مجلس الشعب
قانون رقم 158 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020
مايو 15, 2023
مجلس الشعب
قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية
مايو 15, 2023

قانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023

قانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المـادة الأولـى )

قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023

بمبلغ 3.066.314.190.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليارًا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونًا ومائة وتسعون ألف جنيه) .

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1.542.675.640.000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارًا وستمائة وخمسة وسبعون مليونًا وستمائة وأربعون ألف جنيه) .

( المـادة الثانيـة )

وُزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023

وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتى :

أولاً – المصروفات :

قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بمبلغ 2.070.872.004.000 جنيه (فقط وقدره اثنان تريليون وسبعون مليارًا وثمانمائة واثنان وسبعون مليونًا وأربعة آلاف جنيه) موزعًا على الأبواب الآتية :

الباب الأول – ( الأجور وتعويضات العاملين ) :

قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 400.000.000.000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة مليار جنيه) .

الباب الثانى – ( شراء السلع والخدمات ) :

قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 125.600.000.000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وعشرون مليارًا وستمائة مليون جنيه) .

الباب الثالث – ( الفـوائد ) :

قُدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 690.149.683.000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعون مليارًا ومائة وتسعة وأربعون مليونًا وستمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه) .

الباب الرابع – ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) :

قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 355.993.475.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وخمسون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) .

الباب الخامس – ( المصروفات الأخرى ) :

قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 122.700.000.000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليارًا وسبعمائة مليون جنيه) .

الباب السادس – ( شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات” ) :

قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 376.428.846.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وسبعون مليارًا وأربعمائة وثمانية وعشرون مليونًا وثمانمائة وستة وأربعون ألف جنيه) .

ثانيا – حيازة الأصول المالية :

الباب السابع – ( حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية ) :

قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 29.954.000.000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وتسعمائة وأربعة وخمسون مليون جنيه) .

ثالثًا – سداد القروض :

الباب الثامن – ( سداد القروض المحلية والأجنبية ) :

قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 965.488.186.000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وخمسة وستون مليارًا وأربعمائة وثمانية وثمانون مليونًا ومائة وستة وثمانون ألف جنيه) .

( المـادة الثالثـة )

وُزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2022/2023 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتى :

أولاً – الإيـرادات :

قدر إجمالى الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023

بمبلغ 1.517.854.150.000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة وسبعة عشر مليارًا وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب الآتية :

الباب الأول – ( الضرائب ) :

قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 1.168.795.268.000 جنيه (فقط وقدره تريليون ومائة وثمانية وستون مليارًا وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونًا ومائتان وثمانية وستون ألف جنيه) .

الباب الثانى – ( المنح ) :

قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 911.940.000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وأحد عشر مليونًا وتسعمائة وأربعون ألف جنيه) .

الباب الثالث – ( الإيرادات الأخرى ) :

قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 348.146.942.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليارًا ومائة وستة وأربعون مليونًا وتسعمائة واثنان وأربعون ألف جنيه) .

ثانيًا – متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول :

الباب الرابع – ( المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها

من الأصول ) :

قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 24.821.490.000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وثمانمائة وواحد وعشرون مليونًا وأربعمائة وتسعون ألف جنيه) .

( المـادة الرابعـة )

قدر إجمالى الباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ 1.523.638.550.000 جنيه

(فقط وقدره تريليون وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليارًا وستمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1)

ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار

الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل .

( المـادة الخامسـة )

قدر إجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2022/2023 بمبلغ 1.515.669.860.000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة وخمسة عشر مليارًا وستمائة وتسعة وستون مليونًا وثمانمائة وستون ألف جنيه) وذلك وفقًا للجدول رقم (2) .

وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة للدولة مبلغ 1.510.950.554.000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة وعشرة مليارات وتسعمائة وخمسون مليونًا وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه) يمول بالاقتراض بمختلف الوسائل بما فى ذلك إصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل .

وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول رقم (2) .

( المـادة السادسـة )

تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة الاستخدامات أو بخفض الموارد .

