مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 791 ، ملف رقم 86/4/2120 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مجلس الدولة قرار رقم 684 لسنة 2021 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها
ديسمبر 1, 2021

قانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

قانون رقم 147 لسنة 2021

بإصدار قانون الموارد المائية والري

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولي)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الموارد المائية والري.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزيري الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون الموارد المائية والري

الباب الأول

الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها

(الفصل الأول)

التعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري.

الوزير: الوزير المختص بشئون الموارد المائية والري.

الإدارة العامة المختصة: الإدارة العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنشآتها بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها.

المدير العام المختص: مدير عام الإدارة العامة المختصة بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها.

المهندس المختص: المهندس الذي يمنح صفة الضبطية القضائية في شأن تطبيق أحكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه.

مسئولو الإدارة: العمد والمشايخ.

رابطة مستخدمي المياه: كيان يضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوي زمامات محددة.

مجالس المياه: كيانات مكونة من ممثلين لمستخدمي المياه عن الجهات المعنية وروابط مستخدمي المياه على مستوي هندسة المراكز والمستويات التنظيمية الأعلى لتتولي التنسيق والتشاور مع الوزارة والجهات المعنية في إدارة الموارد المائية المتاحة.

الترعة والمصرف العام: كل مجرى معد للري أو للصرف أنشأته الوزارة أو قامت بإدارته أو صيانته قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ لاحق.

المياه الجوفية: هي عبارة عن المياه المخزنة في باطن الأرض بين الشقوق والمسامات والرمال والصخور.

المجاري المائية: الرياحات والترع العامة والمصارف العامة ومخرات السيول ومجاريها التي تشرف عليها الوزارة.

الموارد المائية: الموارد التي تتولي الوزارة مسئولية إدارتها وتنميتها من مياه النيل، ومياه الأمطار والسيول، والمياه الجوفية، وما تقوم بها الوزارة من تحلية المياه المالحة، واستمطار السحب، وما يعاد استخدامه من مياه الصرف الزراعي أو الصرف الصناعي والصحي بعد معالجتها.

البئر: آية حفرة أو منشأ يخترق طبقات الأرض يتم من خلاله استخراج المياه الجوفية واستغلالها فوق سطح الأرض أو صرف المياه من فوق سطح الأرض وتعتبر المنشآت المقامة على البئر وكذلك الأجهزة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض جزءا من البئر.

خط الكنتور: خط وهمي (افتراضي) بالخرائط الكنتورية، يصل بين جميع النقاط التي لها نفس الارتفاع عن نقطة مرجعية (منسوب سطح البحر).

حد حرم النهر:

  • يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متراً خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 متراً من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان حتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.
  • وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات خارج خط كنتور 183.00 من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.
  • وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكي) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 170.00 .
  • وحرم قناة مفيض توشكي (حوض قناة مفيض توشكي) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 182.00.
  • وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 123.00 .
  • وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 مترا خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و 500 متر خلف القنطرة.

مجرى نهر النيل: هو كل ما يقع داخل حدي حرم نهر النيل ممتداً من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعي دمياط ورشيد في البحر المتوسط، وبحيرة ناصر وأخوارها، وقناة مفيض توشكي، ومنخفضات توشكي.

خط التهذيب: الخط الذي يحدد المنطقة اللازمة لاستيعاب التصرفات القصوى لنهر النيل والذي تحدده الوزارة، ويقع خارج منطقة القطاع المائي.

حد المجري: الخط الناتج من التقاء سطح المياه المقابل للتصرفات القصوى لنهر النيل – والتي تحددها الوزارة – مع الميل الجانبي للقطاع العرضي.

القطاع العرضي: هو قطاع عمودي على نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية.

منطقة القطاع المائي: هي المنطقة التي تسري فيها مياه النهر عند أقصي تصرفات – والتي تحددها الوزارة – والواقعة بين أقرب حدين للمجري عند القطاع العرضي وفي حالة بحيرة ناصر ومفيض توشكي حتى خط كنتور 182.00 وفي حالة منخفضات توشكي حتى خط كنتور 170.00 .

المنطقة المحظورة: هي المنطقة التي يحظر فيها إجراء أي أعمال أو منشآت وخلافه إلا الأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب حتى مسافة 30 متراً عند القطاع العرضي لمجري نهر النيل وجزره الدائمة، وفي حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182.00 وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 170.00 وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة 100 متر من كنتور 182.00 وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور 123.00 وفي حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و 500 متر خلف القنطرة.

المنطقة المقيدة:

هي المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أي أعمال أو أنشطة إلا بموافقة من الوزارة وهي المناطق الآتية:

  • المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متراً و 80 متراً عند القطاع العرضي لمجري نهر النيل وجزره الدائمة.
  • بحيرة ناصر من مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182.00 من البرين حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات من خط كنتور 182.00 من البرين.
  • منخفضات توشكي من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 170.00 من البرين.
  • مفيض توشكي من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 182.00 من البرين.
  • الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور 123.00 من البرين.
  • القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، في المسافة بين 100 متر و 150 متراً عند القطاع العرضي خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و 500 متر خلف القنطرة.
  • بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 متراً خارج المنافع العامة كحد أقصي.
  • منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (87 ، 88) من هذا القانون.

جزر طرح النيل:

كل الأراضي الواقعة بين حدي حرم النهر وتحيطها المياه من كل جانب وتعتبر هذه الجزر:

  • دائمة إذا ارتفعت مناسيب الأراضي الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى التي تحددها الوزارة.
  • مؤقتة إذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات وفي هذه الحالة تعتبر جزءاً من القطاع المائي.

أراضي طرح النهر: هي الأراضي والجزر التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها سواء وقعت داخل حدي حرم النهر أو خارجهما.

