قانون رقم 119 لسنة 2022 بربـط مـوازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2023/2022
أغسطس 2, 2023
قـانون رقـم 120 لسـنة 2022 بربط موازنـة الهيئـة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسـنة المـالية 2023/2022
أغسطس 2, 2023

قانون رقم 20 لسنة 2022 بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من / وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية

قانون رقم 20 لسنة 2022 بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من / وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المـادة الأولى)

يُوذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الوفاء بالتزاماتها المالية التى قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من / وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية ، وذلك

فى حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف .

ويسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة .

وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

(المـادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1443 ﻫ

( الموافق 11 أبريل سنة 2022 م ) .

عبد الفتاح السيسى

Comments are closed.

xnxxbf