مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 6078 لسنة 43 قضائية عليا
ديسمبر 21, 2022
مجلس الشعب
قانون رقم 167 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
يناير 5, 2023

قانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 و القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها و بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية و معاونيهم بالتربية و التعليم و التعليم الفنى و الأزهر الشريف

قانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 و القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها و بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية و معاونيهم بالتربية و التعليم و التعليم الفنى و الأزهر الشريف

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولى )

يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم . 139 لسنة  ١98١  و المادة 93 مكررًا 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها  . و ذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :

الوظيفةجنيه / شهرياً
كبير معلمين180
معلم خبير165
معلم أول (أ)125
معلم أول100
معلم / معلم مساعد75

وعلي أن تصرف هذه الزيادة بذات القواعد المعمول بها .

(المادة الثانية )

يمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه ، والمادة 93 مكرراً / 1 من القانون رقم 103 لسة 1961 المشار اليه ، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي :

الوظيفةجنيه / شهرياً
كبير معلمين140
معلم خبير145
معلم أول (أ)150
معلم أول165
معلم / معلم مساعد185

و يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالضوابط المنظمة لصرف هذا الحافز .

و يجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى أو شيخ الأزهر . بحسب الأحوال . بعد موافقة وزير المالية .

(المادةالثالثة )

يمنح المخاطبون بحكم المادة  (79) من قانون التعليم المشار إليه و المادة  93 مكررًا 9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلى وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد ؛ ووكيل مدرسة أو معهد  . بحسب الأحوال . حافزاً شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ  (250) جنيهًا و (150) جنيهًا على التوالى .

و يصدر وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى أو شيخ الأزهر. بحسب الأحوال الضوابط و القواعد الحاكمة و المنظمة لاستحقاق و صرف هذا الحافز .

و يجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال . و ذلك بعد موافقة وزير المالية .

(المادة الرابعة)

تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى و الجهات التابعة المستحقين لها و الأزهر الشريف  . بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى:

أولاً  –  بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه , و القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه :

الوظيفةجنيه / شهرياً
كبير معلمين155
معلم خبير140
معلم أول (أ)120
معلم أول85
معلم / معلم مساعد65

ثانياً – بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :

الدرجة الوظيفيةجنيه / شهرياً
الممتازة155
العالية140
مدير عام120
الأولي85
الثانية65
الثالثة55
الرابعة فما دونها50

و يصدر وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال .الضوابط و القواعد الحاكمة و المنظمة لاستحقاق و صرف هذه المكافأة.

و تجوز زيادة فئات مكافأة امتحانات النقل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى أو شيخ الأزهر  .بحسب الأحوال . و ذلك بعد موافقة وزير المالية و اعتماد رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الخامسة)

يُنشاً صندوق يسمى “صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية و معاونيهم بالتربية و التعليم و التعليم الفنى و الأزهر الشريف “و يكون له شخصية اعتبارية و يتبع رئيس مجلس الوزراء و يكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى . و يشار اليه فى هذا القانون بالصندوق.

(المادة السادسة)

يهدف الصندوق إلى تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق . و ذلك كله وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتوارى معتمد .

و يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق . على أن يتضمن على الأخص الضوابط و الإجراءات المتعلقة بصرف المزايا المالية و أوجه الرعاية الاجتماعية التى يجوز تقديمها.

(المادة السابعة)

يضم الصندوق فى عضويته كلاً من :

١ – المخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشارإليه .

2- المخاطبين بحكم المادة (93 مكرراً/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه

3- باقى العاملين بكل من وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى و الجهات التابعة لها , و الأزهر الشريف المعاونين فى تقديم خدمة التعليم ما قبل الجامعى .