جسور النيل: هي الجسور الحالية لنهر النيل وفرعيه وهي من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري.

خط الشاطئ: هو أقصي حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلي مد والذي تحدده الوزارة.

خط الحظر للشواطئ البحرية: هو حد المنطقة المحظور فيها إقامة أية منشأة على الشواطئ البحرية في ضوء ما تحدده الوزارة وزارة البيئة ويكون خط الحظر نهائياً بعد اعتماد اللجنة العليا المختصة.

منطقة الحظر النهائي للشواطئ البحرية (حرم الشاطئ): هي المنطقة المحصورة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائي داخل اليابسة بطول السواحل البحرية المصرية.

مخر السيل: هو كل مجري مائي صناعي يستقبل مياه الأمطار والسيول من حوض التجميع وتصريفها وتختص الوزارة بتحديده وإدارته وصيانته بما عليه من منشآت.

الوادي الطبيعي: هو منخفض طبيعي على سطح الأرض يمتد بين السهول والهضاب والجبال ويتشكل بالمياه الجارية من الأمطار والسيول، ويبدأ الوادي من منطقة مرتفعة وينتهي في منطقة منخفضة منحدراً في اتجاه المسطحات المائية أو المنخفضات الطبيعية أو الصناعية، وتخضع تبعيته للمحافظة المختصة أو جهات الولاية الأخرى.

منشآت الحماية: هي جميع المنشآت التي تشرف عليها الوزارة بغرض الحماية من أخطار السيول أو تجميع وتخزين الأمطار أو توجيهها أو تصريفها.

المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية: هي المنطقة غير المسموح فيها بإقامة” أي أنشطة في نطاق منشآت الحماية، وتحدد بالحدود والمسافات التي تقرها الوزراة.

(الفصل الثاني)

الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري

مادة (2):

تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري الآتي:

  • مجري نهر النيل وجسوره، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم يكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
  • المجاري المائية وجسورها، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
  • مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة.
  • المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.
  • حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.
  • الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها.
  • الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.
  • أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدي حرم النهر ويستثني من ذلك الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

مادة (3):

مع عدم الإخلال بأي تصرفات سابقة أو مراكز قانونية مستقرة، تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضي والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والمشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.

وتحدد بقرار من الوزير الأراضي والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري والتي ينتهي غرض تخصيصها للمنفعة العامة، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدول بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضي لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية.

وتتولي الوزارة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي ينتهي غرض تخصيصها للمنفعة العامة، وتمارس سلطات المالك في كل ما يتعلق بشئونها وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وذلك كله بعد أخذ رأي وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

مادة (4)

تحمل الأراضي الآتي بياناتها بالقيود الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة وذلك لخدمة الأغراض العامة للموارد المائية حتى ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون:

أولاً: الأراضي الكائنة ما بين حدي حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاري المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.

ثانياً: الأراضي الواقعة خارج منافع المجاري المائية لمسافة عشرين متراً كحد أقصي.

ثالثاً: الأراضي بمحاذاة خطوط وشبكات المصارف المغطاة (الرئيسيات والحقليات) وشبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة لمسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من كل جهة مقيسة من محور هذه الخطوط والشبكات.

رابعاً: أراضى المنطقة المقيدة لمجري نهر النيل حسب التعريف الوارد بالمادة (1) من هذا القانون وللمسافات المحددة قرين الفقرات من (1 إلي 6) من هذه المنطقة.

خامساً: الأراضي الواقعة خارج منطقة الحماية للآبار الجوفية الواردة بالبند رقم (6) من المادة (2) من هذا القانون ولمسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من كل جهة.

سادساً: الأراضي الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية من أخطار السيول ولمسافة عشرين متراً كحد أقصي من كل جهة.

سابعاً: منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وفقاً لحكمى المادتين (87، 88) من هذا القانون.

وتتمثل القيود في الآتي:

  • إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك في حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضاً عادلاً.
  • إلقاء ناتج تطهير المجاري المائية في الأراضي المشار إليها في حالة الضرورة مع تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً.
  • يحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضي المشار إليها.
  • للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضي المشار إليها للتفتيش على ما يجري بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالاً أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فوراً وإلا يتم وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقة المخالف.

مادة (5):

تختص الوزارة دون غيرها في إطار أحكام هذا القانون بالإشراف على جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التي تقوم بها الجهات المعنية على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أي جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الوزارات أو المصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو روابط مستخدمي المياه.

ويحظر على هذه الجهات إجراء أي تغيير أو تعديل أو الترخيص بأي أعمال على تلك الأملاك إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. ويجوز في حالة مخالفة الشروط التي تحددها الوزارة إلغاء التعامل مع هذه الجهات.

مادة (6):

لا تتحمل الدولة مسئولية ما يحدث من أضرار للأراضي أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري إذا كان الضرر ناشئاً عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو تقتضيها أعمال موازنات الري والصرف أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وذلك كله وفقاً لقواعد المسئولية المنصوص عليها بالقانون المدني.

مادة (7):

لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو استخدامها لأي غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، وطبقاَ للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (8):

لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة  العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاماً لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

(الفصل الثالث)

الأعمال الخاصة داخل الأملاك

العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري

مادة (9):

لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقدراه خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.

وفي حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري دون ترخيص تزال بالطريق الإداري.

مادة (10):

للوزارة أن تشترط في الترخيص بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اعتباره من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري عند انتهاء مدة الترخيص وبغير تعويض.

وفي حالة إزالة العمل أو تغير الغرض من الترخيص قبل نهاية مدته دون اتفاق يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية إلا إذا قامت الوزارة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به.

وإذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التي كانت محلاً له إلي الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري وجب على المرخص له إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية في الموعد الذي تحدده الوزارة وإلا قامت بذلك على نفقته.

مادة (11):

إذا كان الغرض من العمل المرخص به ري أرض أو صرف المياه منها فللوزارة أن تشترط السماح للملاك الأراضي الأخرى أو لحائزيها أو مستأجريها بالانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءاً من تكاليف إنشائه يحدده المدير العام المختص بنسبة حيازة كل منهم لهذه الأراضي، ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع الأراضي به ولو تغير ملاكها أو حائزوها أو مستأجروها.

مادة (12):

يلتزم المرخص له بالآتي:

  • صيانة العمل محل الترخيص وحفظه في حالة جيدة طبقاً لشروط الترخيص.
  • إجراء ما يلزم من ترميم أو تعديل تري الوزارة ضرورته للصالح العام، وذلك في الموعد الذي تعينه له وطبقاً للمواصفات التي تقررها، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.
  • تمكين الوزارة من التفتيش في أي وقت.
  • عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون في الالتزامات في المسئولية التعاقدية.

مادة (13):

للوزير أو من يفوضه إصدار قرار بإلغاء الترخيص إذا وقعت مخالفة لأحد شروطه ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها في الموعد الذي تحدده له الوزارة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بإنذاره عن طريق مسئولي الإدارة، ويتضمن القرار إزالة العمل على نفقة المرخص له المخالف.

مادة (14):

الكباري والمنشآت المائية الخاصة التي تنشأ فوق المجاري المائية بترخيص سابق من الوزارة تصبح بمجرد إنشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وذلك كله بما لا يعيق الملاحة النهرية.

(الباب الثاني)

حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية

مادة (15):

لملاك وحائزي ومستأجري الأراضي التي تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أي من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضي، ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضي التي تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضي، ويتولي مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه في التظلم المقدم في هذا الشأن.

مادة (16):

يجب على ملاك الأراضي أو حائزيها أو مستأجريها المنتفعين بالمساقي والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الري والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة.

مادة (17):

للمدير العام المختص بناءً على تقرير من المهندس المختص أو بمناسبة فحص شكوى من ذوي الشأن عن مخالفة المادة (16) من هذا القانون أن يخطر الجهات المختصة ومسئولي الإدارة وروابط مستخدمي المياه لتكليف الملاك أو الحائزين أو المستأجرين بتطهير المسقاة أو الصرف أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين أو المستأجرين حسب الأحوال، كل بنسبة مساحة ما يحوزه.

مادة (18):

إذا كانت الأراضي الواقعة على جانبي مسقاة خاصة أو مصرف خاص في حيازة أشخاص متعددين اعتبر محور المسقاة أو المصرف حداً فاصلاً بين ما يملكون بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

مادة (19):

تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضي الأخرى التي تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

مادة (20):

إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أي طريقة أو نظام للري المتطور أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الري المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأي طريقة أخري أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعي به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قراراً يتيح له استعمال الحق المدعي به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق، ويصدر القرار المشار إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة مسئولي الإدارة على نفقة المتسبب في الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المتنازع عليها.

مادة (21):

إذا تعذر على أحد الملاك ري أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها. فعليه عرض شكواه على المدير العام المختص للتحقيق فيها، وعلى الإدارة العامة المختصة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الشكوى إلى المدير العام المختص، ويقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمي المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوماً على الأقل، وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قراره مسبباً بإجابة الطلب أو رفضه، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لذوي الشأن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، وتسري الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير، وكذلك عند عمل المجري اللازم لها لري أو صرف أرض منفصلة عن المآخذ أو المصب.

مادة (22):

إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق ري أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على المدير العام المختص أن يصدر قراراً بإنشاء طريق آخر للري أو الصرف طبقاً للإجراءات الواردة بالمادة (21) من هذا القانون، ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الري والصرف وعلى نفقة الجهة التي أحدثت التغيير.

مادة (23):

تنفذ القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام المواد (20 ، 21 ، 22) من هذا القانون بالطريق الإداري بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه، وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود يجب أن يشمل التعويض جزءاً مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوباً بنسبة مساحة الأرض        التي تنتفع من أيهما، وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضي التي تنتفع بأي منهما، وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة الإدارة العامة المختصة لحساب ذوي الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع في حكم أداء التعويض.   

مادة (24):

يجوز للإدارة العامة المختصة حال صدور قرار لصالح أكثر من شخص تطبيقاً لأحكام المواد (20 ، 21 ، 22) من هذا القانون أن ترخص لواحد منهم أو أكثر في تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كل منهم في التكاليف بنسبة مساحة أرضه.

مادة (25):

إذا تبين للمدير العام المختص أو مسقاة خاصة أو مصرفاً خاصاً أو بئراً جوفية خاصة أو أي مصدر ري آخر أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر للري أو الصرف فله أن يقرر سده أو إلغاءه، وله في حالة ثبوت ضرر من مسقاة خاصة أو مصرف خاص أو بئر جوفية خاصة أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع الضرر، ويلتزم أصحاب المجري أو البئر بتنفيذ القرار في الموعد الذي يحدده وإلا كان للإدارة العامة المختصة إجراء ذلك على نفقتهم.

الباب الثالث

توزيع المياه

(الفصل الأول)

إدارة وتنظيم وتوزيع المياه

مادة (26):

تتولي الوزارة إدارة وتنظيم توزيع المياه من جميع مواردها على المآخذ والفتحات الخاصة لجميع الاستخدامات، ولها تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها، ويجب أن يعلن ذلك عن طريق الإدارات العامة المختصة كل في دائرة اختصاصها.

وتحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتنشرها بجريدة الوقائع المصرية، وتعلن بكل إدارة عامة مختصة في دائرة اختصاصها مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات بالطرق الإدارية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (27):

للمدير العام المختص أن يأمر في أي وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفية للري فيما عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعاً عادلاً أو لمنع إعطاء الأراضي الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها أو تبديدها أو لأي ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة.

وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في إحدى المساقى أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة.

مادة (28):

يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنوياً، وكذا أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنوياً، وينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه.

وتتولي أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة وإشراف تام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنوياً بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الإدارة المحلية ومسئولي الإدارة  مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في باب العقوبات من هذا القانون.

(الفصل الثاني)

مآخذ المياه ومصبات المصارف

مادة (29):

لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أياً كان الغرض منها على النيل أو المجاري المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها، ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.

مادة (30):

إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة لري الزمامات المقررة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة أن تقوم بتعديلها بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الدولة، ويعتمد التعديل من المدير العام المختص على أن ينفذ في المواعيد المناسبة للزراعة، وإذا طلب المالك أو الحائز أو المستأجر من الإدارة العامة المختصة إجراء تعديلات أخري جاز للإدارة بعد دراستها والموافقة عليها أن تقوم بها على نفقته الخاصة.

مادة (31):

إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن إحدى الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجاري المائية يلحق ضرراً بالغير بسبب عيب في إنشائه أو إهماله صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمي المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافي الضرر في المدة التي تحددها، فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة.

وإذا تبين للإدارة العامة  المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو في جسور المجاري المائية بسبب خطراً للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز أو المستأجر بإزالته أو سده في موعد مناسب، بحسب الأحوال، يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخري لري أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري أو الصرف، وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمي المياه.

مادة (32):

يجوز للإدارة العامة المختصة إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لري مساحة من الأراضي أن تأمر بإلغاء ما تراه زائداً عن حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها من المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوي الشأن به.

مادة (33):

إذا قامت الوزارة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة أو من إحدى الآبار الجوفية، لأرض تروي من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة في جسور النيل أو في جسور إحدى الترع العامة، يتعين على الإدارة العامة  المختصة أن تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة وذلك بعد إخطار ذوي الشأن أو روابط مستخدمي المياه ذات الصلة.

مادة (34):

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تسري أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي في النيل أو في أحد المجاري المائية.

ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي في النيل أو في أحد المجاري المائية وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

(الفصل الثالث)

آلات رفع المياه

مادة (35):

لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتين وخمسين جنيهاً عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفي من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتي تروي مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة.

مادة (36):

إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض. أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعين، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق في وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض.

مادة (37):

يجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير في التصرف المائي أو الموقع، أما ي حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير في التصرف المائي فيكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

مادة (38):

للوزارة أن تقرر نقل آية آلة رفع مرخص بها أو تغيير موقع بئر جوفية مرخص بها أو نقل الأعمال التي أنشئت من أجل أي من ذلك إلى موقع آخر لمنع الحظر عن الجسور أو عن منشآت الري والصرف الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله علي نفقة الدولة.

مادة (39):

إذا اقتضي الترخيص لآلة رفع القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص.

مادة (40):

يلتزم المرخص له بإقامة آلة للري أو الصرف بتمكين مستغلي جميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص.

مادة (41):

لا يترتب على الترخيص بإقامة آلة رفع أي حق في مرور المياه في أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولاً عن أي تصرف أو عمل يسبب ضرراً للغير.

وإذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص في إقامتها يكون للمرخص له الحق في حفر مسقاة في الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة علي نفقته وبعد الحصول على موافقة الجهة صاحبة الولاية دون أداء أي تعويض.

مادة (42):

لا يعفي الترخيص بإقامة آلة رفع طبقاً لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول على أي ترخيص تقضي به القوانين الأخرى.

مادة (43):

يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مقابل رفع المياه لري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعي في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضي بالري والصرف بغير مقابل، وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة شئ إلى أصله المنصوص عليه في المادة (114) من هذا القانون.

مادة (45):

لا يجوز لمستغلي الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن ري أو صرف الأراضي المنتفعة بها الواردة في الترخيص، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا الأسباب جدية يقررها المدير العام المختص.

مادة (46):

للمدير العام المختص في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين (40 ، 45) أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له.

مادة (47):

للمدير العام المختص في حالة الضرورة أن يوقف أية آلة رفع تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها وذلك دون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة.

وللوزير أو من يفوضه أن يصدر قراراً مسبباً بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه.

الباب الرابع

روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف

(الفصل الأول)

روابط مستخدمي المياه

مادة (48):

يصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي المقرر ريها خلال ستين يوماً من تقديم طلب الإنشاء، وتعتبر هذه الروابط أشخاصاً اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح.

وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها.

ويكون لكل محافظة أمين عام ولكل مركز أمين، ويكون لها جمعية عمومية من جميع مستخدمي المياه أو المنتفعين بنظم شبكات الري والصرف على مستوي الجمهورية وتكون اجتماعاتها بالمقار التابعة للوزارة بالمحافظات.

ويكون لهذه الروابط على مستوي الجمهورية اتحاد يشكل بالانتخاب من الجمعية العمومية يتكون من رئيس لمجلس الإدارة، وعضوية عدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة لمدة أربع سنوات، ويكون انتخاب الاتحاد لأول مرة من الجمعية العمومية لروابط مستخدمي المياه المؤسسة قبل إقرار هذا القانون، وتضع الجمعية العمومية نظاماً أساسياً وبرامج لأعمال هذه الروابط.

