مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مدلول التحقيق في مجال التأديب يتسع عن مدلوله في مجال الإجراءات الجنائية
أغسطس 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إجراء تحقيق جنائى مع العامل يغنى عن إجراء التحقيق الإدارى متى كانت الوقائع التى تم تحقيقها جنائيًا تمثل فى ذاتها قوام الجريمة التأديبية
أغسطس 4, 2020

قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق و قرارها بألا وجه لإقامة الدعوي لا يؤثر في قيام المسئولية التأديبية – الاستثناء

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

التحقيق الجنائي يصلح أساساً لاستخلاص المخالفات التأديبية قبل العامل، مادام أنه تناول الوقائع التي تشكل المخالفة التأديبية و سمعت أقواله و حقق دفاعه بشأنها – قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق و قرارها بألا وجه لإقامة الدعوي لا يؤثر في قيام المسئولية التأديبية ، إلا إذا كان قرار بألا وجه مبنيا علي عدم ثبوت الاتهام.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1893 لسنة 35 قضائية (عليا)، جلسة 26/3/1996، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 41/1 ، المبدأ 103 ، صفحة 903، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3292)

Comments are closed.

xnxxbf