قانون رقم 3 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع.)
سبتمبر 29, 2023
قانون رقم 6 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
سبتمبر 29, 2023

قانون رقم 5 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك. وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 والمعدل بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018

قانون رقم 5 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك. وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 والمعدل بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

( المادة الأولى )

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك. وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 والمعدل بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994

والقانون رقم 89 لسنة 2018 ، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها .

( المادة الثانية )

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون ،

وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 1 رجب سنة 1444 هـ

( الموافق 23 يناير سنة 2023 م ) .

عبد الفتاح السيسى

اتفاق التعديل الثالث

لاتفـاقية الالتـزام للبحث عن البترول واستغلاله

فى منطقة شمال سيناء البحرية

الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنـة 1992

والمعدل بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994

والقانون رقم 89 لسنة 2018

بين

جمهــورية مصــر العربــية

و

الهيئة المصــرية العامـة للبتـــرول

و

شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك.

و

شركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد

و

شركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد

و

شركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد

حرر اتفاق التعديل هذا (يطلق عليه فيما يلى “التعديل الثالث”) فى اليوم —- من شهر—-

سنة –20 بمعرفة وفيما بين:

أولًا: 1- جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلى “ج.م.ع.” أو “الحكومة”) ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته؛ و

المقر القانوني: 1 أ شارع أحمد الزمر – مدينة نصر – القاهرة.

2- الهيئة المصرية العامة للبترول، وهى شخصية قانونية أُنشئت بـموجب القانون

رقم 167 لسنة 1958 بما أُدخل عليه مـن تعديل (ويطلق عليها فيما يلى “الهيئة”) ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذى للهيئة بصفته.

المقر القانوني: شارع 270 الشطر الرابع – المعادى الجديدة – القاهرة.

(طرف أول)

ثانيًا: 1- شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك.، وهى شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقًا لقوانين جزر الباهاما (ويطلق عليها فيما يلى “برينكو للبترول”) ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمى موثق.

2- شركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وهى شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقًا لقوانين جمهورية ليبيريا (ويطلق عليها فيما يلى “برينكو للزيت”) ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمى موثق.

3- شركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد، وهى شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقًا لقوانين جزر الباهاما (ويطلق عليها فيما يلى “برينكو للغاز”) ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمى موثق.

4- شركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، وهى شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقًا لقوانين جزر برمودا (ويطلق عليها فيما يلى “برينكو ريسورسز”) ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمى موثق.

المقـر القانونى لشركات برينكو فى ج.م.ع. : 35 ب برج سراى المعادى – كورنيش النيل – المعادى – القاهرة.

(ويطلق على كل شركة منفردة فيما يلى “عضو المقاول” ويطلق عليهم مجتمعين “برينكو إيجيبت” أو “المقاول”).

(طرف ثان)

تمهيــــــــد

حيث إنه وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 1992 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018، أبرمت اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فـى منطقـة شمال سيناء البحرية بجمهورية مصر العربية بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية، الهيئة، شركة فيليبس بتروليوم نورث سايناي، شركة تيكساكو إكسبلوريشن نورث إيجيبت إنك. وشركة كيه. إم. إيجيبت إل تى دي. (ويطلق على القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 فيما يلى “اتفاقية الالتزام”)، و

حيث إنه نتيجة لعـدة تنازلات، أصبـح المقـاول فـى اتفاقيـة الالتـزام: شركـة برينكـو شمـال سينــاء للبتــرول إنــك. وشركة برينكو شمال سينـاء للزيــت ليمتـد وشركـة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، و

حيث إنه طبقًا لاتفاقية الالتزام سالفة الذكر، فإن المساحة الحالية تبلغ 282 كم2 تقريبًا وتضم عقدى التنمية “كاموس” و”تاو”، عقد تنمية “كاموس” تم اعتماده بتاريخ 1/4/1998 بإجمالى مساحة قدرها حوالى 149 كم2، وعقد تنمية “تاو” تم اعتماده بتاريخ 1/4/1998 بإجمالى مساحة قدرها حوالى 133 كم2، و

حيث إن الفترة الكلية لعقدى التنمية المذكورين أعلاه، طبقًا لنص اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل، بما فيها فترة الامتداد الاختياري، يجب ألا تزيد عن ثلاثين (30) سنة من تاريخ الاكتشاف التجارى (15/2/1998)، لتنتهى فى 14/2/2028، و

حيث إن المقاول يرغب فى ضم منطقة استكشافية بإجمالى مساحة حوالى (140 كم2) إلى منطقة التزام شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 بما أدخل عليه من تعديل وضخ استثمارات جديدة، و

حيث إن المجلس التنفيذى للهيئة قد وافق، بتاريخ 10/3/2022، على أن “تكون فترة البحث الممنوحة للمقاول ثلاث (3) سنوات اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة”، و

حيث إن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 20/4/2022، وبذلك تصبح البنود الواردة أدناه سارية اعتبارًا من هذا التاريخ ،

لذلك، فقد اتفق أطراف الاتفاقية على ما هو آت:

ويعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من اتفاق التعديل الثالث هذا ومكملًا ومتمًا لأحكامه.

