مجلس الشعب
قانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
أغسطس 6, 2021
قانون رقم 5 لسنة 2021 بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري و بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
أغسطس 6, 2021

قانون رقم 66 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

قانون رقم 66 لسنة 2021

بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد و التأمين

و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولي)

تُعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية الواردة بالمادة (12) من قانون التقاعد و التأمين

و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 لرتبة الفريق لتكون خمسة و ستين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانيها.

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شوال سنة 1442 هـ

(الموافق 27 مايو سنة 2021م).

عبد الفتاح السيسي

Comments are closed.

xnxxbf