(المادة الثامنة)

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى و عضوية كل من

  1. وزيرالمالية أو من يرشحه .
  2. وزير التضامن الاجتماعى أو من يرشحه .
  3. وكيل الأزهرالشريف أو من يرشحه .
  4. أحد نواب رئيس مجلس الدولة . يرشحه رئيس المجلس .
  5. ممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية . يرشحه النقيب العام .
  6. أربعة من ذوى الخبرة فى أعمال الصندوق و المهن التعليمية .

و  تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، و يصدر بتشكيله و تحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى .

و لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام . و له أن يفوض هذه اللجان فى بعض اختصاصاته .

و يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء . و فى صلاته بالغير .

(المادةالتاسعة)

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و له أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه و أهدافه و يباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون . و له على الأخص ما يأتى :

  1. الإشراف على سير العمل بالصندوق و وضع و تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه و أهدافه.
  2. اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق ٠ و وضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و الفنية و الموارد البشرية و لوائح المشتريات و المخازن . على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء , دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية
  3. اعتماد الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق بما يضمن التوازن المالى له .
  4. تحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التى تقدم لأعضاء الصندوق .
  5. الموافقة على نظم المزايا التى تمنح لأعضاء الصندوق .
  6. اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقًا للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
  7. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق و اعتماد مشروع الحساب الختامى.
  8. قبول المنح و التبرعات و الهبات و الهدايا التى تتفق و أغراض الصندوق , طبقًا للقرارات و القواعد المنظمة لذلك و بالتنسيق مع الجهات المختصة .

(المادة العاشرة)

ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر . و كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه و يكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه . و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين . و عند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .

(المادة الحادية عشرة )

يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه و تحديد معاملته المالية و اختصاصاته قرار من وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى. و ذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . و يتولى تصريف أمور الصندوق و تنفيذ السياسات و القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة و يحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود .

و يلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين و الإداريين لمعاونة المدير التنفيذى و ذلك بالندب من وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى أو جهاتها التابعة . و الأزهر الشريف .

(المادة الثانية عشرة )

يرفع مجلس إدارة الصندوق تقريرا نصف سنوى للعرض على رئيس مجلس الوزراء بستعرض فيه جميع أعمال الصندوق و إنجازاته , مبينًا فيه خطة عمل الصندوق و ما تحقق منها .

(المادة الثالثة عشرة)

تتكون موارد الصندوق من :

١ – نسبة (2%) من الزيادات المقررة بالمواد الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة من هذا القانون و بحد أدنى (5) جنيهات شهريًا .

2 – نسبة (5%)من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس .

3 – نسبة (5%)من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية .

4 – نسبة (5%)من مقابل الأنشطة و الخدمات التعليمية المقررة سنويًا .

5 – نسبة (5%)من رسوم تراخيص إنشاء و تشغيل المدارس و المعاهد الأزهرية الخاصة.

6 – عائد استثمار أموال الصندوق .

7- أى منح أو تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة و تتفق و أغراض الصندوق .

8 – ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق .

(المادة الرابعة عشرة)

تُعد أموال الصندوق أموالاً عامة . و يكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

(المادة الخامسة عشرة)

يكون للصندوق موازنة مستقلة . و تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة و تنتهى بنهايتها . و يتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة .و تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

كما يكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.  و له أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية , و يُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى , و يتم الصرف من الحساب وفقا

لقواعد اللائحة المالية .

و يُستحق للصندوق عائد سنوى عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالى يساوى متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة فى ذات العام . و لا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق .

(المادة السادسة عشرة )   

تعفى أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب و الرسوم ماعدا الضرائب على الأذون و السندات , و يكون ذلك الإعفاء بالنسبة للضرائب و الرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق ، و تخصم التبرعات و الإعانات و الهبات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للنسب المحددة قانونًا .

(المادةالسابعةعشرة)

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره , و يُلغى كل ما يخالف أحكامه .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. و ينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18ربيع الآخر سنة 1442 هــ

(الموافق 3 ديسمبر سنة 2020 )م

عبد الفتاح السيسى

Comments are closed.

xnxxbf