قانون رقم 2 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية
أغسطس 24, 2023
قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
أغسطس 24, 2023

قانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى

قانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المــادة الأولى )

اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رمضان سنة 1444 ﻫ

( الموافق 16 أبريل سنة 2023 م ) .

عبد الفتاح السيسى

Comments are closed.

xnxxbf