ومع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، يكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبًا برأى وزارة المالية فى المسائل المالية المطلوب إبداء الرأى بشأنها .

( المـادة السابعـة )

لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفى إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها والقروض التى يتم سدادها .

كما يكون له – بعد موافقة الحكومة – عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجز الخزانة العامة بعد موافقة مجلس النواب .

كما أن لوزير المالية – استثناءً من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 – وضع الشروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المستشار القانونى الدولى ومديرى الطرح الدوليين فى حالة طرح سندات أو صكوك فى البورصات العالمية .

ولوزير المالية تحصيل مصاريف إدارية من الشركات والهيئات العامة الاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مقابل ضمان وزارة المالية لها فيما تعقده من قروض أو التزامات طبقًا للقانون أو أرصدة تلك القروض والالتزامات وذلك بواقع (اثنين ونصف فى الألف) .

( المـادة الثامنـة )

لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقًا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يأتى :

1- تغطية عجز الخزانة العامة .

2- تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله .

3- تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى .

4- تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى .

5- سداد الالتزامات التى تستحق على الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون

رقم 148 لسنة 2019 وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .

ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم .

( المـادة التاسعـة )

لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/6/2022 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى أو إعادة هيكلة هذا الدين ، على أن تلتزم الخزانة العامة

بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها فى القانون

رقم 45 لسنة 1981 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة فى حدود هذا الرصيد وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

( المـادة العاشـرة )

لوزير المالية استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ذات الأرصدة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى بما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة .

( المـادة الحاديـة عشـرة )

اعتبارًا من 1/7/2022 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة (15٪) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والهيئات العامة الخدمية التى تمول ذاتيًا وترحل فوائضها – استثناءً من أحكام القوانين المنظمة لها – وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة ، تنص على نسبة أعلى من ذلك ، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمستشفيات الجامعية .

ويتم توريد النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال

إحدى وعشرين يومًا على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح

لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة ، وفى حالة عدم التزام الجهات المشار إليها بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة

من حساباتها .

كما يرخص لوزارة المالية الخصم من حسابات الهيئات والجهات بمستحقات وزارة المالية طرفها .

( المـادة الثانيـة عشـرة )

استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2022 ولمرة واحدة ، على النحو الآتى :

(5٪) من الأرصدة التى تبلغ (5) ملايين جنيه ، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه .

(10٪) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه ، ولا تجاوز

(15) مليون جنيه .

(15٪) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه .

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى :

حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات .

حسابات المستشفيات الجامعية ، والمراكز البحثية والعلمية ، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها .

مشروعات الإسكان الاجتماعى .

صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم .

صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنصوص عليه بالمادة رقم (5)

من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩

واستثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى ، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (10٪) من أرصدة الفوائض المرحلة وأرصدة الاستثمارات

فى الأوراق المالية لهذه الهيئات فى 30/6/2022 لمرة واحدة .

ويستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلى الخزانة العامة كليا أو جزئياً بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية .

وعلى الجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة أن تلتزم بتوريد النسب المنصوص عليها فى هاتين الفقرتين إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزى المصرى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من بداية السنة المالية 2022/2023 ، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك .

( المـادة الثالثـة عشـرة )

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه ، كما تعتبر التأشيرات الخاصة جزءًا لا يتجزأ من التأشيرات العامة ، وتسرى على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص ،

ويجوز للسلطة المختصة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه التأشيرات التفويض فى هذه الاختصاصات .

( المـادة الرابعـة عشـرة )

على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية الالتزام بحكم المادة (74) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وحكم المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحسب الأحوال .

وتلتزم هذه الجهات بألا يزيد صافى الحد الأقصى لدخول الموظفين والعاملين بها ، وذوى المناصب العامة ، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى للدرجة السادسة فى بداية التعيين والذى يتقرر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء .

( المـادة الخامسـة عشـرة )

يجوز فى حالات الضرورة الحتمية شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات ، وذلك بموافقة رئيس الجمهورية بناءً على طلب السلطة المختصة ، ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وعرض وزير المالية ، كما يجوز تعيين من تثبت صلاحيته من المتعاقد معهم خلال السنوات الثلاث على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة ، إذا اقتضت حاجة العمل ذلك بعد موافقة الجهاز ووزارة المالية .

ويكون اختيار من يتم التعاقد معهم على أساس الكفاءة والجدارة .

( المـادة السادسـة عشـرة )

يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2022

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1443 ﻫ

( الموافق 28 يونية سنة 2022 م ) .

عبد الفتاح السيسى

المــوازنـة العــامـة للــدولــة جدول رقم (1)

الصـــورة الإجـمـــاليـة (بالجنيه)

البيـــــــــان مـوازنة الجهاز الإدارى موازنة الإدارة المحلية موازنة الهيئات الخدمية مشروع موازنة 2022/2023 موازنة العام المالى 2021/2022

# المصروفات :

الباب الأول – الأجور وتعويضات العاملين …….

الباب الثانى – شراء السلع والخدمات ………….

الباب الثالث – الفوائد ………………………….

الباب الرابع – الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

الباب الخامس – المصروفات الأخرى …………

الباب السادس – شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)

190.406.966.000

81.404.558.000

687.219.931.000

341.795.007.000

115.872.112.000

231.483.769.000

154.943.741.000

20.368.322.000

216.476.000

671.066.000

2.217.179.000

22.973.743.000

54.649.293.000

23.827.120.000

2.713.276.000

13.527.402.000

4.610.709.000

121.971.334.000

400.000.000.000

125.600.000.000

690.149.683.000

355.993.475.000

122.700.000.000

376.428.846.000

361.050.000.000

103.889.000.000

579.582.330.000

321.301.000.000

113.787.000.000

358.113.377.000

جملة المصروفات …… 1.648.182.343.000 201.390.527.000 221.299.134.000 2.070.872.004.000 1.837.722.707.000

الباب السابع – حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية

الباب الثامن – سداد القروض المحلية والأجنبية .. 28.435.096.000

958.056.846.000 0

416.360.000 1.518.904.000

7.014.980.000 29.954.000.000

965.488.186.000 30.292.000.000

593.000.000.000

إجمالى الاستخدامات ……. 2.634.674.285.000 201.806.887.000 229.833.018.000 3.066.314.190.000 2.461.014.707.000

# الإيــرادات :

الباب الأول – الضرائب ……………………….

الباب الثانى – المنح …………………………..

الباب الثالث – الإيرادات الأخرى ……………..

1.165.285.214.000

358.680.000

235.028.464.000

1.205.254.000

0

20.908.062.000

2.304.800.000

553.260.000

92.210.416.000

1.168.795.268.000

911.940.000

348.146.942.000

983.010.000.000

1.541.220.000

380.607.819.000

جملة الإيرادات …… 1.400.672.358.000 22.113.316.000 95.068.476.000 1.517.854.150.000 1.365.159.039.000

الباب الرابع – المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول …

24.080.990.000

0

740.500.000

24.821.490.000

27.347.280.000

إجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المـالية وغيرها من الأصول ..

1.424.753.348.000

22.113.316.000

95.808.976.000

1.542.675.640.000

1.392.506.319.000

الفــــــــرق …… 1.209.920.937.000 179.693.571.000 134.024.042.000 1.523.638.550.000 1.068.508.388.000

الباب الخامس – الاقتراض

= الاقتراض وإصــدار الأوراق المــالية المحــلية

* إصـــدار الأوراق الماليــة بخلاف الأسهم لتمويل عجــز المــوازنـــات

التمويل بأذون وسندات ……………….

= الاقتراض وإصدار الأوراق المــالية الأجنبيـــة

لتمويل الاستثمارات …………………………..

لتمويل التزامات جارية ………………………..

