مجلس الشعب
قانون رقم 135 لسنة 2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم 910 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي و قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
أغسطس 6, 2021
قانون رقم 67 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر
أغسطس 7, 2021

قانون رقم 134 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة و القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة و علي القوات المسلحة و قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981

قانون رقم 134 لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959

في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة

و القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة و علي القوات المسلحة

و قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة

الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981  

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولي)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام ( 1/ ب ، 2 ، 6 بند/ 8 ، 16/فقرة ثانية ، 53 ، 139/ فقرة أولي ، 151) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة ، النصوص الآتية :

مادة (1/ب):

(ب) لقوات الفرعية و تتكون من :

قوات حرس الحدود.

مادة (2):

تشمل القوات المسلحة يضاً القوات الإضافية الآتية :

1- قوات الاحتياط.

2- الاحتياط التكميلي (الضباط و الأفراد المكلفون).

3- قوادت الدفاع الشعبي و العسكري.

4- القوات الأخري التي تقتضي الضرورة إنشاءها بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة و تصديق رئيس الجمهورية.

مادة (6/ بند 8):

8- الإحالة إلي المعاش و قبول الاستقالة.

مادة (16/ فقرة ثانية) :

و تكون مدة التعيين في هذه الوظائف سنتين ، و يجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد ، و ذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف ، و لا تسري في شأنهم أحكام المواد (37) و (38 / فقرة 2 ) و (38 مكرراً / فقرة 2) من هذا القانون.

مادة (53) :

تكون أسبقة الضباط الذين نم رتبة واحدة بالترتيب الآتي :

1- الضابط العامل أو المستدعي من المعاش للخدمة العاملة.

2- الضابط الاحتياط.

3- الضابط الفني من غير خريجي الكليات و المعاهد العسكرية أو المستدعي من المعاش للخدمة العاملة .

4- الضابط المكلف.

5- الضابط الشرف.

مادة (139 / فقرة أولي) :

يحق للضابط أن يطلب إحالته إلي التقاعد متي كان قد أمضي عشرين سنة بالخدمة الفعلية ، مع مراعاة ألا تقل مدة خدمته الفعلية بعد العودة من أية بعثة أو إجازة دراسية عن سبع سنوات ، و يجوز زيادة هذه المدة بحد أقصي عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة و تصديق وزير الدفاع طبقًا لظروف الخدمة و الشروط التي تحددها لوائح القوات المسلحة.

مادة (151) :

إذا توفي الضابط ، أو بلغ سن التقاعد ، أو تقرر أنه غير لائق صحياً للخدمة العسكرية ، خلال فترة إعددا نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية ، و كان مستوفاً لشروط الترقي ، تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته ، أو بلوغه سن التقاعد ، أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية.

 (المادة الثانية)

تُستبدل عبارة “أربعة أشهر” بعبارة “ثلاثة أشهر” المنصوص عليها في كل من المادة (100 مكرراً / 1) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه و المادة رقم (70) من قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 .

كما تستبدل عبارة “أربع سنوات” بعبارة “ثماني سنوات” المنصوص عليها في البند رقم (3) من المادة (112 مكرراً) و عبارة “ست سنوات” بعبارة “اثنتا عشرة سنة” المنصوص عليها في البند رقم (4) من ذات المادة من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.

 (المادة الثالثة)

يستبدل بن الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة و علي القوات المسلحة ، النص الآتي :

مادة (9 / فقرة ثانية) :

و تكون مدة التعيين في هذه الوظائف سنتين ، و يجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد و ذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف ، و لا تسري في شأنهم أحكام المواد (37 ، 38 / فقرة 2 ، 38 مكرراً / فقرة 2) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة.

(المادة الرابعة)

يُضاف إلي القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة مادتان جديدتان برقمي (2 مكرراً ، 131 مكرراً ) ، نصهما الآتي:

مادة (2 مكرراً):

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء قوات جديدة أو تعديل القوات المشار إليها في المادتين (1 ، 2 ) من هذا القنون ، و ذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

مادة (131 مكرراً أ):

لرئيس الجمهورية بقرار منه تقرير مكافأة شهرية للأنواط و الميداليات المنصوص عليها في هذا القانون أو زيادة المكافأة الشهرية لها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهرياً ، و ذلك دون الإخلال بالشروط و الضوابط المنصوص عليها لاستحقاق و صرف مكافآات الأنواط و الميداليات المشار إليها.

(المادة الخامسة)

تلغي الفقرة الثانية من المادة رقم (44) من قانون شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة المشار إليه .

كما تلغي عبارة “المجالس العكسرية” الواردة بالمادتين (110 ، 113 ) من القانون المشار إليه.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و يُنفذ كقانون من قوانيها.

صدر برئاسة الجمهورية في 4 ذي الحجة سنة 1442 هـ

(الموافق 14 يولية سنة 2021م).

عبد الفتاح السيسي

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع بمجرد الضغط هنا

Comments are closed.

xnxxbf