آداب المداولة القانونية و أدبياتها
أغسطس 17, 2020
مجلس الشعب
قانون رقم ۱۵۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
أغسطس 19, 2020

قانون رقم 143 لسنة ۲۰۲۰  بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية  والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى )

 يُستبدل مسمى “قانون الإيداع و القيد المرکزی للأوراق والأدوات المالية” بمسمی “قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية” أينما ورد في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية و القانون الصادر به رقم ۹۳ لسنة  2000، وفي أي قانون آخر.

(المادة الثانية)

 تُستبدل عبارة “رئيس مجلس الوزراء” بعبارة “وزير الاقتصاد” أينما وردت في القانون رقم 93 لسنة  2000

 وتُستبدل عبارة “الهيئة العامة للرقابة المالية” بعبارة “الهيئة العامة لسوق المال”

الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة ۰ ۰ ۲۰ بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ، وتحذف عبارة “وبـ” الشركة” شركة الإيداع والقيد المرکزي من ذات المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بنصوص المواد ( ۹ ، ۳۳ ، ۳۷ ، ۵۲ ، ۵۵ )، من قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة ۰ ۰ ۲۰، النصوص الآتية :

مادة ( 9 )

 للشركة أن تباشر نشاطها بالنسبة للأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الأجنبية ، والتي يشترط فيها أن تكون مفيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة التي صدرت بها.

مادة (33)

 مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، يكون تأسیس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ، ويكون نظامها الأساسي وفقًا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض.

 ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة ، وذلك وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (۳۷)

تكون أسهم شركة الإيداع و الفيد المركزي للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي ، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات ، و بشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أي مجموعة مرتبطة نسبة (5%) من رأس مال الشركة ، و يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلکه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا نقل عن (5%) من رأسمال الشركة ، وتمثل بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة . و يتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزي والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقًا لنظامها الأساسي ، ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم الا في حالة إعادة التوزيع، إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المرکزی .

ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد توزيع الحصص في رأسمال الشركة عند تأسيسها و عند قبول أعضاء جدد بها، و القواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقًا لقيمتها الاسمية.

ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة ، وذلك وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية ، أو يجمع بينها اتقاف على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.

 ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط و ضوابط و إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها في هذا الفصل ، والحد الأدنى لرأسمالها المصدر و المدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه، والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدی وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النفدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲0۱۹.

مادة (52):

تكون جميع القيود والعمليات التي تمت وأصبحت نهائية وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة سارية ، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

 وفي حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة و التسوية للعمليات التى كان طرفًا فيها و المراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم شهر إفلاسه ، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة في مواجهة الكافة.

ومع عدم الإخلال بنهائية العملية ، يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أمين التفليسة أو أحد ذوي المصلحة ، أن تعكس قيد تلك العمليات إذا تبين لها أنها تمت بناء على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال أو سوء نية من الشركة أو من أحد أعضاء الإيداع المركزي.

مادة (56):

 مع عدم الإخلال بأی عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة ( ۸ ) و المواد ( ۱۰ ، ۲۸ ، ۳۱ ، 43 ، 46) من هذا القانون.

 ويجوز أن تتضمن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القانون تقرير عقوبة الغرامة لكل من يخالفها ، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية و ألا تقل الغرامة عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

(المادة الرابعة)

يُضاف إلى قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ۹۳ لسنة 2000 ، مواد و نصوص جديدة بأرقام : (مادة 1/ فقرة ثانية ، مادة ۲/ بند 5 ، ۳5 مكررًا  1 ، 35 مکررًا  ۲).

 كما يضاف لذات القانون فصل جديد بعنوان “الفصل السابع مكررًا رهن الأوراق الأدوات المالية والأوراق والأدوات المالية الحكومية” يتضمن المواد (51/ مكررًا ، 51 مكررًا/ 1، 51 مكررًا/ 2 ، 51 مکررًا ۳/۱ ، 51 مكررًا/4) على النحو الآتی :

مادة (1/ فقرة ثانية):

 وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون ، تسرى جميع الأحكام المتعلقة بالأوراق المالية وشركات الإيداع و القيد المركزي لها والواردة في هذا القانون على كل ما يتعلق بالعقود الآجلة والأوراق والأدوات المالية الحكومية وشركات الإيداع والقيد المركزى لها ، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة أي منها .

مادة (2/ بند 5) :

 5- حفظ وتسوية الأوراق والأدوات المالية الحكومية وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، بعد أخذ رأي البنك المركزى المصرى ووزارة المالية.

مادة ( 35 مكررًا) :

للبنك المركزي المصري أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير ، نشاطى الإيداع و القيد المركزي بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية. ويتم تأسيس الشركة وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار اليه ، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.

 و يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها بما في ذلك الحالات التي يتم فيها إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها الشركة والقواعد المنظمة له ، وذلك كله بعد أخذ رأي البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

 و تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون على عمليات الإيداع و القيد المركزي للأدوات و الأوراق المالية الحكومية و على أعضاء الإيداع المركزى و أمناء الحفظ و ذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاصة في القواعد الصادرة وفقًا لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة .

 مادة ( ۳۵ مكررًا ۱) :

يكون تأسيس الشركات التي تقوم باجراءات عمليات المقاصة و التسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه ، على أن تكون في شكل شركة مساهمة ، وترخص لها الهيئة بالقيام بتلك الأنشطة ، و يكون نظامها الأساسي وفقًا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض ، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل .

 وفي حالة التسوية المادية لعقود على السلع ، يتم تسليم السلع محل العقود وفقًا القواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المشار إليها بالمادة (26 مكررًا 6 ) من قانون سوق رأس المال.

مادة ( 35 مكررًا ۲) :

نصدر الشركة المرخص لها بإجرا، عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة لائحه بقواعد و إجراءات المقاصة والتسوية ، ولا تكون هذه اللائحة نافذة الا بعد اعتامدها من الهيئة.

الفصل السابع مکررًا

رهن الأوراق والأدوات المالية والأوراق والأدوات المالية الحكومية

مادة ( 51 مکررًا) :

مع مراعاة أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ ، تسری الأحكام الواردة في هذا الفصل علي رهن الأوراق والأدوات المالية والأوراق و الأدوات المالية الحكومية.

 مادة (51 مكررًا ۱ ) :

 يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وفقًا لأحكام هذا القانون ملزمًا و نافذًا في مواجهة الغير متى كان مكتوبًا و ثابت التاريخ ومتضمنًا تحديد محل الرهن ، ويكفي لتحديد الرهن أن يتم قيده في حساب الراهن لدى الشركة .

مادة ( 51 مكررًا ۲ ) :

للمدين الراهن للأوراق أو الأدوات المالية الحق في استغلالها متى كان اتفاق الرهن ينص على ذلك و بشرط أن يلتزم باستبدالها بأوراق أو أدوات مالية أخرى لا تقل في القيمة أو الشروط عن الأوراق أو الأدوات المرهونة قبل حلول أجل الالتزام المضمون بالرهن ، ولا يخل ذلك بكافة حقوق الدائن المرتهن على الأوراق أو الأدوات المالية وفقًا لاتفاق الرهن بما في ذلك الحق في التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المرهونة أو تلك التي تم استبدالها بها.

مادة (51 مکررًا 2) :

يكون للدائن المرتهن للأوراق أو الأدوات المالية عند تحقق الواقعة المنشئة لحقه في التنفيذ ، وبعد مضي خمسة أيام من تكليف المدين بالوفاء بموجب کتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أن يباشر ذلك عن طريق بيعها أو الاستحواذ عليها مع خصم قيمتها من مستحقاته المالية.

 ومع ذلك لا يجوز الاستحواذ مباشرة على الأوراق أو الأدوات المالية إلا إذا نص اتفاق الرهن على ذلك و على أسلوب تقييم الأوراق أو الأدوات المالية بغرض التنفيذ.

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الاتفاق علي إرجاء التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المالية المرهونة لحين صدور قرار إداري أو حكم قضائي أو إجراء مزاد أو لحين انقضاء فترة زمنية معينة ، كما لا يترتب على إفلاس المدين الراهن أو الدائن المرتهن أو إعادة هيكلته إرجاء التنفيذ.

مادة ( 51 مكررًا 4) :

يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وما يرتبط به من رهون إضافية أو استبدال لمحل الرهن ساريًا و نافذًا تجاه الكافة متی انعقد قبل بدء إجراءات تصفية أو إعادة هيكلة المدين الراهن أو يوم بدء تلك الإجراءات بشرط إثبات المدين الراهن عدم علمه بها

( المادة الخامسة )

تُلغي المواد والفقرات أرقام ( 34 ، 40 ، ۳۸ / فقرة أولى) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة ۲۰۰۰ ، كما يُلغی گل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

( المادة السادسة )

يُصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000

( المادة السابعة )

تنقل أذون الخزانة و السندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون ، والتي تزاول نشاطي الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية ، إلى الشركة المنصوص عليها في المادة ( 35 مكررًا) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تأسيس هذه الشركة ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بقرار منه ، مد هذه المدة لمدة أخري .

( المادة الثامنة )

مع عدم الإخلال بهيكل ملكية الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطى الإبداع أو القيد المرکزي للأوراق المالية و القائمة وقت العمل بهذا القانون ، يُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه الضوابط الخاصة بهيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة الشركات التي تباشر نشاطى الإيداع و القيد المركزی و المنصوص عليها في الفصل السادس من قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000

( المادة التاسعة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنقذ كقانون من قوانينها .

 صدر برئاسة الجمهورية في 15 ذي القعدة سنة1441  هـ ( الموافق6 يوليو سنة ۲۰۲۰ م)

عبد الفتاح السيسي

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للقانون بمجرد الضغط هنا.

Comments are closed.

xnxxbf