وتكون الوزارة هي الجهة المختصة بالإشراف على هذه الروابط وتنظيم أسلوب مشاركة المنتفعين واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها.

مادة (49):

تعتبر أموال روابط مستخدمي المياه في حكم الأموال العامة وتتكون مواردها مما تخصصه لها الدولة في موازنة الوزارة ومن المنح والهبات والقروض الميسرة وما يؤد به المنتفعون من اشتراكات مقابل  أداء الخدمات، وتوجه هذه الموارد لتحقيق أهدافها ولتمويل أنشطتها، ويمتنع على الروابط الحصول على أي منح أو هبات أو تبرعات خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إنشاء روابط مستخدمي المياه وكيفية تشكيل مجالس إدارتها واختصاصها وسير العمل بها وعلاقتها بالغير وأساليب التمويل والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الرابطة أمام الجهات الإدارية والقضاء، ويكون الطعن على قرارات مجلس الإدارة أمام المحكمة المختصة.

مادة (50):

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين التزامات المرافق العامة، يجوز للوزارة أن تعهد إلى أحد أجهزة القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمي المياه بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات ومنشآت الري والصرف ولها التنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه طبقاً للتنظيم والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (51):

ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير، مجالس على المستوي القومي والإقليمي والمحلي تمثل فيها الوزارات وروابط مستخدمي المياه والأجهزة المعنية للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتها بين الجهات المعنية، ويحدد قرار الإنشاء اختصاصات هذه المجالس والبناء التنظيمي لها وأسلوب عملها.

(الفصل الثاني)

تطوير وتحسين نظم الري والصرف

مادة (52):

يصدر الوكيل الدائم للوزارة قراراً بالزمامات التي يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساق خاصة مطورة طبقاً للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التي تتم بواسطة المختصين بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، ويكون القرار ملزماً لجميع الأطراف المشتركة في عملية التطوير بما في ذلك المنتفعون، ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقاً لحكم المادة (57) من هذا القانون.

مادة (53):

يحل صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقي محل الصندوق القائم حالياً والمنشأ بالقانون رقم 213 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته.

ويختص الصندوق بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري والعمل على رفع الوعي والدراسات والبحث العلمي في مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمي المياه في تحقيق أغراضها.

وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق وتعتبر أمواله أموالاً عامة.

ويصدر الوزير قراراً بالقواعد المنظمة لعمل الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسي ولائحته المالية.

مادة (54):

يحظر تشغيل أي طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أي تعديل على مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الري المتطور في الأراضي الزراعية القديمة والتي تروي بنظم الري السطحي من خلاف الترع والمساقى.

ويلتزم أصحاب الأراضي القديمة والمنتفعون بنظم الري المتطور التي تقرها الوزارة.

مادة (55):

تضع الوزارة الخطط اللازمة لتحسين وتطوير نظم الري والصرف في الأراضي الزراعية، وللوزير اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء شبكات الري والصرف المكشوفة والمغطاة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

مادة (56):

تقوم الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية، وتوزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضي الواقعة في وحدة الصرف بنسبة الزمام.

وتتولي الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط، على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات.

مادة (57):

تعد الوزارة بياناً بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما في ذلك التعويضات التي تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ (10%) مقابل المصروفات الإدارية، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضي الداخلة في وحدة الصرف أو الري، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.

ويؤدي المالك المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ، وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بياناً بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان.

ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة.

ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأرض في نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في جريدة الوقائع المصرية.

ولذوي الشأن خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائياً، ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو كيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فني من مديرية المساحة وأحد مهندسي الإدارة العامة المختصة، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

مادة (58):

تقوم  الوزارة خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء أو إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي أو المكشوف وشبكة الصرف العام أو نظم الري المطورة بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضي التي أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها.

مادة (59):

يحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات آية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشئ إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.

الباب الخامس

ري وصرف الأراضي الجديدة

 مادة (60):

تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقاً لأحكامه سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أراض أخري داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة.

وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويلتزم المرخص له بإتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.

ويلتزم المرخص له بتنفيذ وإتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقاً للبرامج الزمنية والكميات التي تحددها الإدارة العامة المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص بري الأراضي الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.

مادة (61):

لا يجوز تخصيص أية أراض ٍ للتوسع الزراعي الأفقي الجديد قبل أخذ موافقة الوزارة للتأكد من توافر مياه الري وكذلك توفر مخرج للصرف تحدده الوزارة.

مادة (62):

تلتزم الجهات والأفراد التي تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع في القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقاً بخططها ودراساتها في هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية.

وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بأن ترفق بطلبها للوزارة الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام، وللوزارة أن تطلب أي معلومات إضافية أو إعادة الدراسة لاستيفاء جميع الشروط.

وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بتنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط، والفتحات، والأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أي أعطال بصفة عاجلة، ومعاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والاطلاع على أي بيانات ذات صلة.

وإذا تطلب الأمر استخدام أي من المجاري المائية ومرافق وشبكات الري والصرف التابعة للوزارة لنقل وتوزيع المياه لهذه المشروعات أو المجتمعات العمرانية أو لصرف المياه العادمة النهائية أو إنشاءات أخري جديدة، تتحمل هذه الجهات تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجاري المائية ومرافق وشبكات الري والصرف.

وتتحمل هذه الجهات أي تكاليف لزوم الدراسات المطلوبة أو مراجعة الدراسات المقدمة للوزارة وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات.

مادة (63):

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب، تسري في شأن ري وصرف الأراضي الجديدة أو إقامة مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في القوانين الأخرى بما لا يتعارض مع أحكامه.

