مجلس الشعب
قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية  الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ في شان الهيئة الوطنية للانتخابات
يوليو 13, 2020
وزارة المالية قرار رقم 332 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009
يوليو 13, 2020

قانون رقم 144 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

قانون رقم 144 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980

بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

 يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم ۱۵۲ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، النص الآتي:

مادة (۷):

 تُعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية و حرمها و المزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

ويُحدد حرم السكك الحديدية و المزلقانات بقرار من وزير النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

(المادة الثانية)

 تُضاف مادة جديدة برقم ( 7 مكررًا ) إلى القانون رقم ۵۲ا لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه ، نصها الآتی:

مادة ( 7 مكرراً ):

 فيما عدا ما ورد بالمادة (۷) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخداماتها ، ينتهي بمقتضى هذه المادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها ، ويُعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي ، ويُدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن ایرادات الهيئة ، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل ، على أن تئول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.

ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغي كل حكم يخالف أحكامه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ۱5 ذي القعدة سنة 1441 هـ

( الموافق 6 يوليو سنة ۲۰۲۰)

                                                                           عبد الفتاح السيسي 

                                                                                     

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية لل – قانون رقم 144 لسنة 2020 بمجرد الضغط عليه.

Comments are closed.

xnxxbf