مجلس الشعب
قانون رقم 10 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
أغسطس 7, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 15583 لسنة 53 القضائية (عليا)
أغسطس 7, 2021

قانون رقم 1 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

قانون رقم 1 لسنة ٢٠٢١

بتعديل بعض أحكام قانون المرور

الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلـى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣ مادة جديدة برقـم (51 مـكرـرًا ) ، وبند جديد برقم (٨) إلى المـادة (١١) ، وبند فرعي برقم (۷) البنـد (ب) من المادة (٧٢ مكـررًا ) ، وبند برقم (١٢) إلى المـادة (٧٥) ،

نصوصها الآتية:

مادة (51 مكررًا):

 يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي ، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء ، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم .

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويًا بنسبة (6٪) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

و تـئـول حصيلـة الرسـم المشار إليـه لصالح إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

مادة (۱۱بند / ۸) :

۸ – وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ، ويؤدي المرخص له رسمًا لا يقل عن خمسة وسبعين جنيهًا ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويًا وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه ، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى .

 ويعفـي مـن ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي و الداخلية و المركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي .

وتحـده اللائحة التنفيذية لهـذا القانون مواصفات ومـدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم.

مادة (٧٢ مكررا بند ب/۷) :

7 – عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاؤه ، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

مادة (٧٥ بند/۱٢) :

۱۲- قيـادة مركبـة بالمخالفـة لـحـكـم البنـد (۸) مـن المـادة (١١) مـن هذا القانون.

( المادة الثانية )

يُضـاف إلـى البند (ثانيًـا ) من جدول الرسـوم والضرائب الملحـق بقانون المرور المشار إليه بند فرعی جدید برقم (٤) نصه الآتي:

 4 – رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:

بإمكانك الإطلاع علي الجدول المرافق للتشريع بمجرد الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع بالأسفل.

( المادة الثالثة )

 يـلـتـزم مالكو المركبـات الخاضعة لحكم البند (٨) من المـادة (١١) من قانون المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة ولا يسرى حكم البندين (ب/7 من المادة ٧٢ مكررًا ) ، (12[i] من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.

( المادة الرابعة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

 صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب سنة ١٤٤٢ هـ

(الموافق ٢٧ فبراير سنة ٢٠٢١ م)

عبد الفتاح السيسي

 بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع بمجرد الضغط هنا و كذا الاستدراك من هنا

رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشاري مجلس الوزراء

استدراك

نشر في الجريدة الرسمية بالعدد ۸ (مكررًا) الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۲۷ القانون رقم 1 لسنة ٢٠٢١ بتـعـديـل بـعـض أحكام قـانون المرور الصـادر بـالقـانـون رقـم 66 لسنة 1973 ، وقد وقع خطأ في المادة الثالثة من مواد القانون المشار إليه وبيانه الآتي :

( المادة الثالثة )

يلتـزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (٨) من المادة (١١) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إلـيـه بـتـوفـيـق أوضـاعـها طبقًا لأحكـام هـذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر مـن تـاريـخ الـعـمـل باللائحـة التـنـفـيـذيـة المعـدلة ولا يسرى البندين (ب/7 من المادة ٧٢ مكررًا) ، (٢ من المادة ٧٥) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة .

خطأ

والصواب

( المادة الثالثة )

بلتـزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (٨) من المادة (١١) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إلـيـه بـتـوفـيق أوضاعـهـا طبـقـًا لأحـكـام هـذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العـمـل باللائحـة التـنـفـيـذيـة المعـدلة ولا يسرى البندين (ب/7 من المادة ٧٢ مكررًا) ، (۱۲ من – المادة ٧٥) قانون المرور المشار إليه من في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة .

لـذا لـزم التنـويـه

[i] تم الاستدراك بتاريخ 20 مارس سنة 2021 و نشر بالجريدة الرسمية – العدد 11 (مكرر)

Comments are closed.

xnxxbf