المـــادة الأولــــى

فيما عدا ما يتحدد خلافًا لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة فى اتفاقية الالتزام ذات المعنى فى اتفاق التعديل الثالث هذا.

المـــادة الثانيــــة

يضاف ما يلى فى نهاية الفقرة (ن) “الشركة التابعة” من المادة الأولى “تعريفات” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 بما أدخل عليه من تعديل:-

لتجنب الشك، فى حالة التنازل، كون المقاول مكون من أكثر من شركة، فإن تعريف الشركة التابعة يعنى شركة تابعة إلى ذات المقاول المتنازل.

يضاف ما يلى فى نهاية المادة الأولى “تعريفات” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2991 بما أدخل عليه من تعديل:-

(أ أ) “تاريخ سريان التعديل الثالث” يعنى تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة فى 20/4/2022.

(ب ب) “المقاول” قد يكون شركة أو أكثر (ويشار إلى كل شركة منفردة

بـ”عضو المقاول”). إلا فى حالة التعديل طبقًا للمادة العشرين من اتفاقية الالتزام هذه بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل الثالث هذا، المقاول فى هذه الاتفاقية يعنى شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك. وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد.

(ج ج) “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” “EUG” تعنى منصة رقمية متكاملة لكل بيانات الاستكشاف والإنتاج وغيرها (ويُشار إليها فيما يلى بـ”EUG”)، يتم من خلالها حفظ البيانات المسجلة وإدارة البيانات الحديثة والترويج للفرص الاستثمارية وجذب إستثمارات جديدة من خلال طرح المزايدات العالمية، كما يستطيع المقاول من خلالها الوصول إلى واستخدام والتعامل مع وتبادل وتسليم كل البيانات والمعلومات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وغيرها المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج فى مصر.

(د د) “المنطقة الأصلية” تعنى المساحة الحالية التى يغطيها عقدى تنمية “كاموس” و”تاو” والموصوفة بالإحداثيات المشار إليها فى الملحق “أ-1” والخريطة الموضحة لذلك بالملحق “ب-1”.

(هـ هـ) “منطقة البحث المضافة” تعنى منطقة البحث الموصوفة بالإحداثيات المشار إليها فى الملحق “أ-1” والخريطة الموضحة لذلك بالملحق “ب-1”.

المــــــادة الثالثـــــة

يضاف ما يلى فى نهاية الفقرة (ب) من المادة الثالثة “منح الحقوق والمدة” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992بما أدخل عليه من تعديل:-

يمنح المقاول فترة بحث بـ”منطقة البحث المضافة” الموضحة بالخريطة والاحداثيات المرفقة بالملحقين (أ-1، ب-1) مدتها ثلاث (3) سنوات تبدأ من 20/4/2022 وتنتهى فى 19/4/2025 وذلك للقيام بعمليات البحث والتنمية وذلك من خلال الشركة القائمة بالعمليات.

يضاف ما يلى فى نهاية الفقرة الثانية من (هـ) من المادة الثالثة “منح الحقوق والمدة” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 بما أدخل عليه

من تعديل:-

يلتزم المقاول بتسليم كافة البيانات والمعلومات والدراسات التى تم اجراؤها فى القطاعات التى تم التخلى عنها داخل المنطقة إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج “EUG” فى موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ موافقة الهيئة على التخلي.

المــــــادة الرابعـــــــة

يضاف ما يلى فى نهاية الفقرة (أ) من المادة الرابعة “برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992بما أدخل عليه من تعديل:-

ويحق للمقاول استخدام والحصول على جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالمنطقة، والمتاحة لدى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك طبقًا للوائح المنظمة لهذا الشأن.

يضاف ما يلى فى نهاية المادة الرابعة “برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 بما أدخل عليه من تعديل:-

منطقة البحث بموجب اتفاق التعديل الثالث هذا، هى مساحة بحث جديدة مضافة، تبلغ حوالى 140 كم2 تقريبًا، والموصوفة بالإحداثيات المشار إليها فى الملحق (أ-1) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب-1).

وتطبق على “منطقة البحث المضافة” النصوص التالية:-

– مدة فترة البحث ثلاث (3) سنوات تبدأ فى 20/4/2022 وتنتهى فى 19/4/2025.

– يلتزم المقاول، من خلال الشركة القائمة بالعمليات، بحفر بئرًا واحدة (1) إلى التركيب الجيولوجى المستهدف (البليوسين / البليستوسين) بقيمة ثمانية ملايين (8,000,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الثلاث (3) سنوات والتى تبدأ فى 20/4/2022 .

– فى حالة الاكتشاف التجاري، سيتم إضافة تكاليف “منطقة البحث المضافة” إلى وعاء استرداد تكاليف “المنطقة الأصلية” الحالى وسيتم استرداد التكاليف ذات الصلة من تاريخ بدء الإنتاج التجارى من “منطقة البحث المضافة”.

