مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
عقد إداري – مناط اعتبار العقد عقدا إداريا – شروط العقد الإداري
ديسمبر 12, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1508 ، ملف رقم 32/2/5247 ، بتاريخ جلسة 2021/8/26
ديسمبر 24, 2021

قرار رئيس مجلس الدولة قرار رقم 716 لسنة 2021 بإعادة توزيع اختصاصات المحاكم التأديبية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

قرار

 رئيس مجلس الدولة

قرار رقم 716 لسنة 2021

بإعادة توزيع اختصاصات المحاكم التأديبية

رئيس مجلس الدولة

   بعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019؛

و علي اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛

و علي قرارات رئيس مجلس الدولة أرقام 186/2015، 432/2020 ، 515/2020 بإعادة توزيع اختصاصات المحاكم التأديبية و إنشاء محاكم تأديبية جديدة بمحافظات الفيوم و المنيا و كفر الشيخ و البحر الأحمر ؛

و علي قرار رئيس مجلس الدولة رقم 614 لسنة 2021 بإصدار الحركة القضائية للعام 2021/2022 المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2021 ؛

و بناءً علي ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس شئون المحاكم الإدارية و التأديبية ؛

قرر:

(المادة الأولي)

يُحدد اختصاص المحاكم التأديبية للعاملين من شاغلي وظائف الدرجة الأولي فما دونها (دون شاغلي وظائف مستوي الإدارة العليا) علي النحو التالي:

(أولاً): المحاكم التأديبية لمحافظتي القاهرة و الجيزة ، و مقرها امتداد شارع رمسيس العباسية – القاهرة:

المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية و ملحقاتها :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين برئاسة الجمهورية ، و مجلس الوزراء ، ووزارات الداخلية ، و الخارجية و العدل ، و التخطيط و التنمية الاقتصادية ، و التنمية المحلية ، و الطيران المدني ، و البيئة ، و التعاون الدولي ، و شئون المجالس النيابية ، و الشباب و الرياضة ، و الجهات و الهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات ، و مجلس الدولة ، و هيئة النيابة الإدارية ، و هيئة قضايا الدولة ، و الجهاز المركزي للمحاسبات ، و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ، و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، و المجالس القومية و الهيئات المستقلة.

المحكمة التأديبية للتعليم و ملحقاتها :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارات التعليم العالي و البحث العالمي ، التربية و التعليم ، و الثقافة ، و الإعلام ، و القوي العاملة و الهجرة ، و السياحة و الآثار ، و الأوقاف ، و الموارد المائية و الري ، و الدفاع و الإنتاج الحربي ، و الأزهر الشريف ، و الجهات و الهيئات العامة التابعة لها.

المحكمة التأديبية للصحة و ملحقاتها:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارات الصحة و السكان ، و المالية ، و الإسكان و المرافق و التنمية العمرانية ، و التضامن الاجتماعي ، و التجارة و الصناعة ، و الزراعة و استصلاح الأراضي ، و البترول ، و الكهرباء و الطاقة المتجددة ، و التموين و التجارة الداخلية ، و النقل ، و الجهات و الهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات.

(ثانياً): المحكمة التأديبية لمحافظة القليوبية ، و يكون مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة ببنها الكائن بالفلل – شارع (8) بجوار محكمة الأسرة بمدينة – محافظة القليوبية :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة القليوبية .

(ثالثاً): المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن امتداد شارع طه الحكيم – خلف ديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة الغربية .

 (رابعاً): المحكمة التأديبية لمحافظة المنوفية ، و مقرها مبني مجلس الدولة شارع جمال عبد الناصر– أمام كلية الهندسة بمدينة شبين الكوم – محافظة المنوفية :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة المنوفية .

(خامساً): المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية ، و مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة – أرض الشناوي بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة الدقهلية.

(سادساً): المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن بشارع الجمهورية بجوار مستشفي الرمد القديم– بمدينة كفر الشيخ :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة كفر الشيخ.

(سابعاً): المحكمة التأديبية لمحافظة البحيرة ، و مقرها مبني مجلس الدولة – ميدان الساعة بمدينة دمنهور محافظة البحيرة:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة البحيرة.

(ثامناً): المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن 12 شارع البطالسة – بمنطقة الازاريطة محافظة الإسكندرية :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظتي الإسكندرية و مطروح .

(تاسعاً): المحكمة التأديبية لمحافظة الشرقية ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن حي ثان بجوار ديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة الشرقية.

(عاشراً): المحكمة التأديبية لمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال سيناء و جنوب سيناء ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن ميدان مصطفي كامل – حي الأفرنج بمدينة الإسماعيلية:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال سيناء و جنوب سيناء.

(حادي عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة دمياط ، و مقرها الكائن مجمع محاكم رأس البر – شارع (101) بجوار السنترال بمدينة رأس البر – محافظة دمياط :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة دمياط.

(ثاني عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة بورسعيد ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن تقاطع شارعي العجرودي و الظاهر بيبرس – حي شرق بورسعيد – مدينة بورسعيد :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة بورسعيد.

(ثالث عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة البحر الأحمر ، و مقرها الكائن مجمع محاكم مجلس الدولة – الكائن بتقسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة البحر الأحمر.

(رابع عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة الفيوم ، و مقرها الكائن مبني محاكم مجلس الدولة الكائن شارع جمال عبد الناصر بجوار الحكم المحلي – مقر الحزب الوطني سابقاً – بمدينة الفيوم :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة الفيوم.

(خامس عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة بني سويف ، و مقرها مبني محاكم مجلس الدولة الكائن شارع عبد السلام عارف – بمدينة بني سويف :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة بني سويف.

(سادس عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة المنيا ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن ميدان بالاس (قصر صاروفيم) – بمدينة المنيا:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة المنيا.

(سابع عشر): المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن مجمع المحاكم – ميدان أم البطل – بمدينة أسيوط:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد.

(ثامن عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة سوهاج ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن بشارع كورنيش النيل الغربي برج الغرفة التجارية الجديد – بمدينة سوهاج:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة سوهاج.

(تاسع عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة قنا ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن بمبني نقابة المحامين – شارع نادي البحر بمدينة قنا:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة قنا.

(عشرون): المحكمة التأديبية لمحافظة الأقصر ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن – شارع العوامية بمدينة الأقصر:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة الأقصر.

(حادي و عشرون): المحكمة التأديبية لمحافظة أسوان ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن – شارع أبطال التحرير – أمام مبني محافظة أسوان بمدينة أسوان:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة أسوان.

بإمكانك الإطلاع علي باقي القرار من هنا

(المادة الثانية)

جميع الدعاوي و الطعون التي أصبحت بمقتضي هذا القرار من اختصاص أي من المحاكم التأديبية المُشار إليها و تكون منظورة أمام محكمة تأديبية أخري تُحال بحالتها إلي المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة ، و ذلك ما لم تكن محجوزة للحكم .

و علي رؤساء المحاكم المحال إليها الدعاوي و الطعون تحديد جلسات لنظرها ، و إخطار ذوي الشأن فوراً بقرار الإحالة و بالجلسة المحددة لنظرها.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من أول أكتوبر لعام 2021

رئيس مجلس الدولة

المستشار / محمد محمود فرج حسام الدين

Comments are closed.

xnxxbf