قانون رقم 15 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
أغسطس 13, 2023
قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها
أغسطس 13, 2023

قانون رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج

قانون رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (1 , 3 , 4 , 9) من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، النصوص الآتية:

مادة 1 – استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 , والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكـام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابـل سـداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد .

مادة 3 – يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع .

مادة 4 – يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون .

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فى اليوم التالى لانتهاء هذه المدة بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد بدون عائد .

وللمصرى الذى حصل على الموافقة الاستيرادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب لإلغائها واسترداد المبلغ الذى قام بسداده وفقًا للمادة (1) من هذا القانون، ويتم الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد بدون عائد، وفى كل الأحوال لا يجوز الاسترداد قبل انقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون .

مادة 9 – يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون .

(المادة الثانية)

يحق للمصرى أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التى تم أداؤها بنسبة (100٪) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه والمبلغ الذى يتعين أداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر مـن تـاريخ تقديم طلـب بـذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه .

(المادة الثالثة)

يُصدر مجلس الوزراء تعديلاته على القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون رقم 161 لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تنفيذًا لأحكامه، بناء على عرض وزير المالية وبعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1444 هـ

( الموافق 9 مارس سنة 2023 م ) .

عبد الفتاح السيسى

Comments are closed.

xnxxbf