– فى حالة تخلى المقاول عن حقوقه فى البحث بمقتضى اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الخامسة من التعديل الثالث هذا قبل أو عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث والتى تبدأ فى 20/4/2022، مع إخفاقه فى تنفيذ الالتزام الفنى السابق ذكره (العجز)، يقوم المقاول بدفع مبلغ مساوى لقيمة الالتزام الفني، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلى أو فى مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث والتى تبدأ فى 20/4/2022، حسب الأحوال، ويعتبرهذا العجز غير قابل للاسترداد. وباستثناء هذا العجز وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول وكذلك تحقق اكتشاف تجارى للزيت أو إخطار باكتشاف تجارى للغاز فيما يخص “منطقة البحث المضافة”، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيًا من المبالغ التى أنفقها على تنفيذ الالتزام الفنى السابق ذكره كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها فى المادة السابعة فى حالة الإنتاج التجاري.

– وفى حالة عدم تحقق اكتشاف تجارى بـ “منطقة البحث المضافة” عند نهاية السنة الثالثة (3) والتى تنتهى فى 19/4/2025، أو فى حالة تخلى المقاول عن “منطقة البحث المضافة” التى يحكمها اتفاق التعديل الثالث هذا قبل نهاية السنة الثالثة (3) والتى تنتهى فى 19/4/2025، فلا تتحمل الهيئة أيًا من الالتزامات سالفة الذكر التى يكون المقاول

قد أنفقها.

– ويلتزم المقاول بتقديم ضمانة إنتاجية للهيئة بالصيغة الموضحة بالملحق (ج-1) من اتفاق التعديل الثالث هذا، قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل الثالث هذا بيوم واحد (1) على الأقل، وذلك بمبلغ ثمانية ملايين (8,000,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. تكون هذه الضمانة ضمانًا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزامه الفنى فى عمليات البحث الواردة فى اتفاق التعديل الثالث هذا عن فترة الثلاث (3) سنوات والتى تبدأ فى 20/4/2022. وفى حالة عدم قيام المقاول بالالتزام الفنى (بحفر بئرًا واحدة (1) إلى التركيب الجيولوجى المستهدف (البليوسين / البليستوسين) “العجز”، تخطر الهيئة المقاول كتابةً بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ هذا الإخطار يقوم المقاول بتحويل قيمة العجز إلى حساب الهيئة أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وإذا لم يقم المقاول بدفع و/أو تحويل قيمة العجز هذا خلال الخمسة عشر (15) يومًا المذكورة، يحق للهيئة الخصم من مستحقات المقاول لديها بما يساوى قيمة هذا العجز. ويستمر خطاب الضمان ساريًا المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة البحث التى تم إصدار خطاب الضمان بشأنها، أو حفر البئر المذكور أعلاه، أيهما أسبق.

– فى حالة النتائج الإيجابية، يلتزم المقاول، من خلال الشركة القائمة بالعمليات، بحفر بئرًا واحدة (1) إضافية، بقيمة ثمانية ملايين (8,000,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية مع تقديم خطاب ضمان لتغطية هذا الالتزام فى حينه.

المــــادة الخامســـــة

يضاف ما يلى فى نهاية البند (أ) من المادة الخامسة “التخليات الإجبارية والاختيارية” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992بما أدخل عليه

من تعديل:-

مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثانية والعشرين والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة (أ)، يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث التى تبدأ من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول فى 20/4/2022 عن الباقى من منطقة البحث المضافة التى لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد/عقود تنمية.

يضاف ما يلى فى نهاية المادة الخامسة “التخليات الإجبارية والاختيارية”

من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 بما أدخل عليها

من تعديل:-

يتعين على المقاول، أن يقدم كافة البيانات والمعلومات، التى تم الحصول عليها عقب العمليات البترولية طبقًا للمادة الثالثة (هـ) والمادة الخامسة بموجب هذه الاتفاقية، إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) على الفور بعد التخلى (سواء كان إجبارى أو اختياري)، كما هو مذكور فى هذه المادة أعلاه، فى موعد غايته ثلاثين (30) يومًا من تاريخ اعتماد الهيئة لهذا التخلي.

المــــادة السادســــــة

يضاف ما يلى فى نهاية المادة السابعة “استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 بما أدخل عليها

من تعديل:-

فيما يخص “منطقة البحث المضافة” فقد تم الاتفاق بين الأطراف على ما يلي:-

– فى حالة البئر الجافة، فإن أى تكاليف لن يتم استردادها.

– فى حالة تحقيق الكشف التجاري، فإن “منطقة البحث المضافة” يتم إضافتها لوعاء الاسترداد الحالى لاتفاقية التزام شمال سيناء البحرية، بحيث يبدأ استرداد التكاليف مع بدء الإنتاج من “منطقة البحث المضافة” وعلى أن تتضمن هذه التكاليف نفقات عمليات البحث من تاريخ السريان فى (20/4/2022).

