قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوةخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب ، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف
أغسطس 13, 2023
قانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى
أغسطس 24, 2023

قانون رقم 2 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية

قانون رقم 2 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات “تحت التأسيس” شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع) ، والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون بورتس إيجيبت انفستمنتس – هاتشيسون بورتس بى 100 – دخيلة كونتينر تيرمينالز أوفرسيز) ، المنبثقة من التحالف (هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – ترمينال انفستمنت ليميتد هولدينج إس. إيه) ، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه .

( المادة الثانية )

تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى

لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1444 ﻫ

(الموافق 15 يناير سنة 2023 م) .

عبد الفتاح السيسى

Comments are closed.

xnxxbf