مجلس الشعب
قانون رقم 148 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة ۱۹۷5 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة ۲۰۱۳ بإنشاء كلية طب القوات المسلحة
يوليو 15, 2020
مجلس الشعب
قانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
يوليو 15, 2020

قانون رقم147 لسنة ۲۰۲۰ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان

قانون رقم147 لسنة ۲۰۲۰

بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون

رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

 تُمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين آخريين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان .

ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

(المادة الثانية)

 يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

( المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاریخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة 1441 هـ

 ( الموافق 9 يولية سنة ۲۰۲۰ م).

عبد الفتاح السيسي

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية لل –  القانون رقم 147 لسنة 2020   بمجرد الضغط عليه.

Comments are closed.

xnxxbf