الباب السادس

حماية مجري نهر النيل وجسوره

مادة (64):

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنتان من ممثلي الجهات المعنية من شاغلي الدرجات العليا على الأقل، إحداهما لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها، والأخرى لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجري نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي.

ويبين القرار الصادر بتشكيله اختصاصاتهما ونظام عملهما وتعتمد توصياتهما من الوزير، وتكون هذه التوصيات بعد اعتمادها ملزمة لجميع الجهات الإدارية الأخرى.

مادة (65):

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وجميع القوانين الأخرى واختصاصات الجهات والهيئات المقررة بقوانين أخرى، يحظر ارتكاب أي من الأعمال الآتية:

  • إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه ويستثني من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ استيفاء الأوراق.
  • إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة، متحركة) في مجري نهر النيل وفرعيه، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقاً للنماذج المعدة من الوزارة، كما يحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفي حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفي وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من هذه الموافقة.
  • رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجري مائي عام، دون ترخيص من الوزارة.
  • إقامة أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلي التيار و 200 متر أسفل التيار، دون ترخيص من الوزارة.
  • عمل أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أي حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناءً علي دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقاً لاشتراطاتها.
  • إقامة أي منشآت سياحية أو نواد أو غيرها في منطقة مجري نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً لاشتراطاتها.
  • إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفي مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.

مادة (66):

لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب إقفال أحد الأهوسة أو فتح أحد الكباري الملاحية المقامة على مجري نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو بسبب تغير مناسب المياه أو إجراءات الموازنات اللازمة لتوزيع المياه في أي مجري من المجاري المذكورة، وذلك في حالات الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة.

مادة (67):

إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فوراً إلي أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلي الإدارة العامة المختصة التي تتولي إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بانتشال المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضي انتشال المركب أو إزالة أنقاضه فوراً كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة.

ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة، وفي جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة، ويكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضماناً لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التي تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلني.

الباب السابع

المياه الجوفية

مادة (68):

 تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية على الأقل. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزماً للجهات الأخرى.

وتتولي الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوي الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسيات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.

مادة (69):

يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلاً منها بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص،علي أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم، وتعفي من هذه الرسوم الآبار التي يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التكميلي.

مادة (70):

يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.

ويحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ويحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

مادة (71):

للمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق في دخول جميع مواقع الآبار للتفتيش على مطابقة استخدام البئر للشروط المتضمنة في الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.

مادة (72):

للوزارة تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة (73):

يلغي ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع بها خلال عامين من إنشائها، كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص بها، ويجوز للوزارة  ردم البئر على نفقة المرخص له.

وفي حالة تلف البئر أو تلوثها يجوز للوزارة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديلة بالمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة ويلتزم صاحب البئر التالفة أو الملوثة بردمها في المدة التي تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته.

مادة (74):

للوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق في قبول أو رفض أي طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقاً لما تقتضيه ظروف وإمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة.

مادة (75):

إذا انتقلت ملكية الأراضي التي تقع فيها البئر لمالك جديد يتعين إخطار الإدارة العامة المختصة بالبيع، ويكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة، وإلا كان المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (76):

تلتزم الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية أو ما يماثلها بإبلاغ الوزارة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة جميع البيانات والمعلومات والخرائط المتوفرة لديها بهذا الخصوص ويسرى هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها.

كما تلتزم جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد الوزارة بأية بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة في الاستخدامات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلاً، ويسرى ذات الالتزام على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية في أنشطتها المختلفة، وللوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الوزارة.

مادة (77):

للوزارة الحق في التصرف والاستغلال للآبار التي تنفذها، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.  

مادة (78):

يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتي:

  • إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان، وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتي يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها في آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التي تكلفتها لإعادة الشئ إلى أصله بطريق الحجز الإداري.

مادة (79):

يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية طبقاً للضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التي تستخدم في الري التكميلي.

مادة (80):

لا يجوز حفر آبار حقن التي تستخدم في التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة.

مادة (81):

للوزارة الحق في إغلاق أي بئر بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور توعيتها طبقاً للاشتراطات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الثامن

حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ

(الفصل الأول)

دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه

مادة (82):

يعلن بقرار من الوزير قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعاً غير عادي أو عند حدوث سيول غير عادي أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور بما يقتضي إجراء أعمال وقاية عاجلة لدفع أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور والمنشآت.

وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولي الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ البحرية وسد وترميم أي قطع بها وأي أعمال أخرى لحماية الأراضي والمنشآت.

وللوزير أو من يفوضه في هذه الحالة الاستيلاء المؤقت على أي معدات أو آلات أو مهمات تكون لازمة، وأي من الأراضي المجاورة خارج حد حرم النهر وخارج المنافع العامة للمجاري المائية وله أن يأخذ منها ما يلزم من الأتربة اللازمة لوقاية الجسور أو لتشوين المواد والمهمات اللازمة لأعمال الحماية.

ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر.

ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشئ إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر.

مادة (83):

في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز للمدير العام المختص أن يطلب عون مسئولي الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لدرء الخطر ويغير حاجة لصدور قرار من الوزير بإعلان قيام حالة الخطر.

(الفصل الثاني)

حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف

مادة (84):

يحظر القيام بأي من الأعمال الآتية:

  • تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتض في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطي أو باستخدامها في أراضٍ غير مقرر ريها أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.
  • إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطي أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
  • فتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو إحدى منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجاري المائية.
  • وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري.
  • إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه حتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.
  • (أ) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجري نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول.

(ب) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي.

  • استخدام المياه المعذبة في تغذية المزارع السمكية إلا بموافقة من الوزارة.
  • قطع جسور النيل أو المجاري المائية.
  • الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى

من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

  • إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجاري المائية.

