قانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار
أغسطس 2, 2023
قانون رقم 20 لسنة 2022 بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من / وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية
أغسطس 2, 2023

قانون رقم 119 لسنة 2022 بربـط مـوازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2023/2022

قانون رقم 119 لسنة 2022 بربـط مـوازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2023/2022

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القـانون الآتى نصـه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

قــدرت جمــلة موازنة الهيئة العــامة للاستثمار والمناطق الحرة للســنة المـاليـــة 2023/2022 بمـبـلغ 6097600000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وسبعة وتسعون مليونًا وستمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 2547000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وسبعة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى :

أجور بمبلغ 1100000000 جنيه .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1447000000 جنيه .

(المادة الثالثة)

قــــدرت الإيــــرادات للســـنــة المــــالية 2023/2022 بمبلغ 3600000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قـــدر صـــافى ربــــح العام للســنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 1053000000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثة وخمسون مليون جنيه) كله فائض مرحل .

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 2497600000 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وسبعة وتسعون مليونًا وستمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية بمبلغ 197600000 جنيه .

تحويلات رأسمالية بمبلغ 2300000000 جنيه .

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 2497600000 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وسبعة وتسعون مليونًا وستمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصــرى والـبنوك الأخـــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2022

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1443 هـ .

(الموافق 28 يونية سنة 2022 م ).

عبد الفتـاح السـيـسى

Comments are closed.

xnxxbf