مجلس الشعب
قانون رقم 17 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر
أبريل 11, 2023
مجلس الشعب
قـانون رقـم 79 لسـنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسـنة المـالية 2021/2020
أبريل 11, 2023

قانون رقم 27 لسنة 2022 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021

قانون رقم 27 لسنة 2022 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى )

يُفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 6000000000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات جنيه) بالباب الثالث «الفوائد» .

(المادة الثانيــة )

تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس «الاقتراض» بمبلغ 6000000000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات جنيه) .

(المادة الثالثــة )

تُعدل موازنة الخزانة العامـــة والجـــداول المرافقـــة للقانـــون رقــــم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليه بهذا القانون .

(المادة الرابعــة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسـميـة ، ويُعـمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1443هـ

( الموافق 20 مايو سنة 2022م ).

عبد الفتـاح السيسـى

Comments are closed.

xnxxbf