مجلس الشعب
قانون رقم 168 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 222 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة
مايو 15, 2023
مجلس الشعب
قانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023
مايو 15, 2023

قانون رقم 158 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020

قانون رقم 158 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020

باسم الشعب

رئىـس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

) المــادة الأولى(

يُضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام /1 بند 8، 6 مكررًا، 28 مكررًا، 28 مكررًا 1، نصوصها الآتية :

مـادة ( /1 بنـد 8 ):

8- الكفالة بأجر : عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل التمويل الاستهلاكى بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكى أو لمقدم التمويل الاستهلاكى بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه ، وذلك نظير أجر .

(مـادة 6 مكـررًا ):

لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020

ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشـروط وإجـراءات القيد والشطب فى السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المـادة ، ويكون القيد فى هذا السجل بغير مقابل .

كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط فى السجل المشار إليه فى هذه المـادة وعلى الأخص ما يلى :

( أ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية : مراعاة أحكام المـادتين (5، 12) من هذا القانون .

(ب) بالنسبة للأشخاص الطبيعية : الالــتزام بإبــرام عقــــد مـع العمـيــل يتضـمـــن عـلى الأقـل مـا يـلى :

تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا .

جميع الضمانات التى يحصل عليها الكفيل طبقًا لعقد الكفالة .

قيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة .

( مـادة 28 مكـررًا ):

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقـل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المـالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون .

وتستثنى الجرائم المبينة فى هذه المـادة من الأحكام المشار إليها بالمـادة (32) من هذا القانون .

ويجوز الصلح فى هذه الجرائم سواءٍ أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم الصلح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .

( مـادة 28 مكررًا 1 ):

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى دون أن يكون مقيدًا بالسجل المُعد لهذا الغرض .

(المــادة الثــانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1444هـ

( الموافق 3 أغسطس سنة 2022م).

عبد الفتـاح السيسـى

Comments are closed.

xnxxbf