مجلس الشعب
قانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲۰ بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹
مايو 16, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 26387 لسنة 59 القضائية (عليا)
مايو 16, 2020

قانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين

قانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۲۰

في شأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة

بنواب المحافظين

باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى )

 إذا عُين نائب المحافظ من بين العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو في قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك نسبة (50%) فاكثر من أسهمها أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، تفرغ لمنصبه , واحتفط له بوظيفته أو عمله ، وحسبت مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.

 ولا يتقاضي نائب المحافظ في هذه الحالة مرتبه عن وظيفته أو عمله الأصلی، ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله ، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رُقی بالاختيار من يليه في الأقدمية ، وذلك كله طوال مدة شغله منصب نائب المحافظ.

 ولا يجوز أثناء مدة شغله منصب نائب المحافظ أن تُقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

(المادة الثانية )

 لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب ، أو عضوية مجلس الشيوخ ، أو عضوية المجالس المحلية ، أو عضوية أي من الجهات أو الهيئات القضائية ، أو رئاسة أو عضوية أي من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، أو العمل بالمخابرات العامة ،

كما لا يجوز الجمع بين هذا المنصب و وظائف ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة ، أو وظائف العمد والمشايخ , أو عضوية ال لجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أي من المذكورين بالفقرة السابقة نائبًا للمحافظ عُد مستقيلاً من تاريخ التعيين ما لم يتقدم باعتذار مکتوب عن عدم قبوله المنصب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

( المادة الثالثة )

 تسري أحكام هذا القانون على شاغلى منصب نائب المحافظ في تاريخ العمل به.

( المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۷ رمضان سنة 1441 هـ

( الموافق ۱۰ مايو سنة ۲۰۲۰ م).

                                             عبد الفتاح السيسي

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية  القانون رقم 28 لسنة 2020  بمجرد الضغط عليه.

Comments are closed.

xnxxbf