قانون رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج
أغسطس 13, 2023
قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوةخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب ، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف
أغسطس 13, 2023

قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المــادة الأولى )

يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن .

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة ، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدتين أخريين .

ويلتزم المصرح له ، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت ، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1444 ﻫ

( الموافق 30 مارس سنة 2023 م ) .

عبد الفتاح السيسى

Comments are closed.

xnxxbf