قانون رقم 66 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
أغسطس 6, 2021
مجلس الشعب
قانون رقم 135 لسنة 2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم 910 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي و قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
أغسطس 6, 2021

قانون رقم 5 لسنة 2021 بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري و بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

قانون رقم 5 لسنة 2021

بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946

بتنظيم الشهر العقاري و بتعديل بعض أحكام قانون

الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولي)

بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 30 من يونية عام 2023.

(المادة الثانية)

تُلغي الفقرتان الرابعة و الثامنة من المادة (42) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانيها.

صدر برئاسة الجمهورية في 22 رجب سنة 1442 هـ

(الموافق 6 مارس سنة 2021م).

عبد الفتاح السيسي

Comments are closed.

xnxxbf