مجلس الشعب
قانون رقم 134 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة و القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة و علي القوات المسلحة و قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981
أغسطس 6, 2021
قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( ٢٦٥) لسنة ٢٠٢١بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
أغسطس 7, 2021

قانون رقم 67 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر

قانون رقم 67 لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولي)

تستبدل كلمة “الشركات” بعبارة “شركات المقاولات” الواردة بالجدول (ب) / البند السابق علي الأخير المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و يُنفذ كقانون من قوانيها.

صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442 هـ

(الموافق 13 يونية سنة 2021م).

عبد الفتاح السيسي

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع بمجرد الضغط هنا

Comments are closed.

xnxxbf