المــــادة السابعــــــة

يضاف ما يلى فى نهاية الفقرة (أ) من المادة الثامنة “ملكية الأصول” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992بما أدخل عليه من تعديل:-

3- تنتقل كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند إنتهاء اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل الثالث هذا.

4- يكون للهيئة، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، ملكية كافة البيانات والمعلومات الأصلية الناتجة عن العمليات البترولية بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل الثالث هذا (سواء تم تحميلها على التكاليف المستردة أم لا)، شاملة على سبيل المثال لا الحصر البيانات الجيولوجية، الجيوفيزيقية، الجيوكيميائية، البتروفيزيقية، العينات الأسطوانية وعينات حفر الآبار والبيانات الهندسية وسجل الآبار وتقارير حالة إكمال الآبار وغير ذلك من البيانات التى يمكن للمقاول أو أى مقاول من الباطن نيابة عن المقاول إعدادها أو الحصول عليها فى أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات.

المــــادة الثامنــــــــة

يضاف ما يلى فى نهاية المادة التاسعة “المنح” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992بما أدخل عليها من تعديل:-

(ح) فيما يخص “منطقة البحث المضافة”: يدفع المقاول /عضو المقاول للهيئة مبلغ مائتى ألف (200.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة تنازل المقاول أو عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته إلى شركة تابعة لذات المقاول/عضو المقاول فى تاريخ اعتماد الحكومة لكل طلب تنازل، وفقًا لاتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الحادية عشر من اتفاق التعديل الثالث هذا.

(ط) فيما يخص “منطقة البحث المضافة”: يدفع المقاول /عضو المقاول إلى الهيئة منحة تنازل عند تاريخ اعتماد الحكومة لكـل تنازل يطلبه أى عضو من أعضاء المقاول إلى أى متنازل إليه وفقًا للمادة العشرين، بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الحادية عشر من اتفاق التعديل الثالث هذا، كما يلي:-

1- فى حالة تنازل المقاول/عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أى متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/عضو المقاول)، خلال أى فترة من فترات البحث (حسبما يتم مدها). يدفع المقاول/عضو المقاول للهيئة مبلغًا مقدرًا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل فى قيمته نسبة عشرة فى المائة (10%) من إجمالى الالتزامات المالية لفترة البحث الجارية والتى يتم فيها التنازل وطبقًا للحصة المتنازل عنها.

2- وفى حالة تنازل المقاول/عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أى متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/عضو المقاول)، خلال فترة التنمية أو أى امتداد لها، يدفع المقاول/عضو المقاول للهيئة مبلغًا مقدرًا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل فى قيمته

نسبة عشرة فى المائة (10%) من قيمة صفقة التنازل والتى يمكن أن تكون على النحو التالى:-

– القيمة المالية المدفوعة من المتنازل إليه إلى المتنازل، أو

– الالتزامات المالية لبرامج العمل الفنية / خطة التنمية، أو

– القيمة المالية للاحتياطيات المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه من مناطق عقد (عقود) التنمية، أو

– القيمة المالية للأسهم و / أو الأنصبة المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه، أو

– أى نوع آخر من الصفقات يتم الإفصاح عنه.

3- فى حالة تنازل المقاول/عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أى متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/عضو المقاول)، خلال أى فترة من فترات البحث وبعد منح عقد تنمية، يدفع المقاول/عضو المقاول للهيئة مبلغًا مقدرًا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل فى قيمته مجموع ما هو مذكور فى (1)، (2) أعلاه.

ولتجنب الشك، يلتزم المقاول/عضو المقاول عند تقديم مصوغات صفقة التنازل للهيئة، تحديد مبلغ الصفقة الخاص بمنطقة البحث المضافة، حيث إنها المنوطة

بهذه المنحة.

المـــادة التاسعــــة

تلغى الفقرتين (د) و(هـ) من المادة الرابعة عشر “السجلات والتقارير والتفتيش” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 بالكامل وتستبدلا بما يلي:-

(د) لايجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة، بشرط الاحتفاظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل من تلك البيانات لدى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، فى ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه البيانات الأصلية/المعالجة إلى ج.م.ع. فورًا عقب هذه المعالجة أو التحليل باعتبار أنها مملوكة للهيئة.

(هـ) خلال المدة التى يقوم المقاول فى أثنائها بعمليات البحث، يكون لممثلى أو موظفى الهيئة المفوضين الحق فى الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك فى جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق فى مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التى يحتفظ بها المقاول، على أن يراعى ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الإضرار بعمليات المقاول.

ويقدم المقاول إلى الهيئة، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، نسخًا من جميع البيانات أيًا كانت (شاملة على سبيل المثال لا الحصر تقارير البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية والتسجيلات واختبارات الآبار) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات.