1.203.488.088.000

6.137.259.000

295.590.000

177.866.724.000

1.761.847.000

65.000.000

129.595.742.000

1.678.000.000

2.750.300.000

1.510.950.554.000

9.577.106.000

3.110.890.000

1.060.544.388.000

7.964.000.000

0

بالعرض

بالعرض

مـوازنـة الخـزانـة العـامـة ملحق رقم (2)

الصورة الإجمالية للموازنة العامة للدولة 2022/2023 (بالجنيه)

البيـــــــــان مـوازنة

الجهاز الإدارى موازنة

الإدارة المحلية موازنة

الهيئات الخدمية مشروع موازنة 2022/2023 موازنة العام المالى 2021/2022

# الإيـرادات :

– الضرائب ………………………………………………….

– المنح …………………………………………………………

– الإيرادات الأخرى …………………………………………..

1.165.285.214.000

358.680.000

235.028.464.000

1.205.254.000

0

20.908.062.000

2.304.800.000

553.260.000

92.210.416.000

1.168.795.268.000

911.940.000

348.146.942.000

983.010.000.000

1.541.220.000

380.607.819.000

جملة الإيرادات …… 1.400.672.358.000 22.113.316.000 95.068.476.000 1.517.854.150.000 1.365.159.039.000

# المصروفات

– الأجور وتعويضات العاملين …………………

– شراء السلع والخدمات ………………………

– الفوائد ………………………………………

– الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ……………

– المصروفات الأخرى ………………………..

– شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) …… 190.406.966.000

81.404.558.000

687.219.931.000

341.795.007.000

115.872.112.000

231.483.769.000 154.943.741.000

20.368.322.000

216.476.000

671.066.000

2.217.179.000

22.973.743.000 54.649.293.000

23.827.120.000

2.713.276.000

13.527.402.000

4.610.709.000

121.971.334.000 400.000.000.000

125.600.000.000

690.149.683.000

355.993.475.000

122.700.000.000

376.428.846.000 361.050.000.000

103.889.000.000

579.582.330.000

321.301.000.000

113.787.000.000

358.113.377.000

جملة المصروفات …… 1.648.182.343.000 201.390.527.000 221.299.134.000 2.070.872.004.000 1.837.722.707.000

العجز (الفائض) النقدى 247.509.985.000 179.277.211.000 126.230.658.000 553.017.854.000 472.563.668.000

# صافى حيازة الأصول المالية

– المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول (بدون الخصخصة) ………….

– حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية (بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة) ……..

24.080.990.000

28.435.096.000

740.500.00

1.518.904.000

24.821.490.000

29.954.000.000

27.347.280.000

30.292.000.000

صافى حيازة الأصول المالية …. 4.354.106.000 0 778.404.000 5.132.510.000 2.944.720.000

العجز (الفائض) الكلى 251.864.091.000 179.277.211.000 127.009.062.000 558.150.364.000 475.508.388.000

# مصادر التمويل للعجز الكلى

= الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية

* إصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم لتمويل

عجز الموازنات

التمويل بأذون وسندات ……………………………

1.203.488.088.000

177.866.724.000

129.595.742.000

1.510.950.554.000

1.060.544.388.000

جملة الاقتراض وإصدار الأوراق المــالية المحلية 1.203.488.088.000 177.866.724.000 129.595.742.000 1.510.950.554.000 1.060.544.388.000

= الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية

لتمويل الاستثمارات ………………………………

لتمويل التزامات جارية ………………………….. 6.137.259.000

295.590.000 1.761.847.000

65.000.000 1.678.000.000

2.750.300.000 9.557.106.000

3.110.890.000 7.964.000.000

0

جملة الاقتراض وإصدار الأوراق المــالية الأجنبية 6.432.849.000 1.826.847.000 4.428.300.000 12.687.996.000 7.964.000.000

إجمالى الاقتراض وإصدار الأوراق المــالية بخلاف الأسهم 1.209.920.937.000 179.693.571.000 134.024.042.000 1.523.638.550.000 1.068.508.388.000

– يستبعد سداد القروض المحلية والأجنبية …………… 958.056.846.000 416.360.000 7.014.980.000 965.488.186.000 593.000.000.000

صافى الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم 251.864.091.000 179.277.211.000 127.009.062.000 558.150.364.000 475.508.388.000

Comments are closed.

xnxxbf