مجلس الشعب
قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
أغسطس 6, 2021
قانون رقم 66 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
أغسطس 6, 2021

قانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم 71 لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولي)

تُضاف مادة جديدة إلي قانون العقوبات برقم (186 مكرراً) ، نصها الآتي :

مادة (186 مكرراً) :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد علي ثلاثمائنة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوي جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

  و يُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، او إعدامه ، بحسب الأحوال .

   و تُضاعف الغرامة في حالة العود.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانيها.

صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442 هـ

(الموافق 13 يونية سنة 2021م).

عبد الفتاح السيسي

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع بمجرد الضغط هنا

Comments are closed.

xnxxbf