للحـكومة والهيئة أو أى منهما، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، بغرض الحصول على عروض جديدة أو إجراء دراسات إقليمية، خلال فترة البحث و/أو التنمية، إطلاع أى طرف ثالث على البيانات الجيوفزيقية والجيولوجية والمعلومات وغيرها من البيانات الفنية أو تقارير وتفسيرات المقاول، الخاصة بالجزء أو الأجزاء المتاخمة للمنطقة المقترحة فى العروض الجديدة، وذلك بعد إخطار المقاول وبشرط مرور ثلاث (3) سنوات على تحصيل تلك البيانات ما لم يوافق المقاول على فترة أقل.

وبالمثل، يحق للمقاول إطلاع أى طرف ثالث على البيانات الخاصة بالمنطقة فى حالة رغبة المقاول أن يتنازل، وفقًا للمادة العشرين من اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الحادية عشر من اتفاق التعديل الثالث هذا، ويكون التنازل رهنًا بموافقة الحكومة.

المـــادة العاشــــرة

يضاف ما يلى فى نهاية المادة الخامسة عشر “المسئولية عن الأضرار” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992بما أدخل عليه من تعديل:-

ومع ذلك، فإن أى ضرر يحدث نتيجة صدور أى أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان فى شكل قانون أو غير ذلك تعفى الهيئة والمقاول كلاهما أو أحدهما من مسئولية عدم الوفاء أو التأخير فى الوفاء بأى التزام مقرر،

بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل الثالث هذا، طالما كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً عن صدور هذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر فى حدود ما تفرضه تلك القوانين أو اللوائح أو الأوامر على أن يمنح المقاول المدة اللازمة لإصلاح الضرر الناتج عن عدم الوفاء أو التأخير فيه تضاف إلى مدة سريان الاتفاقية بشرط أن يكون ذلك مقصورًا على القطاع أو القطاعات التى تأثرت بهذه القوانين

أو اللوائح أو الأوامر.

المـادة الحادية عشــرة

تلغى المادة العشرون “التنازل” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 بالكامل وتستبدل بما يلي:-

المادة العشرون

التنازل

(أ) لا يجوز لأى من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأى شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو إمتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة، بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل الثالث هذا، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر (ويقصد بالتنازل غير مباشر على سبيل المثال لا الحصر أى عمليات بيع، شراء، تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أى تصرف أخر من شأنه تغيير سيطرة المقاول/عضو المقاول على حصته من رأس مال الشركة) دون موافقة كتابية من الحكومة، وفى جميع الأحوال تعطى الأولوية للهيئة فى الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة فى ذلك (عدا التنازل لشركة تابعة لذات عضو المقاول).

(ب) دون الإخلال بأحكام المادة العشرين (أ)، يجوز للمقاول التنازل عن كل أو أى من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل الثالث هذا إلى شركة تابعة لذات المقاول/عضو المقاول، بشرط قيام المقاول بإخطار الهيئة والحكومة كتابةً والحصول على موافقة الحكومة كتابةً على التنازل.

فى حالة التنازل عن كل أو بعض الحقوق إلى شركة تابعة، يظل كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كل التزامات وواجبات المقاول الناشئة عن هذه الاتفاقية، بشرط أن تظل الشركة التابعة متمتعة بنفس الصفة كشركة تابعة.

(ج) حتى يمكن النظر فى أى طلب للحصول على موافقة الحكومة المشار إليها فى الفقرة (أ) و(ب) أعلاه يجب استيفاء الشروط الآتية:

(1) يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن اتفاقية الالتزام هذه بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل الثالث هذا على النحو الصحيح فى تاريخ تقديم هذا الطلب.

(2) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التى تنطوى عليها اتفاقية الالتزام هذه بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل الثالث هذا وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشـروع وثيقة التنازل هـذه إلى الهيئة لفحصهـا واعتمـادها قبل إبرامها رسميًا.

(3) يتعين على المتنازل (المتنازلين) أن يقدم للهيئة المستندات اللازمة التى تثبت الكفاءة المالية والفنية للمتنازل إليه وأيضًا المستندات التى تثبت تبعية الشركة التابعة للمقاول/عضو المقاول.

(د) أى تنازل أو بيع أو حوالة أو أى وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجرى وفقًا لنصوص هذه المادة العشرون يعفى من أية ضرائب على الحوالة أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما فى ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيم المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أى مدفوعات مشابهة.

(هــ) عند اتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المقترح بخلاف الشركة التابعة على الشروط النهائية للتنازل متضمنة قيمة صفقة كل تنازل مقدره بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يتحتم على المتنازل الإفصاح تفصيلًا عن هذه الشروط النهائية لهذا التنازل كتابةً إلى الهيئة المصرية العامة للبترول. يحق للهيئة المصرية العامة للبترول الحصول على الحصة المراد التنازل عنها بشرط أن تسلم المتنازل إخطارًا كتابيًا خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ إخطار المتنازل الكتابى لها وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث المقترح المتنازل إليه. فى حالة عدم تسليم الهيئة لهذا الإخطار خلال مدة تسعين (90) يومًا هذه يحق للمتنازل التنازل عن الحصة المراد التنازل عنها إلى الطرف الثالث المتنازل إليه المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقًا للفقرة “أ” من هذه المادة.

