مجلس الشعب
قـانون رقـم 79 لسـنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسـنة المـالية 2021/2020
أبريل 11, 2023
مجلس الشعب
قـانون رقـم 77 لسـنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسـنة المـالية 2021/2020
أبريل 11, 2023

قانون رقم 78 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبيةللسـنة المـالية 2021/2020

قانون رقم 78 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبيةللسـنة المـالية 2021/2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه :

(المادة الأولى)

إقرار ما تم صرفه خلال الفترة من 2020/3/1 حتى 2020/6/30 وتضمين المركز المـالى للهيئة نتيجة أعمالها عن الفترة من 2020/3/1 بدءًا من مزاولة الهيئة لنشاطها المقرر بقانون إنشائها الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 إلى 2020/6/30 اليوم السابق لتاريخ العمل بقانون ربط موازنتها رقم 126 لسنة 2020 للسنة المـالية 2021/2020

(المادة الثـانية)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 78433038 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وسبعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 78433038 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بنفس المبلغ .

وفقًا لمـا أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثـالثة)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 27792212490 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وسبعمائة واثنان وتسعون مليونًا ومائتان واثنا عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الـرابعة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 26289831624 جنيهًا (فقط وقدره ستة وعشرون مليارًا ومائتان وتسعة وثمــانون مليونًا وثمــانمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 35207450 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 26254624174 جنيهًا .

(المادة الخـامسة)

تربــط الإيـــرادات للسنـة المـالية 2021/2020 بمبلغ 27291398586 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا ومائتان وواحد وتسعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة السـادسة)

يربط صافى ربـح العام للسنة المــالية 2021/2020 بمبلغ 1001566962 جنيهًا (فقط وقدره مليـار وواحـــد مليـون وخمسمائة وسـتـة وسـتون ألفـًا وتسعمائة واثنــان وستون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 500783481 جنيهًا فائض حكومة .

(المادة السـابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 500813904 جنيهات (فقط وقدره خمسمائة مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة جنيهات لا غير) مـوزعة كـالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 316820 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 500497084 جنيهًا .

(المادة الثـامنة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المــالية 2021/2020 بمبلغ 500813904 جنيهات (فقط وقدره خمسمائة مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة التـاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شوال سـنة 1443 هـ

(الموافق26 مايو سنة 2022 م).

عـبد الفتـاح السـيـسى

Comments are closed.

xnxxbf