قانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى
أغسطس 24, 2023
قانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
أغسطس 24, 2023

قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المادة الأولى)

تُستبدل بنصوص المواد (4/بندين أولاً وثالثًا ، 4 مكررًا 2/ فقرة أولى ، 6/ فقرة ثانية) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، النصوص الآتية :

مادة (4/ بندان أولاً وثالثًا) :

(أولاً) لكل من ولد فى مصر لأب أو أم من أصل مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا سن الرشد عند

تقديم الطلب.

(ثالثًا) لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى أو لأم أجنبية إذا كان أى منهما مولودًا فى مصر وينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .

مادة (4 مكررًا 2/ فقرة أولى) :

يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة (4) مكررًا من هذا القانون فى مقر الوحدة

أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة ، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى ، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى ، أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى ، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا .

مادة (6/ فقرة ثانية) :

أما أولاده القصر ، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التى اكتسبت الجنسية المصرية فيكتسبون الجنسية المصرية ، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقًا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقًا لقانونها .

(المادة الثانية)

تُحذف عبارة «مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة (4 مكررًا) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه .

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى

لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هــ

( الموافق 21 مايــــو سنة 2023 ) .

عبد الفتاح السيسى

Comments are closed.

xnxxbf