مجلس الشعب
قانون رقم 141 لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون مجلس الشيوخ
يوليو 9, 2020
مجلس الشعب
قانون رقم 144 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
يوليو 13, 2020

قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية  الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ في شان الهيئة الوطنية للانتخابات

قانون رقم 140 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

 الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014

وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

والقانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ في شان الهيئة الوطنية للانتخابات

باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

 يُستبدل بنصوص المواد أرقام : ۱ / فقرتين أولى وثالثة , 24, 54 / فقرة رابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ،

النصوص الآتية:

مادة ( ۱ / فقرتان أولى وثالثة) :

(فقرة أولى):

على كل مصرى ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

 أولا : إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيا – انتخاب كل من :

1- رئيس الجمهورية.

۲ – أعضاء مجلس النواب.

3- أعضاء مجلس الشيوخ .

4 – أعضاء المجالس المحلية .

(فقرة ثالثة):

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

مادة (24):

تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاریخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

 وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتی الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة .

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.

مادة (54 / فقرة رابعة):

وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في شأن عملية الاقتراع والفرز .

(المادة الثانية )

يُستبدل ينصوص المواد أرقام : ( ۱ ، 3 ، 4 ، 5، 8 بند /6 ،  ۱۰ / فقرتين ثانية ورابعة،  ۱ ۱ / فقرة ثانية ، 16 / فقرتين أولى وثانية،  ۱۷ / فقرة أولى ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۱ / فقرتين أولى وثانية ، ۳۱ / فقرة أولی ، ۳۲ / فقرة ثالثة ، 34 ، 45 / فقرة أولی ، 51 ) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014،النصوص الآتية :

مادة ( 1 ):

يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ( ۲۵% ) من إجمالي عدد المقاعد ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعبين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد علی (۵%)، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة ( 3 ):

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ( ۲۸۶ ) مقعدًا بالنظام الفردی ، و(۲۸۶) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

مادة ( 4 ) :

تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردی ، و عدد ( 4 ) دوائر تخصص للانتخاب بنطام القوائم ، يخصص لدائرتين منها عدد (42) مقعدًا لكل منها ، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد ( ۱۰۰ ) مقعد لكل منها ، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة .

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السکان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

مادة ( ۵ )

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة ، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (4۲) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل :

ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين .

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مترشح من المصري ين المقيمين في الخارج.

 على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( ۱۰ ) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين.

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم ( ۵۰ ) امرأة على الأقل .

وفي جميع الأحوال ، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة .

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال ، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح .

مادة ( ۸ / بند6):

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا ، وذلك في الحالتين الآتيتين :

( أ ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .

( ب ) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء ، وذلك على النحو الذي تنظمة اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

 مادة (۱۰/ فقرتان ثانية ورابعة):

( فقرة ثانية ):

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية :

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجة وأولاده القصر .

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

 شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون .

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

( فقرة رابعة) :

وتسرى الأحکام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على آن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبايصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها ( 42 ) مقعدًا ، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها ( ۱۰۰ ) مقعد .

مادة ( ۱۱ / فقرة ثانية):

و يعتبر رؤساء وأعضا، مجالس إدارات الهنات العامة وشركات القطاع العام وشرکات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسية (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

 مادة ( 16 / فقرتان أولى وثانية ):

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة ( ۱۰ ) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح بالطريقة وفي المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات کشفان، يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم الأصليين و الاحتياطيين .

ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثانی اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 مادة ( ۱۷ / فقرة اولی ):

يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

مادة ( ۱۸ ):

يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها ، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه .

و تسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.

مادة ( ۲۰ ):

لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية اخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب ال لجان الفرعية .

مادة ( 21 فقرتان اولى وثانية ):

إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاریخ إعلان القائمة النهانية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذًا لحکم قضانی، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالاسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .

مادة (۳۱/ فقرة اولی ):

إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله، حسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.

مادة ( ۳۲ / فقرة ثالثة ):

كما لا يجوز اتخاذ إجرابات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التي تقر رها لانحته الداخلية.

مادة ( 34 ):

يتقاضی عضو مجلس النواب مکافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي على أربعة أمثال المبلغ المذكور .

مادة ( 45 / فقرة أولی ):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

مادة ( 51 ):

يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

 ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلسين ورئيسيهما .

(المادة الثالثة )

يُستبدل بنص المادة ( 11 / فقرة أولى) من القانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، النص الأتي :

مادة ( ۱۱ / فقرة أولى ):

يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوم واحد إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

( المادة الرابعة )

 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۰ ذی القعدة سنة1441 ھ

( الموافق 1 يوليو سنة ۲۰۲۰ م).

                                                           عبد الفتاح السيسي

             بإماكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية ل- قانون رقم 140 بمجرد الضغط عليه.                                                                                 

Comments are closed.

xnxxbf