قـانـــون رقــــم 1 لسنـــة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة
أغسطس 13, 2023
قانون رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج
أغسطس 13, 2023

قانون رقم 15 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

قانون رقم 15 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (٢٥) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النص الآتي:

(المادة الأولى/ البند 25) :

أجهـزة الهاتف المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به وذلك بواقع (5 ٪) من قيمتها مضافًا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .

وتُعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يعفـى مـن هـذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزاؤها، واكسسواراتها، المصنعة محليًا .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1444 هـ

( الموافق 9 مارس سنة 2023 م ) .

عبد الفتاح السيسى

Comments are closed.

xnxxbf