم المقاول بدفع و/أو تحويل قيمة العجز هذا خلال الخمسة عشر (15) يومًا المذكورة، يحق للهيئة تسييل خطاب الضمان المعنى بمقدار قيمة العجز، ويظل الضمان ساريًا لمدة ستة (6) أشهر بعد تاريخ انتهاء فترة الثلاث (3) سنوات كما هو موضح أعلاه.

– فى حالة تخلى المقاول عن حقوقه فى البحث بمقتضى اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الخامسة من التعديل الأول هذا قبل أو عند نهاية فترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية المذكورة أعلاه، ويكون المقاول قد أخفق فى تنفيذ الالتزامات بحفر بئرى (2) الالتزام الوارد أعلاه، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغًا مساويًا لقيمة هذا العجز، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلى أو فى مدى ستة (6) أشهر من نهاية فترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية المذكورة أعلاه، حسب الأحوال، وتكون قيمة أى عجز غير قابلة للاسترداد.

المــــادة الخامســـــة

تحذف الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة الخامسة “التخليات الإجبارية والاختيارية” من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 212 لسنة 2014 بالكامل وتستبدل بما يلي:-

مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثالثة والعشرين والفقرات الثلاثة الأخيرة من هذه المادة الخامسة (أ) من القانون رقم 212 لسنة 2014 بما أدخل عليه من تعديل، يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية فترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية كما هو مذكور فى هذه الاتفاقية عن الباقى من المنطقة التى لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد/عقود تنمية.

تحذف الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة “التخليات الإجبارية والاختيارية” من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 212 لسنة 2014 بالكامل وتستبدل بما يلي:-

يتعين على المقاول، أن يقدم كافة البيانات والمعلومات، التى تم الحصول عليها عقب العمليات البترولية طبقًا للمادة الثالثة (هـ) والمادة الخامسة بموجب هذه الاتفاقية، إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) على الفور بعد التخلى (سواء كان إجباريا أو اختياريا)، كما هو مذكور فى هذه المادة أعلاه، فى موعد غايته ثلاثين (30) يومًا من تاريخ اعتماد الهيئة لهذا التخلي.

يجب على المقاول، عند وقت التخلى هذا أو عند انقضاء فترة الالتزام، وبناءً على طلب الهيئة التأكد من اتباع جميع اللوائح البيئية المبينة فى المادة الثامنة عشرة ، من هذه الاتفاقية، وفقًا لممارسات صناعة البترول السليمة المقبولة والمرعية.

المــــادة السادسة

يضاف ما يلى فى نهاية الفقرة (أ) من المادة الثامنة “ملكية الأصول” من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 212 لسنة 2014:-

3- تنتقل كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية.

4- يكون للهيئة، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، ملكية كافة البيانات والمعلومات الأصلية الناتجة عن العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية (سواء تم تحميلها على التكاليف المستردة أم لا)، شاملة على سبيل المثال

لا الحصر البيانات الجيولوجية، الجيوفيزيقية، الجيوكيميائية، البتروفيزيقية، العينات الأسطوانية وعينات حفر الآبار والبيانات الهندسية وسجل الآبار وتقارير حالة إكمال الآبار وغير ذلك من البيانات التى يمكن للمقاول أو أى مقاول من الباطن نيابة عن المقاول إعدادها أو الحصول عليها فى أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات.

المــــادة السابعة

يضاف ما يلى فى نهاية المادة التاسعة “المنح” من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 212 لسنة 2014:-

(ع) يدفع المقاول للهيئة مبلغ ثمانمائة ألف (800.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع، غير قابلة للاسترداد، قبل تاريخ سريان التعديل الأول، وبعد صدور القانون المعني.

المـــادة الثامنة

تحذف الفقرتان (د) و(هـ) من المادة الرابعة عشرة “السجلات والتقارير والتفتيش” من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 212 لسنة 2014 بالكامل وتستبدلان بما يلي:-

(د) لايجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة، بشرط الاحتفاظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل من تلك البيانات لدى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، فى ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه البيانات الأصلية/المعالجة إلى ج.م.ع. فورا عقب هذه المعالجة أو التحليل باعتبار أنها مملوكة للهيئة.

