قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( ٢٦٥) لسنة ٢٠٢١بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
أغسطس 7, 2021
مجلس الشعب
قانون رقم 1 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
أغسطس 7, 2021

قانون رقم 10 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم 10 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يُستبدل بنصى المادتين (٢٤٢ مكرر”ا) و (٢٤٢ مكررًا/أ) من قانون العقوبات ، النصان الآتيان :

مادة (٢٤٢ مكررا) :

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصـابات بتـلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المـشـدد مـدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المـشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

 وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجري الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض ، فـإذا نـشأ عـن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عـشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة .

وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، مـن الأطبـاء ومزاولي مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيـد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنـشأة الخاصـة التـى أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مـساوية لمـدة المنـع مـن ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانـت مملوكـة للطبيـب مرتكـب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخـل بـحقـوق الغيـر حسن النية ، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.

مـادة (٢٤٢ مكرراً/ أ) :

يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه علـى النحـو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون .

 كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعـا بإحـدى الطـرق المبينـة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

( المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

 صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان سنة 144٢ هـ

(الموافق ٢٨ أبريل سنة ٢٠٢١ م) .

عبد الفتاح السيسى

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع بمجرد الضغط هنا

Comments are closed.

xnxxbf