طريقة الممارسة باعتبارها من طرق التعاقد الاداري
نوفمبر 9, 2022
مجلس الشعب
قانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال
نوفمبر 11, 2022

قانون رقم 4 لسنة 2000 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة

قانون رقم 4 لسنة 2000([1])

بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق

من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

المادة الأولى

يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل راتب إضافي أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ألغي الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي.

ويجوز بقرار من السلطة المختصة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.

المادة الثانية

لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذي الحجة سنة 1420 هـ

(الموافق 8 مارس سنة 2000م).

حسني مبارك

بإمكانك الاطلاع علي الصورة الرسمية من هنا

([1]) الجريدة الرسمية العدد 10 (تابع) في 9/3/2000.

Comments are closed.

xnxxbf