(هـ) خلال المدة التى يقوم المقاول فى أثنائها بعمليات البحث، يكون لممثلى أو موظفى الهيئة المفوضين الحق فى الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك فى جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق فى مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التى يحتفظ بها المقاول، على أن يراعى ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم التدخل بعمليات المقاول. ويقدم المقاول إلى الهيئة، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، نسخًا من جميع البيانات أيًا كانت (شاملة على سبيل المثال لا الحصر تقارير البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية والتسجيلات واختبارات الآبار) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات.

للحـكومة والهيئة أو أى منهما، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، بغرض الحصول على عروض جديدة أو إجراء دراسات إقليمية، خلال فترة البحث و/أو التنمية، اطلاع أى طرف ثالث على البيانات والمعلومات الجيوفزيقية والجيولوجية وغيرها من البيانات الفنية أو تقارير وتفسيرات المقاول، الخاصة بالجزء أو الأجزاء المتاخمة للمنطقة المقترحة فى العروض الجديدة، وذلك بعد إخطار المقاول وبشرط مرور ثلاث (3) سنوات على تحصيل تلك البيانات ما لم يوافق المقاول على فترة أقل.

وبالمثل، يحق للمقاول اطلاع أى طرف ثالث على البيانات الخاصة بالمنطقة فى حالة رغبة المقاول أن يتنازل، وفقًا للمادة الحادية والعشرين، ويكون التنازل رهنًا بموافقة الحكومة.

المـادة التاسعة

تحذف الفقرة (2) من (و) الخدمات من المادة الثانية “التكاليف والمصروفات والنفقات” من الملحق “هـ” “النظام المحاسبي” من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 212 لسنة 2014 بالكامل وتستبدل بما يلي:-

(2) تكلفة الخدمات التى قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما فى التجهيزات داخل أو خارج ج.م.ع. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية الخاصة بمنطقة الالتزام والتى يقوم المقاول بشرائها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدى يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التى تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدى يتفق عليه.

يضاف ما يلى فى نهاية المادة الثانية “التكاليف والمصروفات والنفقات” من الملحق “هـ” ” النظام المحاسبي” من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 212 لسنة 2014:-

(ن) المصروفات الإدارية الإضافية والعمومية:

(1 ) التكاليف اللازمة لتزويد المكتب الرئيسى للمقاول فى ج.م.ع. بالموظفين ولإدارته، بخلاف المكاتب المنشأة فى الحقل التى تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه فى المادة الثانية (ط) من هذا الملحق، وباستثناء مرتبات موظفى المقاول الملحقين مؤقتًا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه فى الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا الملحق.

( 2) أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات للعمليات، تحمل على العمليات تكاليف موظفيها الذين يشتغلون فى الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمكتب الرئيسى دون الحقل، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامه من الموظفين العموميين والإداريين الذين لا تحمل نفقاتهم على أى نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية وفقًا للأساليب المحاسبية السليمة والعملية.

المـادة العاشرة

باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب التعديل الأول هذا، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقًا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك، فإنه فى حالة أى تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام التعديل الأول هذا، فإن أحكام هذا الأخير هى التى تسود.

المـادة الحادية عشـرة

حرر اتفاق التعديل الأول هذا من أربعة (4) أصول مماثلة يحتفظ الطرف الأول بثلاثة (3) أصول ويحتفظ الطرف الثانى بأصل واحد (1) من التعديل الأول هذا وذلك للعمل بموجبه عند اللزوم.

المـادة الثانية عشـر ة

وافق الأطراف بأن العنوان قرين كل منهم بصدر اتفاق التعديل الأول هذا هو المحل المختار لهم فى التمهيد وأن كافة المكاتبات والمراسلات التى ترسل تعلن لكل منهما على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفى حالة تغيير أحد الأطراف لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بعنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

المـادة الثالثة عشـرة

لا يكون التعديل الأول هذا ملزمًا لأى من أطرافه ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة فى ج.م.ع. يخول وزير البترول للتوقيع على التعديل الأول هذا ويضفى عليه كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أى تشريع حكومى مخالف له وبعد توقيع اتفاق التعديل الأول هذا من الحكومة والهيئة والمقاول.

