مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها
يوليو 15, 2020
مجلس الشعب
قانون رقم147 لسنة ۲۰۲۰ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان
يوليو 15, 2020

قانون رقم 148 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة ۱۹۷5 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة ۲۰۱۳ بإنشاء كلية طب القوات المسلحة

قانون رقم 148 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة ۱۹۷5

في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية

والقانون رقم 74 لسنة ۲۰۱۳ بإنشاء كلية طب القوات المسلحة

باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

 تضاف فقرة أخيرة للمادة (17) من القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية ، نصها الآتی:

مادة ( ۱۷ / فقرة اخيرة ):

ويكون للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات.

(المادة الثانية)

 تضاف فقرة أخيرة للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 74 لسنة ۲۰۱۳ بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة ، نصها الآتي :

(المادة الثانية عشرة / فقرة أخيرة ):

ويكون للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات.

(المادة الثالثة)

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانینها.

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة 1441 هـ

 ( الموافق ۹ يولية سنة ۲۰۲۰ م ) .

                                                                                  عبد الفتاح السيسي

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية لل- القانون رقم 148 لسنة 2020 بمجرد الضغط عليه.

Comments are closed.

xnxxbf