فــى حالـــة ممارســة الهيئــة حقها فـــى اختيار الحصول علــى الحصــة المــراد

التنــازل عنهــا وفــى حالــة عــــدم وجــود “اتفاقية تشغيل مشتــرك” بيــن أعضـــاء المقــاول بمــا فيهــــم المتنــازل تتـفــاوض الهيئـــة والمقاول بحســــن نية

للدخول فى “اتفاقيــــة تشغيــــــل مشتــرك”، طبقــــًا للـنـموذج المنشور بواسطة

“Association for International Petroleum Negotiators” وذلك لإتمام

هذا الاتفاق خلال مائة وعشرين (120) يومًا من تاريخ إخطار الهيئة. إذا لم تتفق الهيئة والمقاول على اتفاقية تشغيل مشترك خلال مدة المائة والعشرين يوما (120) هذه، فإنه يحق للمتنازل أن يتنازل للطرف الثالث المتنازل إليه المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقًا للفقرة “أ” من هذه المادة.

(و) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معًا ضامنين متضامنين فى الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل الثالث هذا، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقًا لهذه الاتفاقية.

المـادة الثانية عشرة

تلغى الفقرة (ب) من المادة الرابعة والعشرين “الوضع القانونى للأطراف” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 بالكامل وتستبدل بما يلي:-

(ب) يخضع المقاول لقوانين الجهة التى تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانونى أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها فى الخارج داخل ج.م.ع. كما لايجوز طرحها للاكتتاب العام ولاتخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم فى ج.م.ع.، وأى تصرف يقوم به المقاول/عضو المقاول فى ج.م.ع. أو خارج ج.م.ع. من شأنه تغيير سيطرة المقاول/عضو المقاول على حصته من رأس مال الشركة يكون خاضعًا لذات الإجراءات والأحكام الواردة فى نص المادة التاسعة “المنح” والمادة العشرين “التنازل” من اتفاقية الالتزام بما أدخل عليهما من تعديل

بموجب اتفاق التعديل الثالث هذا. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل.

المـادة الثالثة عشرة

تلغى الفقرة (2) من (و) الخدمات من المادة الثانية “التكاليف والمصروفات والنفقات” من الملحق “هـ” “النظام المحاسبي” من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون

رقم 7 لسنة 1992 بالكامل وتستبدل بما يلي:-

(2) تكلفة الخدمات التى قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما فى التجهيزات داخل أو خارج ج.م.ع. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية الخاصة بمنطقة الإلتزام والتى يقوم المقاول بشرائها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدى يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات

التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التى تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدى يتفق عليه.

المـادة الرابعة عشرة

باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب التعديل الثالث هذا، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقًا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك، فإنه فى حالة أى تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام التعديل الثالث هذا، فإن أحكام هذا الأخير هى التى تسود.

المـادة الخامسة عشـرة

حرر التعديل الثالث هذا من سبعة (7) أصول مماثلة يحتفظ الطرف الأول بثلاثة (3) أصول ويحتفظ الطرف الثانى بأربعة (4) أصول من التعديل الثالث هذا وذلك للعمل بموجبه

عند اللزوم.

المـادة السادسة عشـرة

أقر الطرفان بأن العنوان قرين كل منهما بصدر اتفاق التعديل الثالث هذا هو المحل المختار لهما وأن جميع المكاتبات والمراسلات التى ترسل تعلن لكل منهما على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لجميع أثارها القانونية وفى حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين علية إخطار الطرف الآخر بعنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لجميع أثارها القانونية.

المـادة السابعة عشـرة

لا يكون التعديل الثالث هذا ملزمًا لأى من أطرافه ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة فى ج.م.ع. يخول لوزير البترول التوقيع على التعديل الثالث هذا ويضفى على التعديل الثالث هذا كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أى تشريع حكومى مخالف له وبعد توقيع اتفاق التعديل الثالث هذا من الحكومة والهيئة والمقاول.

شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك.

عنها

السيد المهندس: رأفت حسين مصطفى البلتاجي

بصفته: مدير فرع

التوقيع: ……………………………………………

شركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد

عنها

السيد المهندس: رأفت حسين مصطفى البلتاجي

بصفته: مدير فرع

التوقيع: ……………………………………………

شركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد

عنها

السيد المهندس: رأفت حسين مصطفى البلتاجي

بصفته: مدير فرع

التوقيع: ……………………………………………

شركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد

عنها

السيد المهندس: رأفت حسين مصطفى البلتاجي

بصفته: مدير فرع

التوقيع: ……………………………………………

الهيئة المصرية العامة للبترول

عنها

السيــد الجيولوجي:علاء البطل

بصفته: الرئيس التنفيذي

التوقيع: ……………………………………………

جمهورية مصر العربية

عنها

السيــد المهندس: طارق الملا

بصفته : وزير البترول والثروة المعدنية

التوقيع: ……………………………………………

التـــاريخ : ………………………………………..