شركة أيوك برودكشن بي.في.

عنها

السيد: ماتيا كامباناتي

بصفته: المدير العام

التوقيع: ……………………………………………

الهيئة المصرية العامة للبترول

عنها

السيــد الجيولوجي:علاء البطل

بصفته: الرئيس التنفيذي

التوقيع: ……………………………………………

جمهورية مصر العربية

عنها

السيــد المهندس: طارق الملا

بصفته : وزير البترول والثروة المعدنية

التوقيع: ……………………………………………

التـــاريخ : ………………………………………..

الملحق “أ-1”

اتفاق التعديل الأول

لاتفـاقية الالتـزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 212 لسنـة 2014 بين جمهــورية مصــر العربــية و الهيئة المصــرية العامـة للبتـــرول و شركة أيوك برودكشن بي. في.

وصف حدود منطقة الالتزام ملحق (ب-1) خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبى 1: 000 500 تبين المنطقة التى يغطيها ويحكمها اتفاق التعديل الأول هذا.

– تبلغ مساحة المنطقة حــوالى ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين كيلو متر مربع (1445 كم2) تقريباً. وهى تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة معرفة على شبكة ثلاث (3) دقائق فى ثلاث (3) دقائق من خطوط العرض والطول.

– ومن الملاحظ أن الخطوط التى تحدد المنطقة فى الملحق (ب-1) ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقى لتلك القطاعات بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة.

ونورد فيما يلى جدولا لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذى يعتبر جزءًا من الملحق “أ-1”:-

