قانون رقم 6 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
سبتمبر 29, 2023
قانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة
سبتمبر 29, 2023

قانون رقم 59 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2021/2022

قانون رقم 59 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2021/2022

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 77880859344 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وسبعون مليارًا وثمانمائة وثمانون مليونًا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 4624453923 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وستمائة وأربعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 193024656 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 4431429267 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 3273061194 جنيهًا

(فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثلاثة وسبعون مليونًا وواحد وستون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 1351392729 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير) .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 73256405421 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليارًا ومائتان وستة وخمسون مليونًا وأربعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 69269850759 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 3986554662 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 73256405421 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليارًا ومائتان وستة وخمسون مليونًا وأربعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3859958910 جنيهًا منها مبلغ 2167018293 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1019070793 جنيهًا ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1147947500 جنيه) .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 69396446511 جنيهًا .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ﻫ

( الموافق 19 يونيو سنة 2023 م ) .

عبد الفتاح السيسي

حسـاب ختامـى مـوازنـة

الهيئة القومية للأنفاق

للسنة المالية 2021/2022

المبالغ بالجنيه

التكاليف والمصروفات ختامى

2021/2022 الإيرادات ختامى

2021/2022

مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار

مج (2) الأجور

مج (3) المصروفات

مج (5) أعباء وخسائر 458.214.905

193.024.656

3.969.440.395

3.773.967 مج (1) إيرادات النشاط

مج (4) إيرادات وأرباح أخرى 3.166.651.900

106.409.294

جملة التكاليف والمصروفات 4.624.453.923 جملة الإيرادات 3.273.061.194

خسائر العام (عجز النشاط)

1.351.392.729

جملة ختامى الموازنة الجارية 4.624.453.923 جملة ختامى الموازنة الجارية 4.624.453.923

الاستخدامات الاستثمارية

التحويلات الرأسمالية 69.269.850.759

3.986.554.662 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة

القروض والتسهيلات الائتمانية 3.859.958.910

69.396.446.511

جملة الاستخدامات الرأسمالية 73.256.405.421 جملة الإيرادات الرأسمالية 73.256.405.421

الإجمالى 77.880.859.344 الإجمالى 77.880.859.344

Comments are closed.

xnxxbf