الملحق “أ-1”

اتفاق التعديل الثالث

لاتفـاقية الالتـزام للبحث عن البترول واستغلاله

فى منطقة شمال سيناء البحرية

الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنـة 1992

والمعدل بموجب القانون رقم 20 لسنة 1994

والقانون رقم 89 لسنة 2018

بين

جمهــورية مصــر العربــية

و

الهيئة المصــرية العامـة للبتـــرول

و

شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك.

و

شركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد

و

شركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد

و

شركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد

ـــــــــــــــــــــ

وصف حدود منطقة الالتزام

ملحق (ب-1) خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبى 1:300.000 تبين المنطقة التى يغطيها ويحكمها اتفاق التعديل الثالث هذا.

– تبلغ مساحة منطقة التنمية الأصلية حــوالى مائتان واثنى وثمانون كيلو متر مربع (282كم2) تقريبًا. وهى تتكون من كل أو جزء من قطاعات تنمية أو قطاعات التنمية الكاملة معرفة على شبكة دقيقة واحدة (1) فى دقيقة واحدة (1) من خطوط العرض والطول.

– تبلغ مساحة منطقة البحث المضافة حــوالى مائة وأربعون كيلو متر مربع (140كم2) تقريبًا. وهى تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة معرفة على شبكة ثلاث (3) دقائق فى ثلاث (3) دقائق من خطوط العرض والطول.

– ومن الملاحظ أن الخطوط التى تحدد المنطقة فى الملحق (ب-1) ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لاتبين على وجه الدقة الموقع الحقيقى لتلك القطاعات بالنسبة للأثار والمعالم الجغرافية الموجودة.

ونــورد فيمــا يلـى جـدولًا لإحداثيات النقــاط الركنيــة للمنطقــة والــذى يعتبــر جــزءًا لا يتجـزأ مـن الملحـق “أ-1”:-

إحداثيات حــدود

منطقة شمال سيناء البحرية

منطقة البحث المضافة:ـ

نقطــــة خـــــــط عــــــرض خــــــط طـــــــول

1 00.00″ 26′ 31° 00.00″ 54′ 32°

2 05.00″ 24′ 31° 00.00″ 54′ 32°

3 05.00″ 24′ 31° 08.00″ 52′ 32°

4 18.00″ 23′ 31° 08.00″ 52′ 32°

5 18.00″ 23′ 31° 50.00″ 45′ 32°

6 40.00″ 25′ 31° 50.00″ 45′ 32°

7 40.00″ 25′ 31° 15.00″ 42′ 32°

8 50.00″ 26′ 31° 15.00″ 42′ 32°

9 50.00″ 26′ 31° 33.00″ 39′ 32°

10 05.00″ 29′ 31° 33.00″ 39′ 32°

11 05.00″ 29′ 31° 00.00″ 38′ 32°

12 00.00″ 30′ 31° 00.00″ 38′ 32°

13 00.00″ 30′ 31° 00.00″ 41′ 32°

14 00.00″ 32′ 31° 00.00″ 41′ 32°

15 00.00″ 32′ 31° 00.00″ 44′ 32°

16 00.00″ 31′ 31° 00.00″ 44′ 32°

17 00.00″ 31′ 31° 00.00″ 43′ 32°

18 00.00″ 28′ 31° 00.00″ 43′ 32°

19 00.00″ 28′ 31° 00.00″ 44′ 32°

20 00.00″ 27′ 31° 00.00″ 44′ 32°

21 00.00″ 27′ 31° 00.00″ 50′ 32°

22 00.00″ 26′ 31° 00.00″ 50′ 32°

منطقة التنمية الأصلية:ـ

1- عقد تنمية تاو:

نقطــــة خـــــــط عــــــرض خــــــط طـــــــول

1 00.00″ 41′ 31° 00.00″ 49′ 32°

2 00.00″ 39′ 31° 00.00″ 49′ 32°

3 00.00″ 39′ 31° 00.00″ 48′ 32°

4 00.00″ 37′ 31° 00.00″ 48′ 32°

5 00.00″ 37′ 31° 00.00″ 54′ 32°

6 00.00″ 31′ 31° 00.00″ 54′ 32°

7 00.00″ 31′ 31° 00.00″ 51′ 32°

8 00.00″ 33′ 31° 00.00″ 51′ 32°

9 00.00″ 33′ 31° 00.00″ 49′ 32°

10 00.00″ 35′ 31° 00.00″ 49′ 32°

11 00.00″ 35′ 31° 00.00″ 44′ 32°

12 00.00″ 37′ 31° 00.00″ 44′ 32°

13 00.00″ 37′ 31° 00.00″ 43′ 32°

14 00.00″ 38′ 31° 00.00″ 43′ 32°

15 00.00″ 38′ 31° 00.00″ 46′ 32°

16 00.00″ 41′ 31° 00.00″ 46′ 32°

2-عقد تنمية كاموس:

نقطــــة خـــــــط عــــــرض خــــــط طـــــــول

1 00.00″ 35′ 31° 00.00″ 44′ 32°

2 00.00″ 33′ 31° 00.00″ 44′ 32°

3 00.00″ 33′ 31° 00.00″ 46′ 32°

4 00.00″ 32′ 31° 00.00″ 46′ 32°

5 00.00″ 32′ 31° 00.00″ 47′ 32°

6 00.00″ 29′ 31° 00.00″ 47′ 32°

7 00.00″ 29′ 31° 00.00″ 50′ 32°

8 00.00″ 28′ 31° 00.00″ 50′ 32°

9 00.00″ 28′ 31° 00.00″ 54′ 32°

10 00.00″ 26′ 31° 00.00″ 54′ 32°

11 00.00″ 26′ 31° 00.00″ 50′ 32°

12 00.00″ 27′ 31° 00.00″ 50′ 32°

13 00.00″ 27′ 31° 00.00″ 44′ 32°

14 00.00″ 28′ 31° 00.00″ 44′ 32°

15 00.00″ 28′ 31° 00.00″ 43′ 32°

16 00.00″ 31′ 31° 00.00″ 43′ 32°

17 00.00″ 31′ 31° 00.00″ 44′ 32°

18 00.00″ 32′ 31° 00.00″ 44′ 32°

19 00.00″ 32′ 31° 00.00″ 41′ 32°

20 00.00″ 30′ 31° 00.00″ 41′ 32°

21 00.00″ 30′ 31° 00.00″ 38′ 32°

22 00.00″ 32′ 31° 00.00″ 38′ 32°

23 00.00″ 32′ 31° 00.00″ 39′ 32°

24 00.00″ 35′ 31° 00.00″ 39′ 32°

** حدود المنطقة والإحداثيات الخاصة بها سوف تخضع لتعديلات وموافقات هيئة عمليات القوات المسلحة.

الملحق ” ج-1″

الضمان

الهيئة المصرية العامة للبترول

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى اتفاق التعديل الثالث هذا الصادر بموجب القانون رقم ” ” لسنة –20 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك. (“برينكو للبترول”) وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد (“برينكو للزيت”) وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد (“برينكو للغاز”) وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد (“برينكو ريسورسز”) (يطلق على كل من “برينكو للبترول” و”برينكو للزيت” و”برينكو للغاز” و”برينكو ريسورسز” مجتمعين فيما يلى “المقاول” ويطلق على كل منهم منفردًا “عضو المقاول”).

تتعهد شركة “برينكو للبترول” وشركة “برينكو للزيت” وشركة “برينكو للغاز” وشركة “برينكو ريسورسز” وهم شركاء مـع الهيئـة فى اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل الثالث هذا، كضامنين للمقاول وبالنيابة عنه بموجب هذا الضمان أنه فـى حالـة عدم قيام المقاول بحفر بئرًا واحدة (1) خـلال فترة الثلاث (3) سنوات والتى تبدأ فى 20/4/2022 بالتزام ثمانية ملايين (8.000.000) دولار مـن دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (ويوصف عدم حفر البئر المذكورة بعالية فيما يلى

بـ “العجز”)، سـوف تقوم الهيئة بإخطار شركة “برينكو للبترول” وشركة “برينكو للزيت” وشركة “برينكو للغاز” وشركة “برينكو ريسورسز” كمقاول وكضامنين كتابةً بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يومًا من استلام هـذا الإخطار تقوم شركة “برينكو للبترول” و شركة “برينكو للزيت” وشركة “برينكو للغاز” وشركة “برينكو ريسورسز” بالنيابة عن المقاول بدفع و/أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز.

وفى حالة تحويل البترول المذكور، فإن ذلك يتم خصمًا من حصة شركة “برينكو للبترول” وشركة “برينكو للزيت” وشركة “برينكو للغاز” وشركة “برينكو ريسورسز” من إنتاج البترول من كل عقود التنمية التابعة لهم طبقًا لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 بما أدخل عليه من تعديل وسوف يتم تقييم البترول المذكـور فى وقت التحويل إلى الهيئة طبقًا لأحكام اتفاقية الالتزام المحول منها هذه الحصة.

ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الضمان سوف يتم إلغائها، وذلك بعد تصديق الهيئة على إتمام حفر البئر المذكورة أعلاه.

وتنعدم صلاحية هــذا الضمان ويصبح لاغيًا وعــديم الأثر عنـد انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فتـرة الثلاث (3) سنوات والتى تبدأ فى 20/4/2022 أو فى التاريخ الذى تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قـد أوفى بالتزاماتـه المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، أى التاريخين أسبق.

—————————————-

———————————–

التاريخ : —————————-

Comments are closed.

xnxxbf