قانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
أغسطس 24, 2023
قانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدارقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
أغسطس 24, 2023

قانون رقم 26 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات

قانون رقم 26 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين» بعبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين» ، الواردة فى البند (2) من الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن

حماية المخطوطات .

(المادة الثانية)

يُستبدل بنصوص المواد (الأولى / بند (1) ، الثالثة ، السادسة) من القانون

رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه ، النصوص الآتية :

(المادة الأولى/ بند 1) :

1 – كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته أو مادته ، متى كان يُشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى .

(المادة الثالثة) :

تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من :

عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة ، يرشحهم رئيس الهيئة.

ممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، يرشحهما الوزير المختص بشئون الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة .

ممثل عن الأزهر الشريف ، يرشحه شيخ الأزهر .

ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والأوقاف والعدل يرشحه الوزير المعنى

بكل وزارة .

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .

وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، كما تختص بتقدير التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

(المادة السادسة) :

تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ، وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون .

وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب فى تلفه كليًا

أو فقده.

(المادة الثالثة)

تضاف فقرة ثانية إلى المادة التاسعة من القانون رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه نصها الآتى :

(المادة التاسعة / فقرة ثانية) :

ويضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى

لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هــ

( الموافق 21 مايــــو سنة 2023 ) .

عبد الفتاح السيسى

Comments are closed.

xnxxbf