وتزال بالطريق الإداري علي نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة (85):

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بأي من الأعمال الآتية:

  • الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطي أو في مخر سيل.
  • الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوفر له مصدر ري آخر.
  • مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الري والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.

ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي أو الصناعي المعالجة.

(الفصل الثالث)

إدارة وحماية الشواطئ البحرية

مادة (86):

تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها.

وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزماً للجهات الإدارية الأخرى وتلغي أي لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها.

مادة (87):

يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة.

مادة (88):

تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة (87) من هذا القانون سارياً في المناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.

مادة (89):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، إذا تبين للمهندس المختص أن هناك أعمالاً مخالفة للمواد السابقة من هذا القانون بالشواطئ البحرية للدولة يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل والإزالة الفورية إدارياً وإعادة الشئ إلى أصله على نفقة المخالف وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة بالطرق الإدارية.

مادة (90):

لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87 ، 88) من هذا القانون إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك وبشرط الحصول مسبقاً على موافقة الوزارة ووزارة البيئة بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن من جهة استشارية توافق عليها الوزارة مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

وتنفذ أعمال الحماية تحت إشراف الوزارة، على أن يتحمل صاحب الشأن تكاليف الدراسات والإشراف وتنفيذ هذه الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن.

مادة (91):

يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.

مادة (92):

لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناءً على توصية من اللجنة العليا للشواطئ:

  • نقل أي رمال من الكثبان الرملية وغيرها الموجودة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخري مماثلة في الحجم.
  • تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة في هذا الشأن.

(الفصل الرابع)

الحماية من أخطار الأمطار والسيول

مادة (93):

يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالات الضرورة التي تقدرها الوزارة، وبعد الحصول على ترخيص منها وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (94):

تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أو أنشطة أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (95):

لا يجوز لأي فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأدوية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (96):

تلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة.

مادة (97):

يصدر المدير العام المختص قراراً بإزالة أي منشأ أو وقف أي نشاط أو أي إجراء تم دون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول، وذلك كله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

الباب التاسع

العقوبات

مادة (98):

مع عدم الإخلال بحق الوزارة ي إعادة الشئ إلى أصله على نفقة المخالف أو بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية.

مادة (99):

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

مادة (100):

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد: البند (3) من الفقرة الثانية من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (5)، والبند (10) من المادة (84)، والمواد (15، 16 ، 27 ، 37) بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (101):

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (12، 40، 45) والفقرة الثالثة من المادة (60) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. تضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (102):

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (31، 47، 54، 79، 85) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. تضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (103):

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (35)، والفقرة الثانية من المادة (60)، والمادة (80)، والبنود (1، 6 / ب ، 7) من المادة (84) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. تضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (104):

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (28) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين. تضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (105):

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (9 ، 29)، والبنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (84)، والمادة (95) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (106):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام البنود (1، 2، 3، 4، 6، 7) من المادة (65)، والفقرة الثالثة من المادة (70)، والبندين (3، 6/أ) من المادة (84)، والمواد (87، 88، 91، 92، 93). وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (107):

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولي والثانية والثالثة من المادة (62)، والفقرتين الأولي والثانية من المادة (70)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه لا تزيد على مائتي ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

مادة (108):

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (7) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (109):

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (110):

في جميع الأحوال السابقة يعاقب بذات العقوبة المبينة قرين كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد السابقة كل من يستأنف عملاً من الأعمال التي سبق وقفها بالطريق الإداري. كما يعاقب بذات العقوبة المقاول أو أي شخص يتولي التنفيذ لصالح ذي الشِأن متى كانت الأعمال قد أقيمت أو تقام دون ترخيص من الوزارة أو بالمخالفة له متى علم بالمخالفة أو قرار الوقف، وللوزارة ضبط الآلات والأدوات والمهمات والمعدات المستخدمة وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

مادة (111):

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون، يلتزم المخالف بأداء تعويض عن كميات المياه المبددة أو التي تستخدم بالزيادة عن الكميات المصرح بها، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإداري.

الباب العاشر

أحكام عامة وانتقالية

(الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة (112):

لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الوكيل الدائم للوزارة من القرارات الصادرة من المدير العام المختص ما عدا القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادتين (15 ، 20) من هذا القانون، ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضاً.

مادة (113):

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تشكل في دائرة كل محافظة لجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية، يتم اختياره وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعضوية مدير عام الإدارة العامة المختصة ومدير مديرية المساحة المختصة ومدير مديرية الزراعة المختص وممثل عن المحافظة ترشحهم السلطة المختصة، وتختص بالبت في طلبات التظلم من قيمة التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأٌقل، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من إيداع الأوراق أمانة اللجنة، ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويترتب علي الطعن على القرار وقف تنفيذه لحين الفصل فيه. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير.

مادة (114):

يحل صندوق إعادة الشئ إلى أصله محل الصندوق القائم حالياً والمنشأ بقانون الري والصرف بالقانون رقم 12 لسنة 1984، وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته، وتئول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون، ويكون رأسمال الصندوق عشرة ملايين جنيه، وفي حالة زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدر يكون الصرف بترخيص من وزير المالية مع ترحيل فائض الحصيلة، ولا يجوز استخدامه إلا بعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه، وتعتبر أمواله أموالاً عامة.

ويختص الصندوق بالمساهمة في تمويل نفقات صيانة أو تأهيل المجاري المائية ومرافق الري والصرف، وكذا تكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشئ إلى أصله في حالة عدم قيام المخالف بذلك طبقاً للقانون، وكذلك نفقات البحث العلمي والدراسات الخاصة الموارد المائية والري. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، قراراً بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ومدته ونظامه الأساسي ولائحته المالية.

