مجلس الشعب
قـانون رقـم 7 لسنـة 2022 في شأن الإذن لوزير المـالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)
أبريل 11, 2023
مجلس الشعب
قانون رقم 27 لسنة 2022 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021
أبريل 11, 2023

قانون رقم 17 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر

قانون رقم 17 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

تُضاف مادة جديدة برقم (21) إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ، نصها الآتى :

مــــادة (21) :

يُفرض رسم بواقع عشرين جنيهًا عن كل خمسين كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها «الإسكارتو» .

وتئول نسبة (25٪) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة وتئول باقى الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصرى والمحافظة على نقاوتها الوراثية .

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع

غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

(المادة الثانية)

يُلغى القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر ، على أن تئول جميع حقوقه وموجوداته وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ، ويتحمل المركز التزاماته .

ويُنقل العاملون بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودون بالخدمة فى

تاريخ العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية ، ويسرى فى شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية .

وفى جميع الأحوال ، يحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بمستوياتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التى كانوا يتمتعون بها فى جهة عملهم .

(المادة الثالثة)

يُصدر الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1443 هـ

(الموافق 9 أبريل سنة 2022م) .

عبد الفتاح السيسى

Comments are closed.

xnxxbf