إحداثيات حــدود

منطقة جنوب غرب مليحة

الصحراء الغربية

قطــــــــاع (1):-

نقطــــة خـــــــط عــــــرض خــــــط طـــــــول

1 00.00″ 26′ 30° 00.00″ 39′ 26°

2 00.00″ 18′ 30° 00.00″ 39′ 26°

3 00.00″ 18′ 30° 00.00″ 24′ 26°

4 00.00″ 15′ 30° 00.00″ 24′ 26°

5 00.00″ 15′ 30° 00.00″ 21′ 26°

6 35.00″ 14′ 30° 00.00″ 21′ 26°

7 35.00″ 14′ 30° 10.00″ 16′ 26°

8 00.00″ 12′ 30° 10.00″ 16′ 26°

9 00.00″ 12′ 30° 00.00″ 02′ 26°

10 00.00″ 17′ 30° 00.00″ 02′ 26°

11 00.00″ 17′ 30° 00.00″ 03′ 26°

12 00.00″ 18′ 30° 00.00″ 03′ 26°

13 00.00″ 18′ 30° 00.00″ 04′ 26°

14 00.00″ 19′ 30° 00.00″ 04′ 26°

15 00.00″ 19′ 30° 00.00″ 08′ 26°

16 00.00″ 15′ 30° 00.00″ 08′ 26°

17 00.00″ 15′ 30° 00.00″ 18′ 26°

18 00.00″ 20′ 30° 00.00″ 18′ 26°

19 00.00″ 20′ 30° 00.00″ 19′ 26°

20 00.00″ 24′ 30° 00.00″ 19′ 26°

21 00.00″ 24′ 30° 00.00″ 21′ 26°

22 00.00″ 30′ 30° 00.00″ 21′ 26°

23 00.00″ 30′ 30° 00.00″ 19′ 26°

42 00.00″ 36′ 30° 00.00″ 19′ 26°

52 00.00″ 36′ 30° 00.00″ 29′ 26°

26 00.00″ 45′ 30° 00.00″ 29′ 26°

27 00.00″ 45′ 30° 00.00″ 34′ 26°

28 50.00″ 40′ 30° 00.00″ 34′ 26°

29 50.00″ 40′ 30° 00.00″ 33′ 26°

30 00.00″ 38′ 30° 00.00″ 33′ 26°

31 00.00″ 38′ 30° 00.00″ 36′ 26°

32 00.00″ 30′ 30° 00.00″ 36′ 26°

33 00.00″ 30′ 30° 00.00″ 33′ 26°

34 00.00″ 28′ 30° 00.00″ 33′ 26°

35 00.00″ 28′ 30° 00.00″ 27′ 26°

36 00.00″ 26′ 30° 00.00″ 27′ 26°

قطــــاع (2):-

نقطــــة خـــــــط عــــــرض خــــــط طـــــــول

1 00.00″ 36′ 30° 00.00″ 12′ 27°

2 00.00″ 30′ 30° 00.00″ 12′ 27°

3 00.00″ 30′ 30° 00.00″ 06′ 27°

4 00.00″ 27′ 30° 00.00″ 06′ 27°

5 00.00″ 27′ 30° 00.00″ 03′ 27°

6 00.00″ 36′ 30° 00.00″ 03′ 27°

الملحق “ج -3”

خطاب الضمان

خطاب الضمان رقم ——— (القاهرة فى ——20)

الهيئة المصرية العامة للبترول

تحية طيبة وبعد

الموقع أدناه البنك الأهلى المصرى (أو أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ولها تصنيف ائتمانى لا يقل عن التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية) بصفته ضامنًا يضمن بمقتضى هـذا للهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلى “بالهيئة”) فى حدود مبلغ سبعة ملايين (7.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أن تقـوم شركة أيوك برودكشن بي.في. (ويشار إليها فيما يلى

بـ “المقاول”) بتنفيذ التزاماتها التى تقتضيها عمليات البحـث بحفر بئرين (2) استكشافيتين من خلال الشركة القائمة بالعمليات، بواقع ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (3.500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل بئر لم يتم حفرها، خلال الفترة التى تبدأ من تاريخ موافقة المجلس التنفيذى للهيئة المؤرخة 23/5/2021 وحتى نهاية الثلاث (3) سنوات مـن فترة البحث والتى تنتهى فى 7/10/2024 بمقتضى المادة الرابعة من التعديل الأول لاتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 (ويشار إليه فيما يلى ” التعديل الأول”) الذى يغطى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية الموصــــوفة فى الملحقين (أ-1) و (ب-1) من اتفاق التعديل الأول هذا المبرم بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلى “ج.م.ع.”) والهيئة والمقاول فى ……………… .

ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض تلقائيا وتدريجيا بقيمة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (3.500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الامريكية ، وذلك بعد تصديق الهيئة على إتمام حفر كل بئر من بئرى (2) الاستكشاف المذكورتين أعلاه. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابى مشترك من جانب الهيئة والمقاول.

وفى حالة ما إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزامه بحفر بئرين (2) استكشافيتين طبقًا للمادة الرابعة من اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل، فإنه لا تكون هناك أى مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للهيئة ما لم وإلى أن تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابى من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى هذه الاتفاقية.

ويشترط فى خطاب الضمان هذا أيضًا: –

1 – ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والهيئة بأن التعديل الأول هذا بين المقاول وج.م.ع. والهيئة أصبح ساريًا طبقًا للنصوص الواردة به وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان التعديل الأول.

2 – وعلى أى حال ينتهى خطاب الضمان هذا تلقائيًا:

(أ) بعد ثلاث (3) سنوات وستة (6) أشهر اعتبارا من 8/10/2021، أو

(ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة فى الإقرارات الربع سنوية المشتركة التى تعدها الهيئة والمقاول مساويًا للحد الأدنى للالتزام أو يزيد عن ذلك، أى التاريخين أسبق.

3 – وبالتالى فإن أى مطالبة فى هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أى من تاريخى انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابى من الهيـئة يحدد فيه مبلغ العجز للمقاول ومؤداه :

( أ ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته المشار إليه فى هذه الضمانة، و

(ب) أن المقاول لم يقم بدفع قيمة العجز إلى الهيئة.

والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح ساريًا أو عند انتهائه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عن المحاسب المدير

Comments are closed.

xnxxbf