مادة (115):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، تتولي الوزارة تحصيل قيمة الرسوم المقررة في هذا القانون وتوريدها إلى حساب صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه في المادة (114) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تحصيلها.

مادة (116):

يمنح المهندسون المختصون أو غيرهم من العاملين المكلفين كل فيما يخصه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم، بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير.

مادة (117):

يلتزم مسئولو الإدارة والإدارة المحلية تحت المتابعة والإشراف من المحافظ المختص بمعاونة الإدارات العامة المختصة بالوزارة للمحافظة على نهر النيل والمجاري المائية ومخرات السيول وجسورها ومرافقها والمنشآت والمعدات ذات الصلة بالري والصرف من أي تعديات، مع إخطار الإدارة العامة المختصة عن أي تعديات أو مخالفات تهدد كفاءة هذه المجاري والمنشآت والمعدات في مهدها، والمشاركة في تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (118):

تلتزم جميع الجهات صاحبة الولاية على مخرات السيول غير التابعة للوزارة مداومة تطهير وصيانة هذه المخرات ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل أي تجمعات سكنية أو أي منشآت أخرى أو إزالة أي تعديات تقع في نطاق هذه المخرات. وفي حال رغبة أي جهة تنفيذ أي مشروعات تنمية في نطاق جميع مخرات السيول الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

مادة (119):

للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أن يكلف المتعدي أو المستفيد من هذا التعدي شفوياً وتلغرافياً أو بأي طريقة أخرى بإعادة الشئ إلى أصله فوراً وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة، فإذا لم يتم إعادة الشئ إلى أصله يتم إخطار مسئولي الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة، ويكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إدارياً ويخطر المخالف بقيمة مقابل الانتفاع الذي تحدده الوزارة وتكاليف إعادة الشئ إلى أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإداري.

مادة (120):

يصدر الوزير قراراً بنسبة المساهمة في تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت المتعددة الأغراض المقامة على نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بعد اعتماد توصيات اللجان العليا كل فيما يخصه.

مادة (121):

يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الصحة والبيئة على صلاحية المياه، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الترخيص وفئات هذا الرسم، ويتم إلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأي سبب آخر وطبقاً لتحاليل دورية معتمدة من وزارة  الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التي تخدم هذه المزارع وفقاً للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (122):

يجوز للوزير بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدي توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ولذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، على أن يرفق بالطلب موافقة جهة الولاية أو جهة الاختصاص التي أجازت النشاط الذي يزاوله مقدم الطلب، وأن يرفق بالطلب إقرار بالموافقة على أداء أي تعويضات عن كميات المياه المهدرة والمستغلة سابقاً، وأي تكاليف أخرى لتعديل أو تأهيل شبكات ومرافق الري والصرف، وكذا تكاليف إنشاء أي آبار جوفية أو أعمال لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وكذا تكاليف إنشاء أي منشآت جديدة إذ تطلب الأمر، وتكاليف تطوير نظم وطرق الري بزمام مساو للزمام المخالف أو زمام معادل لتصرفات المياه المأخوذة بالمخالفة للأنشطة الأخرى غير الزراعية وكل ذلك للمساهمة في توفير المصادر المائية لتوفير كل أو جزء من متطلبات هذه المآخذ المخالفة.

ويعد الدراسة المبدئية من أجهزة الوزارة المختصة، يتم إخطار ذوي الشأن بالمآخذ أو بعضها التي يمكن تقنين أوضاعها، والتكاليف التقديرية المطلوبة سواء للدراسات التفصيلية اللازمة أو لتنفيذ الأعمال المطلوبة وكذا قيمة التعويضات وخلافه وتحديد مهلة للسداد، وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذي يحدده الوزير، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.  

ويكون التقنين وفقاً لأحكام هذا القانون بالشروط والإجراءات التي تحددها الوزارة، ويصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة جهة الولاية، ويتم التقنين مقابل رسم لا يجاوز مائة جنيه عن كل فدان أو كسر الفدان يوافق على تقنين ريه من هذا المآخذ. وتزال إدارياً جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها أو التي لم يتقدم ذو الشأن بطلبات دراسة تقنينها خلال المهلة المحددة بالفقرة الأولي من هذه المادة أو التي لم يسددوا عنها التكاليف والرسوم المطلوبة في المواعيد المحددة.

مادة (123):

يصدر الوزير قرار تحديد مقابل الإشراف على الأعمال التي يتم تنفيذها بترخيص من أجهزة الوزارة طبقاً لأحكام هذا القانون، وقواعد وضوابط وإجراءات تحصيله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (124):

جميع المبالغ التي تستحق للدولة بمقتضي أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقاً لأحكام المادة (1139) من القانون المدني على أن تأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وتحصل بجميع الطرق القانونية.

(الفصل الثاني)

أحكام انتقالية

مادة (125):

يجوز التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت دون ترخيص والتي تقع في الأماكن الآتية:

  • داخل المنطقة المقيدة لمجري نهر النيل، عدا تلك المقامة على أراض ذات صلة بالموارد المائية والري.
  • خارج حدي حرم النهر والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.

ويشترط في هذا التصالح الآتي:

تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون.

سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة.

موافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة في هذا الشأن.

مادة (126):

يجوز بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل 1/9/2016 للمنشآت والأعمال التي وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد. ويشترط لذلك الآتي:

  • سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة.
  • التقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون.
  • موافقة اللجنة العليا المختصة.

ويحدد مجلس الوزارة مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة في هذا الشأن .

للإطلاع علي الصورة الرسمية اضغط هنا.

Comments are closed.

xnxxbf